<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
بأسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلينة المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت المحكمة الأتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ..................................
ضـد
1 ـ السيد رئيس مجلس الوزراء .
2ـ السيدة وزيرة التأمينات والشئون الأجتماعية .
3 ـ السيد الممثل القانونى للهيئة القومية للتأمين الأجتماعى .
الأجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من أبريل سنة 2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند (2) من المادة 106 ونص البند (4) من المادة 112 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من أحقية الأرملة فى الجمع بين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها وذلك دون الزوج .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى كما قدمت الهيئة القومية للتامين الأجتماعى عدة مذكرات طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة 112/4 لانتفاء المصلحة ورفض الدعوى موضوعًا .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الأطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كأن قد إقام الدعوى رقم 69 لسنة 1999 عمال كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى بتقرير معاش له عن زوجته الموظفة السابقة ببنك القاهرة وذلك تأسيسًا على أنه المستحق الوحيد لهذا المعاش دون باقى الورثة ولأنه عاجز عن الكسب وليس له من دخل سوى معاشه المستحق عن عمله ببنك مصر . وإذ أبدت الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى أن المدعى لا يعد عاجزًا عن الكسب فى مفهوم المادة 106 من قانون التامين الأجتماعى ، ذلك أنه يتقاضى معاشًا عن عمله فى بنك مصر فقد دفع المدعى بعدم دستورية نصى المادتين 106/2 و 112/4 من قانون التامين الأجتماعى ، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن المادة 106 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تنص على أن : " يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى :
1ـ أن يكون عقد الزواج موثقًا .
2ـ أن يكون عاجزًا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتامين الصحى .
3 ـ .............................. .
وتنص المادة 112 من القانون المذكور على أن :ـ استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليه بالمادتين ( 110 و 111 ) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الأتية :
1 ـ ............. 2 ـ .................... 3 ـ .....................
4 ـ تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود " .
وينعى المدعى على هذين النصين فيما تضمناه من اشتراط أن يكون الزوج عاجزًا عن الكسب لاستحقاق معاش عن زوجته وتمييز الزوجة بتقرير أحقيتها فى الجمع بين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها وبين المعاش المستحق عن زوجها دون تقرير ذات الحق للزوج عند وفاة زوجته فأنهما يكونان قد خالفا ما أوجبه الدستور على الدولة من كفالة المساواة بين المرأة والرجل فى ميادين الحياة السياسية والأجتماعية والأقتصادية ، وكفالة خدمات التامين الأجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعًا وفقا للقانون ، وكذا ما قرره الدستور من المساواة بين المواطنين جميعًا فى الحقوق والواجبات العامة دون تمييز فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة الأمر الذى يشكل اخلالأ بأحكام المواد 11 ، 17 ، 40 من الدستور .
وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند الرابع من المادة 112 سالفة الذكر تأسيسا على أن طلب المدعى فى الدعوى الموضوعية ينص على تقرير معاش له عن زوجته فى حين أنه لم يتوافر فيه أحد شروط استحقاقه لهذا المعاش ـ وهو العجز عن الكسب ـ ومن ثم فإن النص المذكور والمتعلق بالجمع بين المعاشين لا ينطبق على حالته وتنتفى مصلحته بالتالى فى الطعن عليه ، فإن هذا الدفع مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن المصلحة الشخصية المباشرة التى تعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية ، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعى يتمثل فى مطالبة المدعى إلزام الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى بتقرير معاش له عن زوجته وأحقيته بالتالى فى الجمع بين هذا المعاش والمعاش المستحق له عن عمله السابق فى بنك مصر ، فأن القضاء بعدم دستورية نص المادة 106/2 المشار إليه ، وإن كان يترتب عليه إمكان تقرير معاش له عن زوجته ، الأ أنه لن يتمكن من الجمع بين المعاشين بسبب ما تقضى به المادة 110 من قانون التامين الأجتماعى والتى تحظر الجمع بين أكثر من معاش ، وذلك ما لم يقض أيضا بعدم دستورية نص المادة 112/4 فيما تضمنه من حق الأرملة فى الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مننفعة بأحكام القانون دون الزوج ومن ثم فأن مصلحة المدعى تغدو متحققه فى الطعن على هذا النص الأخير
وحيث أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصرية جميعها بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها ، وأساسا للعدل والسلام الأجتماعى ، غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صدور التمييز التى تنال منها ، أو تقيد ممارستها ، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافلة للحقوق جميعها ، الأ أن مجال إعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات ، بل يمتد ـ فوق ذلك ـ إلى يتعذر حصرها الأ أن التشريع . وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر حصرها الأ أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والعقوبات التى كفلها الدستور أو القانون ، سواء بأبكار أصل وجودها أو تعطيل أو يتقاضى أثارها ، بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها .
وحيث أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن مناط دستورية أى تنظيم تشريعى الأ تنفصل نصوصه أو تتخلف عن أهدافها ، ومن ثم فإذا قام التماثل فى المراكز القانونية التى تنظم بعض فئات المواطنين وتساووا بالتالى فى العناصر التى تكونها ، استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى أن تظلمهم ولازم ذلك أن المشرع عليه أن يتدخل دوما بأدواته لتحقيق المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة ، أو لمداركه ما فاته فى هذا الشأن .
وحيث أنه تطبيقا لما سلف فأن قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وأن وحد بين الزوج والزوجة الخاضعين لأحكامه سواء فى حقوقهما التأمينية أو التزاماتها المالية وفى الأسس التى يتم على ضوئها حساب معاشيهما ، الأ أنه حين نظم شروط استحقاق كل منهما للمعاش المستحق عن الأخر أضاف بالنسبة للزوج بنص المادة 106/2 شرطا مؤداه أن يكون عاجزأ عن الكسب ثم قرر بنص المادة 112/4 أحقية الأرملة فى الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، دون تقرير ذات الحق للزوج وهما النصان محل الطعن الماثل ومن ثم يكون قد اقام فى هذا المجال تفرقه غير مبررة مخالفا بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور .
فلهذا الأسباب
حكمت المحكمة :
أولا : بعدم دستورية نص البند (2) من المادة 106 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ثانيا : بعدم دستورية نص البند (4) من المادة 112 من القانون المذكور فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون ، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .
ثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
ساحة النقاش