مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

بيع ملك الغير :

" اقتصار حق المالك الحقيقي للعقار على الرجوع بالتعويض على مشترى العقار منه في حال بيع الأخير العقار لآخر تملكه بالتقادم القصير "

 

الموجــــــز :

(1) عدم إقرار المالك الحقيقي البيع . مؤداه . بقاؤه مالكاً للمبيع وعدم انتقال ملكيته للمشترى ولو أجاز الأخير البيع . تسليم البائع المبيع للمشترى . للمالك الرجوع على المشترى بدعوى الاستحقاق وعلى البائع بدعوى التعويض . تملك المشترى الثاني للعقار بالتقادم القصير وعدم تمكن المالك الأصلي من استرداده بعد إبطال أو فسخ البيع الصادر للمشتري الأول . للمالك الرجوع بالتعويض على الأخير .

 

( الطعنان رقما 6533 ، 6560 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/6/2007 )

 

 

القاعــــدة :

1ـ المقرر ـ أنه إذا لم يقر المالك الحقيقي البيع يبقى مالكاً للمبيع ولا تنتقل منه الملكية إلى المشترى ولو أجاز الأخير البيع فانقلب صحيحاً ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشترى فإن المالك يستطيع أن يرجع على المشترى بدعوى الاستحقاق وأن يرجع على البائع بدعوى التعويض ، وأنه ـ إذا عجز المالك الأصلي عن استرداد العقار بعد أن أبطل أو فسخ البيع الصادر منه للمشترى الاول بسبب أن المشتري الثاني حاز العقار وهو حسن النية خمس سنوات فتملكه بالتقادم القصير فإن المالك الاصلي يرجع بالتعويض على المشترى الأول .

 

الموجــــــز :

(2) بيع المطعون الأخير بصفته الحارس العام . اعتباره بيعاً لملك الغير . عدم سريان عقد البيع المشهر الصادر إلى الطاعنين في حق المالك . انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بإلزام الطاعن والجهة الإدارية ممثلة في المطعون ضدهما الثاني والثالث بالمبلغ المقضي به بعد استحالة رد العقار عيناً للمطعون ضده الأول . صحيح .

 

( الطعنين رقمى 6533 ، 6560 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/6/2007 )

 

 

القاعــــدة :

2ـ إذا كان البين من مدونات الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ....... لسنة ........ مدني كلي ........... أن ما قام به المطعون ضده الأخير بصفته الحارس العام يعتبر بيعاً لملك الغير لا يسري في حق المالك ـ المطعون ضده الأول ـ ويكون طلبه بعدم سريان عقد البيع المشهر تحت رقم ........ بتاريخ ........ والصادر من المطعون ضده الأخير بصفته إلى الطاعنين قد صادف وجه الحق ، ولما كان ما انتهى إليه الحكم المشار إليه ينسحب أيضاً على البيع الصادر من المطعون ضده الأخير إلى الطاعنين فإن الحكم الابتدائي ـ المؤيد بالحكم المطعون فيه ـ إذا قضى بإلزام الطاعن والجهة الإدارية ممثلة في المطعون ضدهما الثاني والثالث بالمبلغ المقضي به ـ بعد أن استحال رد العقار عيناً للمطعون ضده الأول ـ يكون قد التزم صحيح القانون .

 

" للمالك الحقيقي مطالبة مشترى ملكه من الغير بقيمة العين المبيعة حال تخليه عن حيازتها لآخر "

 

الموجــــــز :

(1) المالك الحقيقي . بقاؤه مالكاً للمبيع في بيع ملك الغير ما لم يقر هذا البيع عدم انتقال الملكية فيه للمشترى ولو أجاز المشترى البيع . أثره . للمالك الحقيقي الرجوع على المشترى بدعوى الاستحقاق لاسترداد العين من تحت يده إذا سلم البائع المبيع له . له مطالبة الغير بقيمتها حالة تخلي المشتري عن حيازته للعين له . شرطه . أن يكون البائع سئ النية .

 

( الطعن رقم 1912 لسنة 65 ق ـ جلسة 7/12/2006 )

 

 

القاعــــدة :

1ـ إن المالك الحقيقي يبقى مالكاً للمبيع في بيع ملك الغير ما لم يقر هذا البيع ولا تنتقل منه الملكية للمشترى ولو أجاز المشترى البيع ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع للمشترى فللمالك الحقيقي أن يرجع على المشترى بدعوى الاستحقاق فيسترد العين من تحت يده فإن هو تخلى عن حيازته لها للغير كان للمالك الحقيقي أن يطالبه بقيمتها متى كان البائع سئ النية .

 

الموجــــــز :

(2) إقامة الطاعنة ـ المالك الحقيقي ـ دعواها على مورث المطعون ضدهم ـ المشترى من غيرها ـ بطلب التعويض عما لحقها من أضرار من استيلائه على حقها في عقار التداعي وهدمه والاستيلاء على أنقاضه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم لا تربطه بالطاعنة أية علاقة لأنه لم يشتر منها حصتها في العقار فلا يستطيع استردادها أو قيمتها رغم جواز لها ذلك . خطأ .

 

( الطعن رقم 1912 لسنة 65 ق ـ جلسة 7/12/2006 )

 

 

القاعــــدة :

2ـ إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها على مورث المطعون ضدهم بطلب التعويض عما لحقها من أضرار من استيلائه على حصتها في عقار التداعي وهدمه والاستيلاء على أنقاضه بعد أن اشتراه من غيرها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مورث المطعون ضدهم ـ المشترى لملك الغير ـ لا تربطه بالطاعنة ـ المالك الحقيقي لحصة في العين ـ أية علاقة لأنه لم يشتر منها العقار فلا يستطيع استردادها أو قيمتها رغم أنه تجوز له ذلك فإن الحكم المطعون فيه

إذ رفض دعوى الطاعنة على أساس أنه لا يجوز لها رفعها فإنه يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطئ منعه من نظر الدعوى بالمطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على هذا الملك الذي يظهر من الأوراق استحالة رده .

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1031 مشاهدة
نشرت فى 6 إبريل 2014 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,886

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر