<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; line-height:300%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن الضابط - ....... انتقل إلى كشك المتهم الأول لضبط الطاعن لتنفيذ حكم صادر ضده فى جريمة سرقة، وأنه عقب ضبطه له اقتاده إلى ديوان قسم الشرطة، وأنه قبل إيداعه بحجرة الحجز بالقسم قام بتفتيشه وقائياً فعثر معه على المخدر المضبوط ومطواة قرن غزال، وكان هذا الذى أورده الحكم فى مدوناته كافياً فى الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويصادف صحيح القانون، ذلك أن التفتيش فى خصوصية هذه الدعوى أمر لازم لأنه وسائل التوقى والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه، التماساً للفرار، أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه، وكان الطاعن لا ينازع فى حق الضابط فى تفتيشه عند إدخاله سجن القسم، فإن منعاه على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير سند، و لا ينال من سلامة الحكم فى هذا الشأن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعن ببحث أمر الخصومة على ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن والتى دانه بها.
( الطعن رقم 5409 لسنة 62 ق جلسة 1994/2/16 )
ساحة النقاش