مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

مختارات من احكام النقض فى المخدرات

الموجز:

تقدير احراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعى . شرط ذلك . مثال لتسبيب غير سائغ فى استخلاص نفى توافر قصد الاتجار .

القاعدة:

من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان البين حسب تقريرات الحكم أن التحريات دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر فى الاتجار بالمواد المخدرة ، وضبطت المطعون ضدها محرزه كيسين الاول به 370 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش ويزن قائما 7 و 407 جرام والثانى به 203 لفافه بكل منها قطعو من المخدر ذاته ويزن قائما 64 و 436 جرام ، وبحوزتها سكينتا معجون ومطواه وقطع معدنية بها آثار للمخدر ذاته ، كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش تزن صافياً 84 و 170 جرام والثانى به 14 قطعة من المخدر ذاته تزن صافياً 37 و 182 جرام ، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند اليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً .

( المواد 1 ،2 ،3 ، 7 ، 33 ، 38 ،42 من القانون 122 لسنة 1989 , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 11676 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/11 س 45 ص 936 )

الموجز:

تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . عدم ايراد اسم الطاعن محددا غير قادح في جدية التحريات .

القاعدة:

من المقرر تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . فاذا كانت المحكمة قد اقنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن ـ كما هو الحال في الدعوي ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك ، وكان عدم ايراد محل اقامة الطاعن الأول محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فان ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديدا.

( المادتان 91 ، 302 إجراءات جنائية )

(الموجز:

نفى الحكم قصد الاتجار عن المتهم لا ينال منه إيراده فى بيان واقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيام نقل المخدر لحساب آخر .

القاعدة:

لا ينال مما استقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الاتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيامه بنقل المواد المخدرة لحساب آخر .

( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ص 1039)

طعن الموجز:

صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن الطاعن يحرز ويحوز جواهر مخدرة . مفاده . صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها وليس عن جريمة مستقبلة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة .

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه فى قوله - - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة إذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته أو لحرية مسكنه بالتفتيش فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة وكان البين من محضر التحريات أن محرره قد أثبت به أن التحريات السرية قد توصلت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة وقد أكدت المراقبة صحة ذلك فإن مفهوم ذلك أن هناك جريمة تحقق وقوعها من مقارفها ويكون الإذن بالتفتيش قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة ، و ليس فى تراخى الضابط فى تنفيذ إذن التفتيش إلى نهاية فترة الإذن به دليل ـ كما يزعم المتهم ـ على عدم قيام الجريمة حين أصدرت النيابة الإذن ـ إذ ليس فى القانون ما يوجب تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لإجراء التفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً مادام أن ذلك قد تم فى خلال الفترة المحددة بالإذن ويكون هذا الدفع لا أساس له متعيناً رفضه كذلك - فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت .نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون

( المادة 310 اجراءات )

( الطعن رقم 22185 لسنة 65 ق ــ جلسة 1997/12/13 ــ س 48 ــ ص 1402 )

رقم 3495 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/8 س 35 ص 636 )

الموجز:

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردا عليه . النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .

القاعدة:

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن فى هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .

( المادة 2 من القانون 182 لسنة 1960 ، 310 إجراءات)

( الطعن رقم 21239 لسنة 65 ق بجلسة 7 / 12 / 1997 س 48 ص 1369)

الموجز:

واجبات مأمور الضبط القضائي التحري عن الجريمة بقصد اكتشافها ما لا يعد تحريضا علي ارتكاب الجريمة التخفي وانتحال الصفة بشرط بقاء إرادة الجاني حرة غير معدومة .

القاعدة:

يجب علي مأموري الضبط القضائي بمقتضي المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقوموا بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لاكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها ولا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم وليتمكنوا من أداء واجبهم ما دام أن إرادة الجاني تبقي حرة غير معدومة فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضباط من باديء الأمر بما كان ينبغي عليه من التقدم إليه مباشره دون تداخل المتهم الآخر الذي أوصله وأرشده إليه لتذليل ما يعترض مرور السيارة من عقبات الأمر الذي فسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن باستعداده للتغاضي عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال ثم المساومة بعد ذلك علي مبلغ الرشوة وقبضه فعلا وضبط بعضه في جيبه وأن ذلك كله حدث في وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة وكان انزلاقه إلي مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة فيكون صحيحا ما خلص إليه الحكم من أن تحرضا علي ارتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلي الضبط القضائي .

( المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 211 لسنة 46 ق جلسة 1976/5/23 س 27 ص 527 )

( الطعن رقم 1068 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/24 س31 ص262 )

( الطعن رقم 5352 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/13 س 34 ص 344 )

الموجز:

شراء المخدر جريمة مستقلة عن جريمة الاحراز . تمام هذه الجريمة بمجرد التعاقد دون حاجة الي تسليم المخدر للمشتري . اصدار النيابة اذنها بالتفتيش بعد وقوع جريمة الشراء وقبل تسليم المخدر . قبول المحكمة الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقلة . خطأ في القانون عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة للواقعة وهو احراز المخدر .

القاعدة:

من المقرر أن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقبا عليها غير جريمة الاحراز . واذ كان لا يشترط قانونا لانعقاد البيع والشراء أن يحصل التسليم ، فان هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة الى تسليم المخدر للمشترى ، اذ لو كان التسليم ملحوظا في هذه الحالة لكانت الجريمة دائما جريمة احراز ، ولما كان هناك من محل للنص على العقاب علي الشاري مستقلا عن الاحراز . ولما كان مفاد ما أثبته الحكم في مدوناته عن واقعة الدعوي أن جريمة شراء المخدر قد وقعت من المطعون ضده الأول فعلا حين أصدرت النيابة العامة اذنها بالتفتيش وان كان التسليم قد أرجيء الي ما بعد ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة العامة للواقعة وهو احراز ، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بقبول الدفع وبراءة المطعون ضدها استنادا الي صدور الاذن عن جريمة مستقبلة ، فانه يكون قد جانب صحيح القانون بما يستوجب نقضه .

( م 29،2،37/1من ق 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، م 330،310،308،200،94،50،46،34، 336أ.ج، م 39،30 من ق 57 لسنة 1959)

( الطعن رقم 1956 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/30 س 21 ص490 )

الموجز:

لا تثريب علي المحكمة في قضائها متي كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل.

القاعدة:

لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع عن التشكيك في نسبة المخدر إلى الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التي أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل واستند الحكم في ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه متي كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي جري تحليلها واطمأنت كذلك إلى نتيجة التحليل ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء علي ذلك .

( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38 ص 313 )

( الطعن رقم 5881 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/10 س 38 ص 412 )

الموجز:

عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر أو تصديره . إستخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الإتجار . صحيح . الجدل في ذلك . موضوعي . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

القاعدة:

لما كانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب أو التصدير ، فان الحكم وقد عرض مع ذلك الي القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار فيها ، فان ما يثيره الطاعن في شأن القصد من التصدير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا . تجوز أثارته أمام محكمة النقض

( الطعن رقم 724 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/2 س 37 ص 688 )

الموجز:

صحة تفتيش المزارع بغير اذن مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن . المادة 45 اجراءات لا يعيب الحكم التفاته عن الرد علي دفع قانوني ظاهر البطلان . مثال .

القاعدة:

لما كانت المادة 45 من قانون الاجراءات قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى مجال مسكون إلا فى الأحوال المبينه فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل او فى حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك . ومن ثم فان ايجاب اذن النيابة فى تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون اذن لاغبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وعلى نحو ما سلم به الطاعن باسباب الطعن - لما كان ذلك ، وكان تفتيش زراعة الطاعن بغير اذن النيابة - وهى غير متصلة بمكسنه - لا يترتب عليه البطلان ، فانه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى ابداه الطاعن ببطلان تفتيش حقله طالما انه دفع قانونى ظاهر البطلان و يضحى ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد .

( المادة 45 من قانون الاجراءات )

( الطعن رقم 1347 لسنة 55 ق جلسة 1985/6/2 س 36 ص 742 )

الموجز:

المادة 1/33 من قانون مكافحة المخدرات تعاقب بالاعدام وبالغرامة من 3 آلاف جنيه الى 10 الف جنيه على تصدير أو جلب الجواهر المخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون . المادة 36 من القانون نصت على عدم جواز النزول على العقوبة التالية مباشرة . للعقوبة المقررة للجريمة معاقبة الحكم المطعون ضده ـ بعد أن أثبت فى حقه جلب المخدر ـ بالإشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه 3 آلاف جنيه . خطأ فى تطبيق القانون وجوب نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما .

القاعدة:

لما كانت المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ تعاقب بالأعدام وبغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ، كما تنص المادة 36 من هذا القانون على انه - استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة - . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المحكوم عليه أنه جلب مواد مخدرة الى جمهورية مصر العربية بغير ترخيص كتابى طبقا للمادة 1/33 من ذلك القانون ، فان الحكم اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما .

( المواد 3 ، 33 / 1 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل و المادة 17 عقوبات )

(الموجز:

قصد الاتجار فى المواد المخدرة هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية تقديرها ولا يقبل الطعن فيها بالنقض . مادام استخلاص الحكم لهذا القصد سائغا .

القاعدة:

احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة ، ومادامت هى قد اقتنعت للأسباب التى بينتها ـ فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ـ أن الاحراز كان بقصد الاتجار ، فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة والقرائن التى كونت منهاالمحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح اثارته أمام محكمة النقض .

( المادتان 310 من قانون الاجراءات الجنائية , المادة 7 من ق رقم 182 لسنة 1960 )

( الطعن رقم 1994 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/10 س 13 ص820 )

( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/28 س 14 ص 725 )

( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق جلسة 1964/2/3 س 15 ص 105 )

( الطعن رقم 1773 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/1 س 16 ص 171 )

( الطعن رقم 1239 لسنة 35 ق جلسة 1965/12/28 س 16 ص 974 )

الطعن رقم 899 لسنة 42 قضائية جلسة 1972/11/15 س 23 ص 1063)

الموجز:

إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى . مثال . لتسبيب سائغ فى توافر قصد الاتجار.

القاعدة:

من المقر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله : - وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازة الأقراص والأمبولات سالفة الذكر فان المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن حيازته لتلك الأقراص كان بقصد الاتجار فيها وذلك لكثرة عدد هذه الأقراص والأمبولات وتنوعها يؤيدها ما ذهب اليه الضابط فى هذا الخصوص. كما أنه لم يثبت فى الأوراق أن أحدا سلمه هذا المخدر لحسابه ولم يقر بذلك ، وليست الكمية المضبوطة مما يرشح لاعتبار حيازته بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الاطمئنان أن حيازة المتهم للمضبوطات كان بقصد الاتجار فيها - فان الحكم اذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤها فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد ولا وجه له .

( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية)

( الطعن رقم 1860 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/5/31 س 32 ص586 )

الموجز:

شروط صحة الإذن بالتفتيش .

القاعدة:

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم، أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معيّن ، وأن تكون هناك من الدلائل والأماران الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .

( المواد 21 ، 35 / 2 ، 91 ، 199 ، 200 إجراءات)

( الطعن رقم 1592 لسنة 39 قضائية جلسة 1970/1/12 س 21 ص 65)

الموجز:

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش .موضوعى . عدم بيان عمر الطاعن ومحل إقامته بمحضر الاستدلالات . غير قادح فى جدية ماتضمنه من تحر . علة ذلك ؟

القاعدة:

لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لابالقانون ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علىالدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً سائغاً وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لايقدح بذاته فى جدية ماتضمنه من تحريات مادام أنه الشخص المقصود بالإذن فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لايكون سديداً .

( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )

عن رقم 19079 لسنة 66ق- جلسة1998/12/3 –س 49 ص 1389)

(الموجز:

نفى الحكم قصد الاتجار عن المتهم لا ينال منه إيراده فى بيان واقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيام نقل المخدر لحساب آخر .

القاعدة:

لا ينال مما استقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الاتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيامه بنقل المواد المخدرة لحساب آخر .

( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ص 1039)

الموجز:

لا تثريب علي المحكمة في قضائها متي كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل.

القاعدة:

لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع عن التشكيك في نسبة المخدر إلى الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التي أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل واستند الحكم في ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه متي كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي جري تحليلها واطمأنت كذلك إلى نتيجة التحليل ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء علي ذلك .

( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38 ص 313 )

( الطعن رقم 5881 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/10 س 38 ص 412 )

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 109 مشاهدة
نشرت فى 27 ديسمبر 2014 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,946

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر