<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
وفى هذا الشأن قررت الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 7 /2010 بتاريخ 18-12-2011التماس إعادة النظر المبادىء الاتى بيانها :
"لما كان من المقرر أن طلب إعادة النظر على خلاف سائر طرق الطعن لا يتقيد بميعاد ، فيجوز التقدم به أياً كان الزمن الذي مضى على صدور الحكم المطعون فيه ، وكان مفهوم المخالفة لنص المادة 452 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا رُفض طلب إعادة النظر يجوز تجديده استناداً إلى وقائع أخرى ، ومن ثم فإنه لا يقدح في صحة الطلب الماثل كونه تجديداً لطلب سابق ما دام قد بُني على وقائع لم تكن مطروحة بالطلب السابق ، وهى الحكم الصادر في الجناية رقم .... لسنة ..... والمقيدة برقم .... لسنة ..... لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه : " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادر بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : 1 - ....... ، 2 - ....... ، 3 – وإذا حُكم بتزوير ورقة قُدمت أثناء نظر الدعوى وكان للورقة تأثير في الحكم ، 4 - ...... ، 5 – إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " . لما كان ذلك ، وكان البيَّن من ملف الطلب الماثل – على النحو السالف سرده – أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، والصادر بإدانة طالب إعادة النظر .....وبعد أن صار هذا الحكم باتاً بقضاء محكمة النقض في الطعن رقم .... لسنة ... ق بعدم قبول الطعن ، أجرت النيابة العامة تحقيقاً بناء على طلب الملتمس – موضوع الجناية رقم ... لسنة .... والمقيدة برقم ... لسنة .... كلي .... – كشف عن أن المتهم في الجناية الأخيرة .... ارتكب تزويراً في تقارير الطعن على الأحكام الصادر في الجنحة رقم ... لسنة ... واستئنافها رقم .... لسنة .... " موضوع طلب الالتماس " وصدر حكماً بإدانته في هذه الجناية على النحو السالف ، وطُعن بالنقض على هذا الحكم بالطعن رقم .... لسنة ... ق ولم يتم الفصل في الطعن ، وأنه ولئن كان حكم محكمة الجنايات في الجناية السالفة - والقاضي بإدانة المتهم فيها لقيامه بتزوير تقارير الطعن في الجنحة موضوع الطلب – يُعد بمثابة أدلة وأوراق جديدة لم تكن موجودة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها ، إلا أن هذه الوقائع لا تقطع بثبوت أثرها أو ثبوت براءة الطالب ، ما دام أن الحكم الصادر في الجناية السالفة لا زال محل طعن ، ولم يُحسم أمره بعد بحكم بات ، سيما وأن المتهم في الجناية قد انتقل إلى رحمة الله بعد أن قرر بالطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها ، وقبل الفصل في الطعن ، ومن ثم فإن التحقق من براءة الطالب استناداً إلى تلك الوقائع يتطلب تحقيقاً موضوعياً يتحرى به العلاقة بين هذه الأمور وبراءة طالب الالتماس ، يضيق عنه وقت هذه المحكمة – محكمة النقض – ويكون من الملائم أن تتولاه المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، مما يتعين معه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب إعادة النظر وإلغاء الأحكام الصادرة في الجنحة رقم ...... لسنة ....... مستأنف ..... ، وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية التي أصدرتها مُشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ".
ساحة النقاش