مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى


 
1- إن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ وإلا كان باطلاً.
وحيث أنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها والمفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم مذكرة أمام محكمة أول درجة دفع فيها بعدم توافر أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم فى حقه مستنداً إلى أنه لم يعلن بالسند التنفيذى لشخصه أو فى موطنه الأصلى تطبيقاً لنص المادة 281 من قانون المرافعات ثم عاد إلى التمسك بهذا الدفاع فى المذكرة المقدمة منه إلى محكمة ثانى درجة خلال فترة حجز الدعوى للحكم، ويبين من مطالعة مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عرض لهذا الدفاع وطرحه مكتفياً بقوله أن الطاعن أعلن بالمطالبة فى 25 مايو سنة 1970 قبل الشروع فى التنفيذ. متى كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ وإلا كان باطلاً ذلك أن الحكمة التى استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة البيان هى إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، لما كان ذلك وكانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لتعلقه بتوافر أو انتفاء الركن المادى فى جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ولم يرد عليه بما يفنده مكتفياً بقوله أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(نقض جنائى 29/1/1989 - الطعن رقم 3459 لسنة 57ق)
 
2- عدم تنفيذ حكم قضائى - شرط قيـام الجريمة - حكم - مـا يجب لصحة تسبيبه.
وحيث أنه يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه على قوله "وحيث أن الواقعة تتحصل فيما أثبته محرر المحضر فى محضره المؤرخ 22/3/1983. لم ينفذ حكم المحكمة وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبته محرر المحضر بمحضره ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام" لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قد عول فى ذلك على مضمون محضر الضبط ودون أن يورد مؤدى ذلك المحضر ووجه استدلاله به على الجريمة التى دان الطاعن بها، ولم يبين ماهية الحكم محل الجريمة وما إذا كان واجب التنفيذ من عدمه، فإنه يكون قد جاء مشوباً بالقصور فى البيان، كما أنه يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
(نقض جنائى 25/1/1990 - الطعن رقم 6348 لسنة 58ق)
 
3- جريمة عدم تنفيذ إحكام - قرارات غرفة المشورة - شرط الالتزام بتنفيذها.
ومن حيث أن المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى". كما نصت المادة 104 من القانون سالف الإشارة على أنه: "لا يمنع الأمر بالرد - ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الآخر. لما كان ذلك، وكان قرار غرفة المشورة - محل الدعوى الماثلة - لم يصدر فى مواجهة المدعى عليهما أو من يمثل هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - عل ما يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التى صدر فيها - وكانت الهيئة سالفة الذكر قد لجأت إلى القضاء المدنى وحصلت على حكم بأحقيتها للاسلاك محل القرار ومن ثم فإن امتناع المدعى عليهما عن تنفيذ قرار غرفة المشورة يخرج عن نطاق التأثيم الوارد بنص المادة 123 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يكون جديراً بالإلغاء فيما قضى به فى الدعوى المدنية والقضاء برفضها.
(نقض جنائى 14/5/1992 - الطعن رقم 11542 لسنة 59ق)
 
4- جريمة الامتناع عن تنفيذ أحكام إزالة البناء أو تصميمه - مخالفة مهما تعددت الغرامات المحكوم بها - عدم جواز الطعن بالنقض.
إذ كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها. وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه "امتنع عن تنفيذ حكم الإزالة" وهى الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال أعمال البناء المخالفة، مما يدخلها فى عداد المخالفات طبقاً لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1989. ولا يغير من ذلك ما نص عليه الشارع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة فى الجرائم المستمرة، اعتبر فيه الشارع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها يعاقب عنها بغرامة لا يزيد أقصى مقدارها على عشرة جنيهات ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعاً لتعددها إجمالى مبلغ الغرامة المحكوم بها. فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض.
(طعن رقم 639 لسنة 62ق - جلسة 13/1/1993)
(طعن رقم 15047 لسنة 62ق - جلسة 20/12/1994)
 
5- جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر قضائى - وقف تنفيذ الحكم أو الأمر - مؤداه.
لما كانت جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر قضائى لا تتحقق إلا إذا كان الحكم أو الأمر الممتنع عن تنفيذه مستوفياً لجميع شرائطه الشكلية والموضوعية بحسبانه سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على كون الحكم المنفذ به موقوفاً تنفيذه قضائياً مما لازمه امتناع تنفيذه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون مقترناً بالصواب.
(طعن رقم 12206 سنة 60ق جلسة 6/6/1999)
 
6- تنفيذ أحكام القضاء فى نطاق كل وزارة - المنوط به - الوزير.
من المقرر أن قضاء الإلغاء قد ينصب على قرار إدارى بكامله فيعدمه أو على جزء من القرار دون باقيه - وهو ما اصطلح على تسميته بالإلغاء الجزئى أو النسبى - ومن ذلك إلغاء قرار التعيين أو الترقية فيما تضمنه من تخطى شخص معين، وعند تنفيذ حكم الإلغاء الجزئى تكون جهة الإدارة بالخيار إن شاءت أبقت القرار المطعون فيه وصححت الوضع بالنسبة لرافع الدعوى أو ألغت القرار المطعون فيه إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لتصحيح الوضع. والمنوط به تنفيذ أحكام القضاء فى نطاق كل وزارة هو وزيرها لما نصت عليه المادة 157 من الدستور من أن "الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها".
(طعن رقم 16241 لسنة 63ق - جلسة 28/5/2001)
 
7- الامتناع العمدى عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ - جريمة - الحكم بإلغاء هذا الحكم أو وقف تنفيذه - حكمه.
متى صدر حكم واجب التنفيذ كان على كل مخاطب بهذا الحكم وعلى كل مكلف بتنفيذ أحكام القضاء أن يبادر إلى تنفيذه نزولاً على ما للأحكام من قوة الأمر المقضى واحتراماً لهيبة الدولة ممثلة فى سلطتها القضائية، فإذا امتنع موظف - عامداً - عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ بعد إنذاره على النحو الذى رسمه القانون، وكان تنفيذه داخلاً فى اختصاصه الوظيفى فقد اقترف الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 123 من قانون العقوبات، ولا يحق له أن يدفع مسئوليته عنها بأن الحكم المطلوب تنفيذه باطل طالماً لم يصدر حكم ببطلانه أو بإيقاف تنفيذه، كما لا يشفع لهذا الموظف - بعد وقوع الجريمة - أن يصدر حكم بإلغاء الحكم المنفذ به أو بإيقاف تنفيذه، وإن كان يصح أن يعتبر ذلك من قبيل الظروف القضائية المخففة عند تقدير العقوبة أو التعويض.
(الطعن رقم 16241 لسنة 63ق جلسة 28/5/2001)
 
8- جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام - التنفيذ اللاحق لوقوع الجريمة - لا ينفى القصد الجنائى.
حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان جريمة استعمال كل من المطعون ضدهما لسلطة وظيفته فى عدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح الطاعن وأن ما تم من تنفيذ للحكم كان تنفيذاً صورياً، عاد وخلص إلى القضاء ببراءتهما من الاتهام المسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما بمقولة أن تنفيذهما للحكم فى تاريخ لاحق ينفى توافر القصد الجنائى فى حقهما، وهو ما لا يسوغ، ذلك أن تنفيذ الحكم بعد وقوع الجريمة، ليس من شأنه - بمجرده - أن ينفى توافر القصد الجنائى للجريمة التى وقعت بالفعل ويناقض ما استظهره الحكم فى بيانه لوقائع الدعوى من أن هذا التنفيذ اللاحق كان صورياً.
(طعن رقم 26560 لسنة 66ق - جلسة 13/10/2003)
 
9- مناط العقاب على عدم تنفيذ أحكام القضاء.
إن مناط العقاب على عدم تنفيذ الأحكام بالنسبة للموظف العمومى المختص بتنفيذها يقتضى بداءة التحقق من استيفاء تلك الأحكام لشرائطها التى عناها القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الحكم الصادر لصالح المدعى بالحق المدنى والذى امتنع المطعون ضده عن تنفيذه وما إذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه - حال اختصاصه بذلك - وهو ما خلا منه الحكم المطعون فيه فإنه يكون قاصراً عن الإحاطة بعناصر الدعوى بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه وذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية.
(طعن رقم 7145 لسنة 65ق - جلسة 3/3/2004)
 
10- إعلان السند التنفيذى إلى المدين - إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ أياً كان نوعه - جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ حكم - خضوعها للقاعدة.
من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ أياً كان نوعه، وإلا كان باطلاً، فإنه لا يتصور أن يكون الشارع بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لامتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام، ذلك أن الحكمة التى استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذ إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد اقترن بالصواب، ولا يغير من ذلك أن يكون السند التنفيذى قد أعلن من قبل لغير المطعون ضده إذ الأصل عدم جواز العقاب إلا لمن تحققت بالنسبة له أركان الجريمة لأن العقوبة شخصية لا يحكم بها إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها.
(طعن رقم 2530 لسنة 68ق - جلسة 7/6/2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 177 مشاهدة
نشرت فى 14 مايو 2016 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,500,429

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر