ثبوت استغلال العين المؤجرة مدرسة خاصة . أثره . تحقق الامتداد القانونى لعقد الإيجار بمجرد انتهاء مدته الأصلية . بقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية . امتداد للعقد بقوة القانون وليس تجديداً ضمنياً . عدم جواز إنهاء العقد ولو كانت الإجارة متعلقة باعتبارات شخصية . إذ كان الواقع في الدعوى – أخذاً مما حصله الحكم المطعون فيه – أن العلاقة الإيجارية مثار النزاع قد نشأت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وأن الغرض منها هو استغلال المكان مدرسة خاصة ، فإن الامتداد القانونى لعقد الإيجار يتحقق بمجرد انتهاء مدته الأصلية ، ولو كان العقد ينص على أن يمتد لمدد أخرى إذا لم يُخْطِر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته في التجديد ، ولا يعتبر بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية تجديداً ضمنياً للعقد وإنما يعتبر العقد بعد انتهاء تلك المدة ممتداً بقوة القانون ، وبالتالى فلا محل للقول في هذا الصدد بجواز إنهاء عقد الإيجار من قبل المؤجر إذا كانت الإجارة معقودة لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر .
(الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)
ساحة النقاش