مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

    إخلاء – يمين حاسمة- تحقيق- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة تعد جريمة، تمسك الطاعن بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه أمام محكمة الاستئناف و رفض المحكمة هذا الطلب بمقولة عدم جواز اللجوء إلى التحقيق بعد توجيه اليمين الحاسمة خطأ. علة ذلك.
 
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده قد تقاضي منه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مقدم إيجار تخصم من القيمة الإيجارية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي لو صح لوقع التكليف بالوفاء باطلاً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر أنه يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من 31/7/1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له أن يردها إلى من أداها – فضلاً عن الجزاءات الأخرى والتعويض – عملاً بنص المادة 25 من ذات القانون، وينبنى على ذلك أنه إذا ثارت منازعة جدية بين المالك والمستأجر في دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة بشأن المبالغ الزائدة عن الأجرة التي تقاضاها الأول ويلزم بردها إلى المستأجر تطبيقاً لحكم هاتين المادتين فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء المعروضة عليها ثم تقضي فيه بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه بحثها إذ يشترط للحكم بالإخلاء لهذا السبب ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة وألا تكون الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها، وأن تقاضي المؤجر لأي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد أمر يشكل جريمة عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة تطبيقاً للمادة 77 من ذات القانون ومن ثم لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للمؤجر على أنه تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار حتى لو انقضت الدعوى الجنائية فيها طالما أنها واقعة متعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يداين المطعون ضده بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه تقاضاها منه الأخير كمقدم إيجار وطلب الإحالة للتحقيق وتوجيه اليمين الحاسمة لإثبات ذلك فحلف المطعون ضده بعدم تقاضيه ثمة مبالغ من الطاعن فقضت المحكمة بالإخلاء بناءً على هذا اليمين فتمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بالإحالة للتحقيق لإثبات دفاعه سالف البيان لما له من أثر على التكليف بالوفاء إلا أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب استنادا إلى أنه لا يجوز اللجوء إلى التحقيق بعد أن حلف المطعون ضده اليمين الحاسمة مخالفة بذلك القانون بحسبان أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة تعد جريمة رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما له من أثر على صحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدنى – الطعن رقم 10043 لسنة 76 ق – جلسة 11/5/2008))

 

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 236 مشاهدة
نشرت فى 13 نوفمبر 2016 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,453,183

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر