<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
ارتكاب المصرى لجريمة خارج الاراضى المصرية
النص في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون العقوبات على انه :- لا تقادم الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل في الخارج الا من النيابة العمومية مقتضاه أن النيابة العامة وحدها هى المختصة باقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعلا او جريمة في الخارج وكان من المقرر انه اذا اقيمت الدعوى العمومية على متهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر من انه لا تجوز اقامة الدعوى العمومية على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براته مما اسند اليها وانها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته فان اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوما قانونا ولا يحق لها ان تعرض لموضوعها فان هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه معدوم الاثر ولذا يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار ان باب المحاكمة موصود دونها الى ان تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو امر متعلق بالنظام العام لتعلقة بولاية المحكمة واتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز ابداؤه في اية مرحلة من مراحل الدعوى ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيها لم يعرض للدفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية التابعة فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب لما هو مقرر من جوهرية الدفع مما يوجب على محكمة الموضوع ان تعرض له وتقسطة حقه ايرادا وردا.
( الطعن 17138 لسنة 64 ق جلسة 29/2/2000 لم ينشر بعد )
ساحة النقاش