مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

الدفع ببطلان الاعتراف صحة الاعتراف والاستناد إليه كدليل في الحكم . شرطه : إدلاء المتهم به وهو في كامل إرادته ووعيه . الاستناد إلى اعتراف صادر من المتهم في حالة فقدان الإرادة لكونه تحت تأثير مرض نفسي . غير جائز . علة ذلك ؟ الدفع ببطلان الاعتراف لإصابة المتهم بحالة هيستيرية عقلية . جوهرى . وجوب مناقشته والرد عليه . متى عول الحكم عليه في قضائه بالإدانة . تعويل الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن على اعترافه بتحقيقات النيابة وبجلسات نظر تجديد أمر حبسه دون الرد على هذا الدفاع . قصور . يوجب نقضه والإعادة . ولو أورد أدلة أخرى . علة ذلك ؟ لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أنكر التهمة ‏وتمسك بأن الإقرار المعزو إليه كان وليد حالة هيستيرية عقلية ، ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن – ضمن ما استند إليه – إلى إقرار الطاعن ‏بالتحقيقات وبجلسات نظر تجديد أمر حبسه بارتكاب الحادث ، ولم يعرض الحكم المطعون فيه ‏إلى ما أُثير بشأن ما شاب الإقرار المذكور أو يرد عليه . لما كان ذلك ، وكان ‏من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه ، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة ، كما لو كان تحت تأثير مرض نفسي ؛ ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني ، والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة. لما كان ذلك ، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لإصابة المتهم بحالة هيستيرية عقلية هو دفاع جوهري – في خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة – يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عوَّل في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف . ولما كان الحكم المطعون فيه قد عوَّل في إدانة الطاعن على اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات نظر تجديد أمر حبسه بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، ولا يُغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ؛ ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يُكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

 

(الطعن رقم 6757 لسنة 83 جلسة 2015/12/05)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 228 مشاهدة
نشرت فى 23 أكتوبر 2016 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,500,574

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر