<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
185 ـ المبدأ : لا يجوز سحب القرارات الإدارية المعيبة التي تولد حقاً أو مركزاً قانونياً للأفراد إلا في خلال الستين يوماً وإلا تحصَّن القرار ـ استثناء من ذلك ـ القرارات الصادرة بناء على غش أو تدليس لا تتقيد بموعد الستين يوماً :
تطبيق : " من حيث أن القاعدة المستقرة هي أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع وفي القانون وذلك كركن من أركان انعقاده ، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذي هو غاية القرار ، وأن القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة ، استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك الأوامر ، أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها إلتزاماً منها بحكم القانون ، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أيضاً أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً للشخص أن يستقر هذا القرار عقب فترة معينة من الوقت بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح وقد أتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلانه قياساً على مدة الطعن القضائي ، بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من الإلغاء أو السحب ، ويصبح عندئذٍ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار ، وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعدُّ أمراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله ، إلا أن هناك ثمة استثناءات من موعد الستين يوماً تتمثل أولاً فيما إذا كان القرار المعيب معدوماً أي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانوني لتنزل به إلى حد غصب السلطة وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانوناً ولا تلحقه أية حصانة ، وثانياً فيما لو أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس من جانبه ، إذ أن الغش يفسد كل شيئ ويعيب الرضا ويشوب الإرادة ـ والقرار الذي يصدر من جهة الإدارة نتيجة للغش والتدليس يكون غير جدير بالحماية في هذه الأحـــوال الاستثنائية التي توجب سحب القرار دون التقيد بموعد السين يوماً تصدر جهة الإدارة قرارها بالسحب في أي وقت كان حتى بعد فوات هذا الموعد ."
( الطعن رقم 9484 لسنة 47 ق 0عليا – جلسة 25/5/2004م ـ الدئرة الخامسة عليا )
( الطعن رقم 4299 لسنة 41 ق 0عليا – جلسة 22/11/2002م ـ الدئرة الخامسة عليا )
ساحة النقاش