مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

 

حق الزوج في فسخ الزواج للعيب المستحكم في الزوجة أو الغش يرجع لمذهب أبي حنيفة لخلو القانون من تنظيم

 

 

 

المحكمة-الدستورية-العليا

 

 

 

قضت المحكمة الدستورية العليا بان :

 

 

 

 

 

 

 

”  و حيث إن المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المشار إليه تنص على أن ” للزوجة أن تطلب التفريق بينها و بين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل و لا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون و الجذام و البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد و لم تعلم به أم حدث بعد العقد و لم ترض به . فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد و رضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها ، فلا يجوز التفريق ” ،  و واضح من هذا النص أنه قد رخص للزوجة في طلب التفريق للعيب ، و قد أورد النص أمثلة للعيوب التي تجيز لها ذلك ، إلا أنه يجمعها أنها من العيوب المرضية المستحكمة التي لا يمكن البرء منها أو يمكن ذلك بعد زمن طويل ،بحيث لا يمكنها معها المقام معه إلا بضرر .

 

 

 

 

 

 

 

 لما كان ذلك ، و كانت الدعوى الموضوعية التي أقامتها المدعي عليها الرابعة ضد زوجها المدعي قد انصبت على طلب نفقة لها و لنجلها منه بكافة أنواعها ، و أجرة مسكن لهما ،و القضاء بتطليقها طلقة بائنة للضرر ، لزواجه من أخرى و لسوء معاملته لها ، و إلزامه بعدم التعرض لها في أمور الزوجية بينهما ، كما تحددت طلبات المدعي في الدعوى الفرعية التي أقامها ضد المدعى عليها الرابعة في فسخ عقد الزواج للغش ، و رد مقدم الصداق ، و كان نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المشار إليه ، قد تناول حق الزوجة في طلب التفريق للعيب ، و لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم في الزوجة أو للغش أو التدليس و الآثار المترتبة على ذلك ، فإن المرجع في شأنها و قد سُكت عنها يكون إلى أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة ، طبقاً للمادة الثالثة من قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أن ” تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية و الوقف المعمول بها ، و يعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة ” ، باعتباره النص الحاكم لهذا الموضوع ، و تبعاً لذلك فإن القضاء في المسألة المتعلقة بمدى دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المار ذكره ، لا يكون ذا أثر أو انعكاس على الطلبات المطروحة أمام محكمة الموضوع ، و قضاء تلك المحكمة فيها ، و لا يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني عما كان عليه قبل رفع الدعوى الدستورية الماثلة ، أو يحقق له مراميه في الدعوى الموضوعية أو دعواه الفرعية المرتبطة بها ، مما تنتفي معه مصلحته الشخصية في الطعن على هذا النص .. ” .

 

 

 

 

 

 

 

( الحكم الصادر في الدعوى رقم 114 لسنة 30 قضائية ” دستورية ” – جلسة 3 /3/2013 – منشور في الجريدة الرسمية العدد 11 (تابع ) في 14 مارس 2013 )

 

 

 

 

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 196 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2016 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,828

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر