مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; line-height:300%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->

 

" المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان يجوز تعديل الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى إلا أنه نظراً لما أوجبه القانون من تقديم طلب إلغاء القرار الإدارى إلى المحكمة في ميعاد معين فإنه يتعين لقبول الطلب أن يكون هذا الميعاد قائماً عند تعديل الطلبات وأن تصحيح شكل الطلب لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لتقديم الطلب . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده بعد أن أقام الخصومة ابتداءً بالدعاوى أرقام 432 ، 444 لسنة 124 ق ، 287 لسنة 125 ق استئناف القاهرة رجال القضاء بطلبات حاصلها إلغاء تخطيه في الترقية لدرجة مستشار والذى عدله بتاريخ 21/12/2008 بطلب الحكم برفع تقرير كفايته وإلغاء القرارين الجمهوريين رقمى ..... لسنة 2007 ، ..... لسنة 2008 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية لدرجة مستشار وكذلك اختصام صاحب الصفة في إصدارهما رئيس الجمهورية بصفته ولما كان القراران سالفا الذكر قد تم نشرهما في الجريدة الرسمية الأول بتاريخ 6/9/2007 والثانى بتاريخ 18/8/2008 ولم يُعدل المطعون ضده طلباته على نحو ما سلف بيانه إلا بعد انقضاء الستين يوماً التالية لتاريخ نشرهما وهو الميعاد الذى أوجب القانون تقديم الطعن خلاله طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 فإن طلباته تكون مقدمة بعد الميعاد ويتعين عدم قبولها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في الموضوع فإنه يكون معيباً ".

(دائرة طلبات رجال القضاء الطعن رقم 279 /83 بتاريخ 2-7-2013)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 193 مشاهدة
نشرت فى 9 يونيو 2014 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,498,822

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر