مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

authentication required

انقضاء مدة تزيد على العشر سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. من تاريخ الطعن وحتى نظره. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
 
الطعن 53286 لسنة 74 ق جلسة 19 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 153 ص 851
برئاسة السيد المستشار/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عمر محمدين، نادي عبد المعتمد، وعلي حسن علي نواب رئيس المحكمة وأشرف فريج.
------------
- 1 دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
انقضاء مدة تزيد على العشر سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. من تاريخ الطعن وحتى نظره. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. مثال.
لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 30 من إبريل سنة 2002 بإدانة الطاعن بجناية إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 27 من مايو سنة 2002، وقدم أسباباً لطعنه بتاريخ 29 من يونيو سنة 2002، بيد أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن نظرت بجلسة 21/11/2012 على ما يبين من كتاب إدارة النقض الجنائي المرفق بملف الطعن، فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على العشر سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة وهو ما يتعين القضاء به.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً زراعته "نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
 
-------------
المحكمة
 
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 30 من إبريل سنة 2002 بإدانة الطاعن بجناية إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 27 من مايو سنة 2002، وقدم أسباباً لطعنه بتاريخ 29 من يونيو سنة 2002، بيد أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن نظرت بجلسة 21/11/2012 على ما يبين من كتاب إدارة النقض الجنائي المرفق بملف الطعن، فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على العشر سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة وهو ما يتعين القضاء به.
 

 

 

 

 

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 170 مشاهدة
نشرت فى 26 نوفمبر 2016 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,334

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر