" إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه بوفاة المستأجر الأصلى للعين محل النزاع بتاريخ 1/9/1986 امتد عقد الإيجار لابنها الذى غير نشاط العين لنشاط يخالف الثابت بالعقد إلى تجارة البيض والمرطبات دون اعتراض من المطعون ضدهما وأنه بوفاته بتاريخ 21/12/1994 امتد العقد إليها بذات النشاط الذى كان يمارسه مورثها ولو خالف النشاط للثابت بالعقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على أن الطاعنة لم تكن زوجة للمستأجر الأصلى عند وفاته وبالتالى لا يمتد إليها عقد الإيجار وأنه لم يثبت أنها استعملت العين في ذات النشاط الذى مارسه المستأجر الأصلى في حين أن دعواها كانت بطلب امتداد عقد الإيجار من ابنها الذى أضحى بوفاة الأب مستأجراً أصليـاً للعيـن محل النزاع ومن ثم لا تثريب عليه إن هو غير نشاط العين الذى كان يزاوله أباه من كى الملابس إلى تجارة البيض والمرطبات ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه وهو ما خلت منه الأوراق فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن التحقق من ممارسة الطاعنة ذات النشاط الذى كان يزاوله ابنها قبل وفاته مما يعيب الحكم أيضاً بالقصور ".
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر
نشرت فى 12 يونيو 2014
بواسطة ibrahimkhalil
المستشار القانونى ابراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
2,498,761
المستشار القانوني إبراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 تليفون 23952217 القاهرة مصر
ساحة النقاش