<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
مزاولة مهنة الطب – اكتفاء الحكم المطعون فيه بأن التهمة ثابتة في حق الطاعن ولم يدفعها عن نفسه بأي دفع فإنه يكون خالياً من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة – علة ذلك.
المحكمة:-
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مزاولة مهنة الطب بالمخالفة لأحكام القانون ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصراً، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "حيث إن الواقعة تخلص فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم بمقارفة التهمة المسندة إليه في وصف الاتهام، حيث أنه متى كان ذلك فإن التهمة المسندة إليه في وصف الاتهام ثابتة في حقه ولم يدفعها عن نفسه بأى دفع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عملاً بنص المادة 304/2 أ.ح " فإنه يكون قد خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 17796 لسنة 67ق – جلسة 11/4/2007)
ساحة النقاش