<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
من المقرر وفقا للمبادئ الفريدة والوحيدة التي أرستها المحكمة العليا محكمة النقض أن ملاك الأمر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع 00 تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 00 وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه ولا جناح أو مأخذ فيما تورده ما دام له أصل صحيح ومعين ثابت في الأوراق بغض النظر عن موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوى بعد مطروحة عليها .
إلا أن حد ذلك
أن تورد المحكمة في مدونات حكمها ما يقطع في الدلالة علي أنها قرأت أوراق الدعوى قراءة مبصرة بل وأحاطت بأدلة الإثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها .
حيث قضت محكمة النقض بأنه
يجب علي المحكمة أن تبين في حكمها واقعة الدعوى بيانا كافيا كما يجب عليها أن تستعرض الواقعة
برمتها وألا تجزئها تجزئة من شأنها الإخلال بدفاع المتهم وإلا كان حكمها معيبا متعينا نقضه .
( 31/1/1938 مجموعة القواعد القانونية ج 40 ق 108 ص 147 )
ساحة النقاش