<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
اختصاص المحكمة العليا:
1- حق الوزير في ممارسة طلب التفسير المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 99 من الدستور. إذا صادف غموضاً في حكم من أحكام لدستور في مباشرته أعمال وزارته. أساس ذلك؟
- حق مجلس الوزراء في تنظيم مباشرة هذا الحق.
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
2- الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد. التي تختص المحكمة العليا بنظرها. ماهيتها؟ المادة 99 من الدستور.
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
3- اختصاص المحكمة العليا بتفسير الدستور. نطاقه: تجلية ما به من غموض. دون أن يمتد إلى تفسير القوانين. علة ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
4- اختصاص الاتحاد بإصدار التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي. المادة 121 من الدستور.
- جواز إصدار الإمارات للتشريعات اللازمة لتنظيم تلك الأصول العامة ووضع الحلول التشريعية لما يواجهها من عقبات عند التطبيق.
- وجوب إصدار قانون اتحادي ينظم المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات. المادة 119 من الدستور
- لاتناقض بين المادتين 119 ، 121 من الدستور.
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
5- سلطات المجلس الوطني الاتحادي في تعديل مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء وفقاً للمادة 89 من الدستور. شاملة. بالحذف والتجزئة والإضافة. في ذات المسائل الموضوعية. أو عباراتها. أو صياغتها. شرطه: اتصالها اتصالاً عضوياً بالمسألة الكلية المقصودة بالقانون ومرتبطة بالعلاقات القانونية التي تنظمها برابطة منطقية واضحة. أساس ذلك؟
- سلطة المجلس الوطني الاتحادي بالنسبة لمشروع القانون بتعديل جزئي لبعض مواد قانون قائم. تنحصر بصورها السالفة في إطار هذا المشروع عدم امتدادها إلى المواد الأخرى للقانون ما لم يكن تعديلاً ضرورياً وأثراً حتمياً مباشراً لتعديل المواد إجراؤه. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 2 لسنة 4 دستورية – جلسة 14/4/1976 )
6- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عن كافة الأفعال المتعلقة بأداء الوظيفة الرسمية التي تترتب عليها مسئولية قانونية على اختلاف أنواعها.
- الدستور يبين أوجه الاختصاص بصفة عامة.
- تحديد نطاق تلك المسئولية إلى كل فئة منهما وفقاً لقانون خاص يصدره المشرع متضمناً أحكامها الموضوعية والإجرائية. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 3 لسنة 4 دستورية – جلسة 18/11/1979 )
7- أحكام محكمة النقض وقرارتها لا مجال للطعن عليها. أساس ذلك؟
- المحكمة الدستورية ليست جهة للطعن على أحكام محكمة النقض.
- قبول طلب تفسير الدستور المحال إلى المحكمة العليا من محكمة النقض عن دعوى منظورة أمامها.
( الدعوى رقم 14 لسنة 8 دستورية – جلسة 28/6/1981 )
8- اختصاص المحكمة العليا بالبحث في دستورية القوانين واللوائح إذا ما أحيلت إليها من أية محكمة مهما كانت درجتها وبمناسبة دعوى منظورة أمامها.
( الدعوى رقم 1 لسنة 14 دستورية – جلسة 19/4/1987 )
9- اختصاص المحكمة العليا بتفسير الدستور. حده: تجلية ما به من غموض أو لبس. دون أن يمتد إلى تفسير القوانين إلا فيما يتصل بالبحث في دستوريتها. علة ذلك؟
ساحة النقاش