لما كان القانون رقم 107 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد استحدث في المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنظيماً خاصاً بتشكيل محكمة الجنايات يقضي بأن تؤلف هذه المحكمة من ثلاثة من المستشارين ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر في جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51 ، 240 من قانون العقوبات وفى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطاً غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر .
فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها ، وهو ما تم إلغائه بالقانون رقم 46 لسنة 1972 لنعود للأصل العام وتختص بنظر الجنايات محكمة مُشكلة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف عملاً بنص المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية ، وهو القانون الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه صدر بعد التعديل الأخير ، كما أن المحكمة قد قضت بمعاقبة الطاعن بنص المادة 240 من قانون العقوبات دون غيرها من نصوص قانون الأسلحة والذخائر وذلك من دائرة مشكلة من ثلاثة من الرؤساء بمحكمة استئناف .... ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مُشكلة وفق القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن بشأن تشكيل هيئة المحكمة مُصدرة الحكم غير سديد .
(الطعن رقم 8695 لسنة 78 جلسة 2016/02/14)
ساحة النقاش