مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

القواعد المستحدثة في ظل الحكم بعدم دستورية الامتداد للأقارب نسبا :

 

1-   الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا 0 عدم إلغاؤه بصدور القرار بق 168 لسنة 1998 بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا 0 مقتضاه 0 تقرير أثر مباشر للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية النصوص الضريبية وأثر رجعي للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية النصوص غير الضريبية كأصل عام 0 تخويلها سلطة تقرير أثر غير رجعي للأحكام الأخيرة 0انتهاء الحكم المطعون فيه غلى إعمال الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص م 29 ق 49 لسنة1977 فيما تضمنه منعدم استمرار عقد الإيجار للأقارب نسبا 0 لا خطأ 0

( الطعن رقم 2674 لسنة 68 ق – جلسة 30/1/2000)

 

2-   الحكم بعدم دستورية نص م 29 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة في حالة وفاته أو تركه للعين 0 مؤداه 0 قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة 0

( الطعن رقم 828 لسنة 69 ق – جلسة 8/6/2000)

( الطعن رقم 7124 لسنة 63 ق- جلسة 8/6/2000)

( الطعن رقم 1993 لسنة 64 ق – جلسة 30/3/2000)

( الطعن رقم 3704 لسنة 64 ق – جلسة 11/11/1999)

 

3-   الحكم بعدم دستورية نص المادة  29 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من امتداد عقد الإيجار للأقارب نسبا 0 عدم حصول الطاعن على حكم حائز لقوة الأمر المقضي قبل صدوره بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليه عن خالته أو استقرار حقه بالتقادم 0انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إخلائه 0صحيح 0

( الطعن رقم 828 لسنة 69 ق – جلسة 8/6/2000)

( الطعن رقم 1714 لسنة 64 ق – جلسة 17/6/1999)

الامتداد القانوني لعقد الإيجار ( م 29 )

 

الامتداد للأقارب نسباً :

 

الموجز

 

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسبا حتى الدرجة الثالثة . مؤداه . قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة .

 

( الطعن رقم 2817 لسنة 62ق – جلسة 17/6/1999 )

 

القاعدة

 

إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 116 لسنة 18ق المنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم 38 بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركة العين أو مدة شغله للمسكن أيها اقل " مما مؤداه أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 29 أنفة الذكر أصبح مقصورا على الأشخاص الوارد بيانهم – بيان حصر – في الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأى من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى .

 

========================

 

الموجز

 

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضدها من عين النزاع تأسيسا على امتداد عقد الإيجار إليها إعمالا لنص المادة 29  ق 49 لسنة 1977 المقضي بعد دستوريتها باعتباره قريبة نسبا للزوجة المستأجر الأصلي من الدرجة الثالثة . خطأ في تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 2817 لسنة 62ق – جلسة 17/6/1999 )

 

القاعدة

 

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قريبة نسبا لزوجة المستأجر الأصلي من الدرجة الثالثة فلا تستفيد من امتداد عقد إيجار شقة النزاع طبقا للمادة 29 سالفة الذكر – سندها في الاستفادة من هذا الامتداد إليها واز خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى  بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى إعمالا لحكم المادة 29 أنفة البيان المقضي بعدم دستوريتها فانه يكون معيباً .

 

========================

 

الموجز

 

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسبا حتى الدرجة الثالثة . مؤداه . انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة . انتهاء الحكم المطعون فيه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين محل النزاع . صحيح في القانون . النعي عليه أيا كان وجه الرأي فيه . غير منتج .

 

( الطعن رقم 1714 لسنة 64ق – جلسة 1/7/1999 )

 

القاعدة

 

إذا كان سند دفاع الطاعن هو الاعتصام بإعمال نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يخول امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليه لإقامته بها قبل وفاة عمته زوجة المستأجر الأصلي وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/8/1997 في القضية رقم 116 لسنة 18ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/1997 بالعدد رقم 32 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 في 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من انه وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركة العين أو مدة شغله للمسكن آيتهما اقل والذي لا يجوز تطبيقه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة – اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وتمتنع على المحاكمة بالاختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه على الوقائع والمركز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية مادام قد ادرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض باعتباره قضاءاً كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أى اثر من تاريخ نفاذه مما مؤداه انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي نسبا حتى الدرجة الثالثة في حالة وفاته أو تركة العين – استنادا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه فلا يستفيد الطاعن من امتداد عقد الإيجار عن عمته استنادا لنص المادة 29 سالفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها في هذا الخصوص وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين محل النزاع ورفض دعوى الطاعن الفرعية بطلب تحرير عقد إيجار وهى نتيجة صحيحة فان النعي عليه بما ورد بأسباب النعي وآيا ما كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 404 مشاهدة
نشرت فى 18 فبراير 2015 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,573,439

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر