مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

سادساً: بيان واقعة الدعوى وأدلة الإثبات والنفي:

 

*       أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.

 

(نقض 4/3/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص317)

 

(ونقض 24/11/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص1046)

 

*       إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.

 

(نقض 5/2/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص215)

 

(ونقض 28/10/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص947)

 

*       إبانة الحكم في مدوناته التي قام عليها قضاءه واقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصرها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة يعيبه.

 

(نقض 18/5/1983 مجموعة القواعد القانونية س34 ص645)

 

*       المقصود من عبارة "بيان الواقعة (الواردة بالمادة 149 من قانون تحقيق الجنايات) هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة مع إثبات ما خرج عن هذه الأركان مما له شأن هام تترتب عليه نتائج قانونية كتاريخ الواقعة ومحل حدوثها ومأخذ الظروف المشددة للعقاب، فإن إهمال قاضي الموضوع ذكر شيء من كل ذلك، مما يخل بركن من الأركان التي لا تقوم الجريمة إلا على توافرها جميعاً، أو مما لا يسوغ زيادة العقوبة إلا بها جهاز نقض الحكم لمخالفته القانون.

 

(نقض 20/12/1928 المحاماة س9 ص207)

 

*       لا يعيب الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن عدم بيانه الواقعة محل الاتهام، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية.

 

(نقض 11/12/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص931)

 

(ونقض 20/3/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص431-عن الحكم بعدم جواز المعارضة)

 

*       إذا خلا الحكم المطعون فيه من ألفاظ السب التي عوقب الطاعن من أجلها وإنما أحال إلى ذكرها في صحيفة الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يبطله لأن الحكم في جريمة السب ينبغي أن يشتمل على ألفاظ السب إذ هي الركن المادي للجريمة وحتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ولا تكفي الإحالة إلى موطن آخر.

 

(نقض 8/12/1947 المحاماة س28 ص932)

 

*       إن القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد قد أوجب في المادة الثالثة منه على كل شخص، فرداً كان أو شخصاً معنوياً، أن يعرض للبيع على وزارة المالية وبسعر الصرف الرسمي ما يحصل عليه في مصر أو في الخارج لحسابه أو لحساب غيره من دخل مقوم بعملة أجنبية وكذلك كل ما يدخل في ملكه أو حيازته من أوراق النقد الأجنبي كما نص في المادة السابعة على أن يبين وزير المالية بقرار منه البلاد والعملات التي تخضع لأحكام هذا القانون وله وقف تنفيذ هذه الأحكام بالنسبة إلى بلد معين أو عملة معينة، وأن يقرر ما يراه من القواعد والتدابير التي تكفل تنظيم العمليات سواء أكانت بالنقد المصري أم كانت بالنقد الأجنبي، وقد صدر القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1947 تنفيذاً لهذا القانون واستثنى من أوراق النقد الواجب عرضها للبيع على وزارة المالية الجنيه الاسترليني، فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم بأنه وجد بحيازته أوراق نقد أجنبي لم يعرضها للبيع بسعر الصرف الرسمي على وزارة المالية، وقد خلا من بيان أنواع الأوراق الأجنبية التي ضبطت معه ولم يبين أن لكل منها سعراً رسمياً معروفاً، فإنه يكون قاصراً متعينا نقضه. إذ هذا البيان لازم لكي تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.

 

(نقض 28/1/1949 مجموعة أحكام النقض س1 ص110)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 188 مشاهدة
نشرت فى 22 أكتوبر 2015 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,819

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر