مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

ضبط المتهم حال قيادته للسيارة في حالة عدم اتزان وتفوح من فمه رائحة الخمر ( حالة سكر بيّن ) هذه الأمارات تبيح استيقاف السيارة للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع، يحق للضابط القبض عليه بعد ضبطه ، ولا يقدح في ذلك نص المادة 66 من قانون المرور إذ إن ما أوردته محض إجراءات للجهة المختصة بتطبيقه توصلاً لاتخاذ أي من التدابير الواردة بها كسحب الرخصة إدارياً أو إلغائها لمدة معينة أو نهائياً على ما جاء بشروط كل منها، فضلاً عن أنه لا يعقل أن يكون الخيار للمتهم قائد المركبة إذا ما توافرت في حقه الدلائل الكافية على قيادته المركبة تحت تأثير المخدر بما تكون معه الجريمة في حالة تلبس، ولا تصح المحاجة في هذا الصدد بقاعدة أن القانون الخاص يقيد القانون العام وتعتبر استثناءً عليه وقيداً وإطاراً في تفسيره وتأويله ذلك أن قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة كقانون المرور - والتي تعد روافد له وجزءًا منه - إنما تنتمي جميعها إلى القانون العام، وكذلك ينتمى قانون الإجراءات الجنائية باعتباره الأسلوب الفني لتطبيق قانون العقوبات، ومن ثم صح القول بأن الأول قانون جنائي موضوعي والثاني قانون جنائي إجرائي.
 
 
الطعن 18292 لسنة 75 ق جلسة 13 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 121 ص 678
برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود، عصمت عبد المعوض، مجدي شبانة نواب رئيس المحكمة وهشام فرغلي.
-------------
- 1  حكم "بيانات التسبيب" "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات. بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة بما يدل على تمحيصها والإلمام بها إلماما شاملاً. كاف. عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه. وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بيَّن مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له.
- 2  مواد مخدرة. قانون "تفسيره". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تفتيش "التفتيش بغير إذن". تلبس. قبض. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سكر.
عدم جواز قبض مأمور الضبط القضائي على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. المادة 34 إجراءات؟ جريمة قيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر المؤثمة بالمادتين 66، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل. عقوبتها؟ جريمة الضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين المؤثمة بالمادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر. عقوبتها؟ جواز تفتيش مأمور الضبط القضائي للمتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. المادة 46 إجراءات. التلبس. صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. المادة 30 إجراءات. تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. لرجل الضبط بداءة تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. شرط ذلك؟ وجود الطاعن حال قيادته للسيارة في حالة عدم اتزان تفوح من فمه رائحة الخمر ويبدو عليه أنه في حالة سكر بين. استيقافه والقبض عليه بعد ضبطه. صحيح. لا يقدح في ذلك نص المادة 66 من قانون المرور. أساس وعلة ذلك؟
لما كان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله على خلاف أحكام القانون لعدم توافر حالة التلبس واطرحه استناداً إلى أن الضابط لاحظ أن السيارة التي كان يقودها الطاعن تسير بطريقة غير متزنة وحال استيقافها لاحظ أنه في حالة سُكر بيّن وتفوح من فمه رائحة الخمر. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذ كانت جريمة قيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة أو إحداهما، أخذاً بحكم المادتين 66، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل، وكانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بيّن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه، وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خُوِل إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، وكان من المقرر أن التلبس وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن حال قيادته للسيارة في حالة عدم اتزان حيث وجده عقب ذلك تفوح من فمه رائحة الخمر ويبدو عليه أنه في حالة سكر بيّن فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف السيارة للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع، كما يحق له القبض عليه بعد ضبطه وقد ارتكب جريمتي التواجد في مكان عام بحالة سكر بيّن وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر في حالة تلبس، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 66 من قانون المرور إذ إن ما أوردته محض إجراءات للجهة المختصة بتطبيقه توصلاً لاتخاذ أي من التدابير الواردة بها كسحب الرخصة إدارياً أو إلغائها لمدة معينة أو نهائياً على ما جاء بشروط كل منها، فضلاً عن أنه لا يعقل أن يكون الخيار للمتهم قائد المركبة إذا ما توافرت في حقه الدلائل الكافية على قيادته المركبة تحت تأثير المخدر بما تكون معه الجريمة في حالة تلبس، هذا إلى أنه لا تصح المحاجة في هذا الصدد بقاعدة أن القانون الخاص يقيد القانون العام وتعتبر استثناءً عليه وقيداً وإطاراً في تفسيره وتأويله ذلك أن قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة كقانون المرور - والتي تعد روافد له وجزءًا منه - إنما تنتمي جميعها إلى القانون العام، وكذلك ينتمى قانون الإجراءات الجنائية باعتباره الأسلوب الفني لتطبيق قانون العقوبات، ومن ثم صح القول بأن الأول قانون جنائي موضوعي والثاني قانون جنائي إجرائي. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بالقصور أو الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
- 3  إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم مؤدى التقريرين الفنيين من ثبوت احتواء لفافة التبغ المضبوطة وعينة دماء وبول المتهم للكحوليات ومخدري الحشيش والأفيون. النعي بخلاف ذلك. غير مقبول.
ما كان الحكم قد أورد مؤدى التقريرين الفنيين بتحليل لفافة التبغ المضبوطة، والآثار التي حوتها عينة دماء وبول المتهم الطاعن من كحوليات ومخدري الأفيون والحشيش خلافاً لما يقول به بأسباب طعنه، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون له وجه.
- 4  إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم فيها. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه وقد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها وبما يكفى بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه.
- 5  إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز أمام محكمة النقض. النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها. غير مقبول. إثارة الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبولة.
من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أي منهما أمام محكمة الموضوع بقصور تحقيقات النيابة العامة بشأن استبعاد متهم آخر من الاتهام فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه الدفع بشيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 6  مسئولية جنائية. نقض "المصلحة في الطعن".
تمسك الطاعن بوجود متهم آخر في الدعوى. غير مجد. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما.
من المقرر أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما.
- 7  استدلالات. إجراءات "إجراءات التحقيق". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي بمخالفة محضر الضبط للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 24 إجراءات. غير مجد. ما دام أن الحكم لم يعول في الإدانة على دليل مستمد منه وأن لمحكمة الموضوع تقدير سلامة تلك الإجراءات.
لما كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من استدلاله - لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من محضر الضبط المحرر بمعرفة الشاهد الأول، فضلاً عن أن عدم التزام مأمور الضبط القضائي ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات كل إجراء يقوم به في محضر يبين وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله ليس من شأنه إهدار قيمة المحضر الذي حرره كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع تقدير سلامة الإجراءات فيه لمحكمة الموضوع, فإنه لا جدوى من النعي عليه في هذا الشأن.
- 8  إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
وجوب سماع الشهود. شرط وأساس ذلك؟ إبداء المدافع عن الطاعن أوجه مرافعته وإنهائها دون طلبه سماع شاهد الإثبات. اعتباره متنازلا عن سماعه. للمحكمة التعويل على أقواله بالتحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
من المقرر أن الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق، وإذ كان الثابت من محضر جلسة ..... أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع عن المتهم الطاعن تأجيل الدعوى لمناقشة شاهد الإثبات الثالث إلا أنه أبدى أوجه مدافعته عن الطاعن في جلسة المرافعة الأخيرة وأنهى مرافعته بطلب البراءة دون أية إشارة منه إلى طلب سماع ذلك الشاهد مما يكون معه متنازلاً عن سماعه فلا على المحكمة إذ هي عولت على أقواله في التحقيقات مادامت كانت مطروحة على بساط البحث.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين هما (الأفيون، نبات الحشيش الجاف) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي (9) من الجدول الأول، (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الأفيون ونبات الحشيش المخدرين بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين مضمون الأدلة التي تساند إليها في قضائه ورد بما لا يصلح على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وأخذ بالتقرير الفني رغم خلوه مما يفيد تعاطيه كحوليات، وأخذ بأقوال الضابطين رغم اختلاف أقوالهما في شأن مكان جلوسه من السيارة وأن آخر تم استبعاده من الاتهام هو قائدها دونه، كما اعتد بأقوال الشاهد الأول رغم تناقضها وأقوال الشاهدة الرابعة، وجاء محضر الضبط بالمخالفة للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم تجبه المحكمة إلى طلبه سماع أقوال شاهد الإثبات الثالث، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز جوهر الأفيون ونبات الحشيش المخدرين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية من ثبوت أن النبات العشبي المخلوط بمحتويات السيجارة الملفوفة يدوياً هو لنبات الحشيش المخدر، والتقرير الطبي الذي أورى أن دم المتهم وبوله يحتويان على مادة كحولية وأخرى لمخدري الأفيون والحشيش. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه. وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بيَّن مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله على خلاف أحكام القانون لعدم توافر حالة التلبس واطرحه استناداً إلى أن الضابط لاحظ أن السيارة التي كان يقودها الطاعن تسير بطريقة غير متزنة وحال استيقافها لاحظ أنه في حالة سُكر بيّن وتفوح من فمه رائحة الخمر. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذ كانت جريمة قيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة أو إحداهما، أخذاً بحكم المادتين 66، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل، وكانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بيّن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه، وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خُوِل إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، وكان من المقرر أن التلبس وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن حال قيادته للسيارة في حالة عدم اتزان حيث وجده عقب ذلك تفوح من فمه رائحة الخمر ويبدو عليه أنه في حالة سكر بيّن فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف السيارة للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع، كما يحق له القبض عليه بعد ضبطه وقد ارتكب جريمتي التواجد في مكان عام بحالة سكر بيّن وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر في حالة تلبس، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 66 من قانون المرور إذ إن ما أوردته محض إجراءات للجهة المختصة بتطبيقه توصلاً لاتخاذ أي من التدابير الواردة بها كسحب الرخصة إدارياً أو إلغائها لمدة معينة أو نهائياً على ما جاء بشروط كل منها، فضلاً عن أنه لا يعقل أن يكون الخيار للمتهم قائد المركبة إذا ما توافرت في حقه الدلائل الكافية على قيادته المركبة تحت تأثير المخدر بما تكون معه الجريمة في حالة تلبس، هذا إلى أنه لا تصح المحاجة في هذا الصدد بقاعدة أن القانون الخاص يقيد القانون العام وتعتبر استثناءً عليه وقيداً وإطاراً في تفسيره وتأويله ذلك أن قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة كقانون المرور والتي تعد روافد له وجزءًا منه إنما تنتمي جميعها إلى القانون العام، وكذلك ينتمي قانون الإجراءات الجنائية باعتباره الأسلوب الفني لتطبيق قانون العقوبات، ومن ثم صح القول بأن الأول قانون جنائي موضوعي والثاني قانون جنائي إجرائي. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بالقصور أو الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى التقريرين الفنيين بتحليل لفافة التبغ المضبوطة، والآثار التي حوتها عينة دماء وبول المتهم الطاعن من كحوليات ومخدري الأفيون والحشيش خلافاً لما يقول به بأسباب طعنه، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه وقد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها وبما يكفى بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أي منهما أمام محكمة الموضوع بقصور تحقيقات النيابة العامة بشأن استبعاد متهم آخر من الاتهام فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه الدفع بشيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما يبين من استدلاله لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من محضر الضبط المحرر بمعرفة الشاهد الأول، فضلاً عن أن عدم التزام مأمور الضبط القضائي ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات كل إجراء يقوم به في محضر يبين وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله ليس من شأنه إهدار قيمة المحضر الذي حرره كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع تقدير سلامة الإجراءات فيه لمحكمة الموضوع, فإنه لا جدوى من النعي عليه في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق، وإذ كان الثابت من محضر جلسة ..... أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع عن المتهم الطاعن تأجيل الدعوى لمناقشة شاهد الإثبات الثالث إلا أنه أبدى أوجه مدافعته عن الطاعن في جلسة المرافعة الأخيرة وأنهى مرافعته بطلب البراءة دون أية إشارة منه إلى طلب سماع ذلك الشاهد مما يكون معه متنازلاً عن سماعه فلا على المحكمة إذ هي عولت على أقواله في التحقيقات مادامت كانت مطروحة على بساط البحث. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 208 مشاهدة
نشرت فى 26 نوفمبر 2016 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,323

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر