مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

authentication required

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]-->

" المقصود برد الاعتبار محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه في المجتمع كأى مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية ، ويهدف نظام رد الاعتبار إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية والتى قد تقف صحيفة السوابق فيها عائقاً ضد المحكوم عليه في أن يشق طريقه العادى لكسب معاشه ، ولذلك يرتب القانون على رد الاعتبار محو جميع الآثار الجنائية للحكم ، ورد الاعتبار هو حق للمحكوم عليه إذا توافرت شروطه ، وقد نظم الشارع قواعد رد الاعتبار في المواد 536 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت المادة 536 من القانون المشار إليه على أنه يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه ، وذلك بناء على طلبه . ومؤدى ذلك أن طلب رد الاعتبار القضائي منوط بصفة المحكوم عليه في جناية أو جنحة مهما كانت العقوبة المحكوم بها ، سواء كانت عقوبة جناية أو جنحة ، ولا عبرة بما إذا كانت عقوبة مقيدة للحرية أو مجرد عقوبة مالية ، كذلك لا عبرة بنوع الجناية أو الجنحة فجميع الجنايات والجنح سواء في هذا الصدد ، كما حددت المادة 537 من ذات القانون شروط الحكم برد الاعتبار بما نصت عليه من أنه " يجب لرد الاعتبار :

أولاً ـ أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر فيها عفو أو سقطت بمضى المدة ، ويقصد بالتنفيذ الكامل أن يكون المحكوم عليه قد استوفى مدة العقوبة كاملة إذا كانت مقيدة للحرية بما فيها فترة الإفراج الشرطى .

ثانياً ـ أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة " .

وكان من المقرر أن العبرة في توافر شروط رد الاعتبار بالعقوبة المحكوم بها وهل هى عقوبة جناية أو جنحة بقطع النظر عن وصف الجريمة التى من أجلها حصل توقيع العقاب . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقضى بها على طالب رد الاعتبار هى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل ـ وهى عقوبة جنحة ـ لا يشترط القانون لرد الاعتبار القضائي عنها سوى انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذها ولا يغنى عنه أن الجريمة المعاقب عنها بوصف الجناية طالما أن العبرة في قواعد رد الاعتبار هى بالعقوبة المحكوم بها لا بوصف الجريمة المعاقب من أجلها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".

 

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 54557 / 73 بتاريخ 14-6-2010 "

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 9860 مشاهدة
نشرت فى 12 فبراير 2015 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,101

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر