مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

تهريب جمركي       

لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تبرير قضائه ببراءة المطعون ضدهما ‏على القول : " وحيث إنه ومن جماع ما تقدم من قواعد ونصوص قانونية والإحاطة بظروف ‏الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة والإمعان بين طياتها والموازنة بين أدلة الثبوت والنفى ‏بها فالمحكمة رجحت دفاع المتهم حيث قام المتهمين باستيراد الأصناف محل الدعوى خلال ‏عامي 2000 ، 2001 وذلك لأغراض سياحية وتحت شروط الإعفاء وكذا المنع من التصرف ‏فيها خلال فترة استخدامها منذ تاريخ الإفراج عنها ولمدة خمس سنوات وأنه خلال تلك المدة ‏وعملاً بنصوص القانون سالفة البيان يحظر على المستورد التصرف في تلك الأصناف بأي ‏نوع من أنواع التصرف إلا عقب إخطار مصلحة الجمارك وسداد الرسوم والضرائب المستحقة ، ولما كان الثابت قانوناً أنه عقب انتهاء مدة الحظر المحددة قانوناً يسمح للمستورد بالتصرف ‏في تلك الأصناف التي سبق وأن أفرج عنها بنظام الإعفاءات الجمركية . ولما كان المتهمين ‏استوردا الأصناف محل الدعوى خلال عامي 2000 ، 2001 تحت نظام الإعفاءات الجمركية ‏وكانت تلك الأصناف مدة الحظر عليها خمس سنوات فإنه وبانتهاء عام 2006 يكون قد زال ‏الحظر عليها وأصبح من الممكن والمسموح قيام المستورد بالتصرف فيها . ولما كان الثابت أن ‏جهة الضبط قامت خلال عام 2008 بالسؤال عن الأصناف المشار إليها سابقاً لم تجدها ‏فقامت بتحرير الجنحة الماثلة واتهام المتهمين بأنهما قاما بتهريب تلك الأصناف عن طريق ‏غير مشروع داخل أراضى جمهورية مصر العربية ، إلا أن ذلك مخالفاً للقانون حيث إنه وبمرور ‏مدة الحظر القانونية تنعدم المسئولية وينتفي التجريم في التصرف في البضائع دون إخطار ‏المصلحة ومن ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام .. " . لما كان ‏ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، وكانت المادة 9/ أ من القانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية المستبدلة بنص المادة (1) من القانون رقم 8 لسنة 2005 المعدل للقانون الأول قد نصت على " مع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية : (أ) يحظر التصرف في الأشياء المعفاة ، سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك ، ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن الأشياء المعفاة ، وفقاً لحالتها وقيمتها وقت التصرف ، منسوبة لسنوات الاستعمال ، وطبقاً للتعريفة المعمول بها في تاريخ السداد ، ويسري هذا الحظر لمدة : 1- خمس سنوات بالنسبة لسيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم التصرف فيها خلال الثلاث سنوات وتسدد بنسبة (40 ٪) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة (20 ٪) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة ، وذلك بشرط أن تكون قد استعملت الاستعمال الدارج في هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 2- سبع سنوات بالنسبة إلى باقي الأشياء . ويعتبر التصرف قبل مضي أي من هذه المدد بحسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهرباً جمركياً ، كما يعتبر الاستعمال في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (4) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة 118/4 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 . ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها في هذه المادة التصرف في الشيء المعفى دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة . " ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - القاضي بالبراءة - لم يورد في مدوناته ما يفيد أن المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وظروفها على نحو كاف ، ولم يستظهر تاريخ الإفراج الجمركي عن البضائع محل الاتهام لاحتساب مدة الحظر الواردة بالمادة 9/ أ من القانون 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها ، وهو ما يتسع له وجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . (الطعن رقم 20770 لسنة 4 جلسة 2014/12/16)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 267 مشاهدة
نشرت فى 12 فبراير 2016 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,364

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر