جلسة 25 نوفمبر 2014 ( الدائرة الاولى ) الدعوى رقم 6456 لسنة 68 ق . قضاء ادارى
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 25 / 11 /2014
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار / سامي رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد / سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر
_____________________________أصدرت الحكم الآتي____________________________
في الدعوى رقم 6456 لسنة 68 ق
المقامة من:
علاء محمد حسنى مبارك بصفته وليا شرعيا على ابنه الصبي القاصر عمر علاء محمد حسنى مبارك
ضـد
1 – وزير العدل ” بصفته “
2-وزير الداخلية ” بصفته “
” الوقائع “
**********
أقام المدعى بصفته ولياً شرعياً على ابنه الصبي القاصر ” عمر ” الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/11/2013 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان , وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصاريف .
وذكر المدعى بصفته شرحا للدعوى أنه بمناسبة التحقيق الذي تجريه إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل في البلاغ رقم 22 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع صدر القرار المطعون فيه بإدراج ابنه الصبي القاصر “عمر”على قوائم الممنوعين من السفر ,ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفة المادة ( 6) من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليه 2013 , وأنه صدر غير قائم على سبب لأن ابنه لم يرتكب أي جريمة ولا شأن له في التحقيق الذي تجريه إدارة الكسب غير المشروع , وفى ختام الصحيفة طلب المدعى بصفته الحكم بالطلبات المشار إليها .
وتداولت المحكمة نظر طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع وكيل المدعى بجلسة 19/11/2013 حافظة مستندات , وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري , وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى بشقيها , وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 4/2/2014 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال شهر , وفى الأجل المحدد أودع وكيل المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع صمم فيها على طلباته كما أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات , وأعيدت الدعوى للمرافعة ليتبادل الخصوم الاطلاع على المستندات التي قدمت أثناء حجز الدعوى للحكم , وبجلسة 11/2/2014 أودع وكيل المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع صمم فيها على طلباته , وبجلسة 25/2/2014 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع تضمنت الدفوع ذاتها التي وردت في المذكرة التي سبق أن أودعتها بجلسة 3/12/2013 ,وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/3/2014 وبتاريخ27/2/2014 تقدم وكيل المدعى بطلب إلى المحكمة أرفق به إقراراً بالتنازل عن الدعوى , وبتاريخ 5/3/2014 تقدم وكيل المدعى بمذكرة عدل فيها عن التنازل عن الدعوى وطلب الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى , وبتاريخ 18/3/2014 قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها إعادة الدعوى للمرافعة وأعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة 22/4/2014 , حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بإثبات ترك المدعى بصفته دعواه , وبجلسة 10/6/2014 أودع وكيل المدعى مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته , وبجلسة 21/10/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع ,وانقضي الأجل المحدد دون إيداع مذكرات من الخصوم , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات , وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى بصفته ولياً شرعياً على ابنه القاصر ” عمر ” يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإدراج اسم ابنه المذكور ضمن قوائم الممنوعين من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار , وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان , وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصاريف .
ومن حيث إنه عن طلب هيئة قضايا الدولة الحكم بإثبات ترك المدعى بصفته الخصومة في الدعوى لتنازله عنها بتاريخ 27/2/2014 فإن ترك الخصومة إجراء من إجراءات المرافعات يتم وفقاً للشكل المحدد في المادة ( 141) من قانون المرافعات , وسواء اقتضى الأمر للحكم بالترك موافقة المدعى عليه أو جاز الحكم بالترك رغم اعتراض المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة (142) من قانون المرافعات فإن الحكم بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى
يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة لكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى طبقاً لنص المادة ( 143) من قانون
المرافعات , وإرادة المدعى هي التي يعول عليها في طلب الترك لأنه إجراء إرادي ولا يجوز أن يجبر عليه المدعى , ولا يرتب طلب الترك أثره القانوني إلا بصدور الحكم بإثبات الترك , فإذا عدل المدعى عن طلب الترك قبل أن يبدى المدعى عليه موافقته عليه وقبل صدور الحكم في الدعوى فلا يجوز للمدعى عليه أن يتمسك بإعمال أثر طلب الترك بعد عدول المدعى عنه .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن وكيل المدعى قدم إقراراً بالتنازل عن الدعوى بتاريخ 27/2/2014 ثم عاد وتقدم بمذكرة بتاريخ 5/3/2014 عدل فيها عن طلب التنازل عن الدعوى وتمسك بالحكم بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى , وقد قدم الطلبات المشار إليها أثناء حجز الدعوى للحكم , وثبت عدول المدعى عن طلب الترك قبل قبول جهة الإدارة المدعى عليها الترك فمن ثم فإن طلب التنازل عن الدعوى المقدم من وكيل المدعى بتاريخ 27/2/2014 لا يرتب أثره بعد أن عدل عنه بتاريخ 5/3/2014 , ويكون طلب جهة الإدارة المدعى عليها الحكم بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين رفضه , وتكتفي المحكمة بالإشارة إلى ذلك في الأسباب .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن القرار المطعون فيه يعد قراراً قضائيا لأن مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع هو الذي طلب إدراج اسم نجل المدعى على قوائم المنع من السفر , فإن قضاء هذه المحكمة يؤيده قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن قرارات الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر إلى الخارج بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل هي قرارات إدارية تخضع لرقابة المشروعية , ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري برقابة مشروعيتها , ومن ثم فإن الدفع المشار إليه يكون غير سديد ويتعين الحكم برفضه , وتكتفي المحكمة بالإشارة إلى ذلك في الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين قبولها شكلاً .
ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة تحقق ركني الجدية والاستعجال بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع , ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى , وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها إذا قضى بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (62) من الدستور تنص على أن ” حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة , ولا منعه من العودة إليها . ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه , أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة , وفى الأحوال المبينة في القانون” .
وتنص المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع على أن ” يتولى فحص إقرارات الذمة وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق ….”
وتنص المادة (6) من هذا القانون على أن ” تنشأ بوزارة العدل إدارة تسمى إدارة الكسب غير المشروع …”
كما تنص (10) من القانون ذاته على أن “……. ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية , ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر …. وعلى إدارة الكسب غير المشروع أن تعرض الأمر ….. على محكمة الجنايات ….. وتصدر حكمها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من عرض الأمر عليها أما بتأييده أو تعديله أو إلغائه …”
وتنص المادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 – المعدل – بشأن تنظيم قوائم الممنوعين على أن :- ” يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبناء على طلب الجهات الآتية دون غيرها :
” ……….مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ….” ومن حيث إن الدستور الحالي سار على نهج الوثائق الدستورية السابقة عليه في ضمان الحرية الشخصية للمواطنين , وقد كفل الدستور حرية التنقل والإقامة والهجرة للمواطنين ,وحظر إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة إليه , كما حظر منع أي مواطن من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال التي يبينها القانون , كما حدد المشرع في القانون رقم 62 لسنة 1975 الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع ونص على إنشاء إدارة للكسب غير المشروع تتبع وزارة العدل وعلى تشكيل هيئات للفحص والتحقيق تتولى فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من الخاضعين للقانون وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد الخاضعين للقانون , ومنح المشرع الهيئات المشار إليها الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية , وأجاز لها إصدار أوامر بمنع الخاضع للقانون أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم , واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر بالمنع من التصرف , وأوجب المشرع عرض أمر المنع من التصرف في الأموال على محكمة الجنايات المختصة , ويجوز للمحكمة بعد سماع دفاع من صدر ضده الأمر أن تحكم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ونظم قرار وزير الداخلية رقم 2214لسنة 1994 الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر وبين الجهات التي يتم الإدراج على تلك القوائم بناء على طلبها ومنها مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع .
ومن حيث إن المشرع أجاز لهيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع منع الشخص أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم , كما أجاز لها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ أمر المنع من التصرف في الأموال, ولم يحدد المشرع المقصود بالإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ أمر المنع من التصرف في الأموال , ومن ثم فإن مشروعية كل إجراء تتخذه إدارة الكسب غير المشروع وتصفه بأنه من الإجراءات التحفظية تتحدد في ضوء الغاية من الإجراء وما إذا كان من شأنه أن يساعد على تنفيذ أمر المنع من التصرف في الأموال , وأن يكون لازما لتنفيذه , فإذا كان الإجراء التحفظي لا صلة له بالتصرف في الأموال الممنوع التصرف فيها فإنه يكون غير مشروع .
ومن حيث إن منع الشخص الممنوع من التصرف في أمواله من السفر إلى الخارج يعد إجراءً تحفظيا مشروعاً إذا كان سفره يمكنه من التصرف في تلك الأموال , ويحول منعه من السفر بينه وبين التصرف فيها , أما إذا كان الشخص الممنوع من التصرف في أمواله غير أهل لإبرام التصرفات القانونية وحال مانع قانوني بينه وبين التصرف بنفسه في ماله , سواء أقام بمصر أو ارتحل عنها إلى خارج البلاد فإن منعه من السفر في هذه الحالة لا يعد من الإجراءات التحفظية الجائز اتخاذها طبقا لنص المادة (10) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع , لأنه غير ذي أثر على المنع من التصرف في الأموال ولا تبرره غاية مشروعة , ويغدو عدوانا على حرية السفر والتنقل وهى من الحريات الدستورية المكفولة للمواطنين , وأي قيود يوردها المشرع على الحقوق والحريات الشخصية التي حماها الدستور يتعين أن تلتزم حدودها المقررة , ولا يجوز التوسع فيها .
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع طلب من مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بتاريخ 15/6/2011 إدراج نجل المدعى بصفته ” عمر ” على قوائم الممنوعين من السفر
وذلك لاتهامه في الشكوى رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع المقدمة ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وإفراد أسرته , وقد صدر الأمر رقم 3 لسنة 2011 بمنعهم من التصرف في أموالهم ومنهم ” عمر علاء محمد حسنى مبارك ” وأيدت محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 27/10/2011 أمر المنع من التصرف المشار إليه.
ومن حيث إن نجل المدعى بصفته ” عمر ” مولود بتاريخ 21/2/2000 وعمره أربعة عشر عاما وتسعة شهور تقريبا ولم يبلغ سن الرشد , فهو صبي مميز ناقص الأهلية ولا يجوز له أن يتصرف بنفسه في أمواله إلا على سبيل الاستثناء المقرر قانونا كالتصرف فيما يسلم له من مال لأغراض نفقته وفى حدود هذا المال طبقاً لنص المادة (61) من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال , كما يجوز له إبرام التصرفات النافعة له نفعاً محضاً طبقاً لنص المادة (111) من القانون المدني , أما غير ذلك من التصرف في الأموال فإنه يخضع لنظام الولاية أو الوصاية على المال المقرر في القانون رقم 119 لسنة 1952 المشار إليه ولا يمكنه التصرف في أمواله إلا عن طريق الولي أو الوصي ووفقا للشروط والأوضاع المحددة في القانون , كما أنه لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بعد حتى يجوز أن يؤذن له في تسلم كل أو بعض أمواله لإداراتها , أو يؤذن له بالاتجار طبقا لأحكام المواد 57,55,54 من القانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال , كما لم يظهر من الأوراق أنه إن سُمح لنجل المدعى بالسفر إلى الخارج سيكون من الجائز له أن يتمكن من التصرف بنفسه في أمواله المتحفظ عليها وفقا لقوانين أي دولة أجنبية قد يسافر إليها , ومن ثم فإن منع نجل المدعى الصبي القاصر ” عمر ” من السفر إلى الخارج لا يحقق الغاية المقصودة من الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر بمنعه من التصرف في أمواله , ولا يعتبر في هذه الحالة من الإجراءات التحفظية التي يجوز اتخاذها ضده طبقا لنص المادة(10) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع , وإنما يشكل منعه من السفر قيداً على حريته من غير سند يجيزه أو سبب يبرره , ويكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق قد صدر معيبا بعيب مخالفة القانون وغير قائم على سبب صحيح , ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى مما يتحقق معه ركن الجدية , كما يتحقق ركن الاستعجال وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن الانتقاص من الحقوق والحريات الدستورية يتوافر معه الاستعجال عند المطالبة بوقف تنفيذ القرار الإداري الذي ينال من هذه الحقوق والحريات .
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه استوفى ركني الجدية والاستعجال فمن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بإدراج اسم نجل المدعى الصبي القاصر ” عمر علاء محمد حسنى مبارك” على قوائم الممنوعين من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلـــــهذه الأسباب
************
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و ألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلب ,وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ناسخ / حسام إبراهيم
المستشار القانوني إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف
موبيل 01005225061 - 01021141410
القاهرة مصر
ساحة النقاش