مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 مادة 17 عقوبات

    يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى :

    عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد .

    عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

    عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور .

    عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور .

    استبدلت عبارة السجن المؤبد بعبارة الاشغال المؤبدة وعبارة السجن المشدد بعبارة الاشغال المؤقتة وذلك بالقانون 95 لسنة 2003- الجريدة الرسمية العدد 25 تابع فى 19-6-2003

 

    الطعن رقم 22204 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 12 / 10 / 1998

    لما كان الحكم قد قضى علي الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق اصرار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لايكون مقبولاً .

    ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجانى لا الوصف القانونى الذى تكيفه المحكمة وهى إذ تعمل حقها الاختيارى في استعمال الرأفة وذلك بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات .

    فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف .

    الطعن رقم 21138 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 04 / 10 / 1998

    لما كان تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع إنما يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم ـ فإذا اعتبرت أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وهما جريمتا الخطف والتحيل والإكراه وهتك العرض بالقوة والتهديد انتظمهما مشروع إجرامى واحد وعاقبته بعقوبة الجريمة الأولى الأشد وعاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات وأوقعت عليه الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً ـ فهذا مفاده أنها أخذت في اعتبارها الحد الأقصى للعقوبة المقررة في المادة 290 / 1 من قانون العقوبات وهى الأشغال الشاقة المؤبدة ثم نزلت بها إلى العقوبة التي أباح لها هذا النص النزول إليها جوازياً ؛ وكان في وسع المحكمة ـ لو كانت قد أردات أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه أن تنزل إلى السجن وفقاً للحدود المرسومة بالمادة 17 من قانون العقوبات ؛ ومادامت لم تفعل ذلك فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الواقعة التي ثبتت لديها ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3390 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2014 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,968,473

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر