<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
حكم تمييز جرائم نشر
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح
محكمة الاستئناف
الدائرة : الجزائية الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 21 ربيع آخر 1426هـ الموافق 29/5/2008م
برئاسة الأستاذ المستشار / أنور العنزى
وعضوية الأستاذين
المستشار / صبحي الفار والمستشار/ حسين الحريتى
وحضور الأستاذ/ عبدالله الخشم ممثل النيابة
وحضور السيد/ أحمد شردان أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
فى الاستئناف المرفوع من :
النيابة العامة
ضــــــــــــد
؟؟؟؟؟؟؟الجار الله
والمقيد بالجدول برقم:- ؟؟؟/2008ج.م.4 – ؟؟؟؟/2004 جنح صحافة.
المحكمـــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً،،،،
حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم:- ؟؟؟؟؟؟؟؟الجار الله أنه فى يومي 2/6/2004، 14/6/2004 بدائرة دولة الكويت بصفته رئيس تحرير بجريدة ؟؟؟؟؟؟؟ الكويتية نشر وآخر مجهول بالعددين 12764 فى 2/6/2004 ، 12776 فى 14/6/2004 مقالين تضامناً عبارات ماسة بسمعة وكرامة وشخص المجني عليه نادر القنة حال كونه عائداً لسبق الحكم عليه نهائياً فى قضايا مماثلة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بمقتضى نص المواد 10،9 ، 33،28،26/1 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل بالقانون 9 لسنة 1972 والمادتين 52/1 ، 48/2 من قانون الجزاء .
وبجلسة 23/2/2005 قضت محكمة الجنايات حضورياً أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها. ثانياً: ببراءة المتهم مما أٍند إليه من اتهام.
وبتاريخ 5/3/2005 استأنفت النيابة العامة الحكم مار الذكر للثبوت وإذ رفع الاستئناف خلال الميعاد المقرر فهو مقبول شكلاً.
وحيث أنه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المستأنف ضده بوكيل عنه هو محاميه وطلب رفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف فقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم فيها لجلسة اليوم.
وحيث إنه عن موضوع استئناف النيابة العامة فإنه لما كانت التهمة المسندة إلى المتهم من جرائم السب والقذف المنصوص عليها فى المادة 109/ أولاً من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي لا يجوز رفع الدعوى الجزائية عنها إلا بناء على شكوى من المجني عليه وإذ كانت طبيعة هذه الجريمة تتطلب تقديراً خاصاً من المجني عليه لتحديد مصلحته فى تقديم الشكوى بعد وقوع الجريمة أو الأحجام عنها دفعاً لما قد يتعرض له من ضرر أكبر برفعها فإذا ما اتخذ قراره بتقديم الشكوى بنفسه أو بوكيل عنه تعين أن تكون الوكالة خاصة بموضوعها لما كان ما تقدم وكان الثابت أن الشاكي تقدم بالشكوى موضوع الدعوى الماثلة بواسطة محاميه بموجب توكيل تمت صياغته فى عبارات عامة وليست خاصة بالواقع محل الاتهام ومن ثم فإن الدفع المبدي من محامى المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير زى صفة سديداً وحيث أن الحكم المستأنف جانبه الصواب فى الرد على الدفع سالف البيان وانتهى إلى رفضه وحدا به ذلك إلى التصدي لموضوع الدعوى وقضى ببراءة المتهم فإنه يتعين القضاء بإلغاءه وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إعمالاً لنص المادتين209،206 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها من غير ذي صفة.
أمين سر الجلسة رئيس الدائرة
ساحة النقاش