مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

الطعن 10823 لسنة 65 ق جلسة 18/ 2/ 2004 س 55 ق 20 ص 175)


برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدى ، حسن الغزيرى وعلى سليمان نواب رئيس المحكمة .

--------------


(1) قانون" تطبيقه". محكمة دستورية. محال صناعية وتجارية.

الحكم بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 مقتضاه : عدم جواز تطبيقها من اليوم التالى لنشره . أساس ذلك ؟

تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائى . أثره : اعتبار الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن .

الحكم بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 . كشفه عن عيب خالط النص منذ إصداره أدى إلى انعدامه منذ ميلاده وينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه . أثر ذلك ؟

(2) حكم "وصف الحكم" . نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

اعتبار الحكم المطعون فيه غيابياً . جواز المعارضة فيه .

ميعاد المعارضة في الحكم الغيابى يبدأ من تاريخ إعلانه .

عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم متى كان الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 7 من فبراير سنة 1998 بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة التى كانت تنص على عدم جواز الطعن بطريق المعارضة فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام ذلك القانون أو القرارات المنفذة له وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة 000 ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ..... " وكان البين من ذلك النص أن المشرع قد أعمل قاعدة الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية نص تشريعى وهى نتيجة حتمية للطبيعة الكاشفة لذلك الحكم على إطلاقها إذا ما تعلق الحكم بنص جنائى دون تفرقة بين النصوص العقابية أو الإجرائية ورتب على اعمال تلك القاعدة اعتبار أن جميع الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ولو كانت أحكاماً باتة . لما كان ذلك ، وكان حكم المحكمة الدستورية المذكور قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/2/1998 فإنه اعمالاً لأثره الرجعى الكاشف قد أضحى الطعن بطريق المعارضة جائزاً فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 سالف الذكر ، ولا محل للقول بأن طرق الطعن فى الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن وأن المادة 21 من القانون الأخير التى كان معمولاً بها وقت صدور الحكم المطعون فيه كانت لا تجيز الطعن بطريق المعارضة فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام ذلك القانون ، ذلك بأن الحكم بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون المذكور وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض كشف عن عيب خالط النص منذ إصداره أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه .

2 – من المقرر أن الحكم المطعون فيه وقد صدر غيابياً فإنه جائز المعارضة ولا يبدأ ميعاد المعارضة فيه إلا من تاريخ إعلان المحكوم عليه به ، وإذ كانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه : " لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : أقام محلاً تجارياً وصناعياً بغير ترخيص . وطلبت عقابه بالقانون رقم 453 لسنة 1954 .

ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق على نفقته .

استأنف ومحكمة........ الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .

فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ ..... أقام محلاً تجارياً وصناعياً بغير ترخيص وطلبت معاقبته بأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريمه مائة جنيه والغلق على نفقته ، استأنف المحكوم عليه ومحكمة ثانى درجة قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 7 من فبراير سنة 1998 بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة التى كانت تنص على عدم جواز الطعن بطريق المعارضة فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام ذلك القانون أو القرارات المنفذة له وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ..... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ..... " ، وكان البين من ذلك النص أن المشرع قد أعمل قاعدة الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية نص تشريعى - وهى نتيجة حتمية للطبيعة الكاشفة لذلك الحكم - على إطلاقها إذا ما تعلق الحكم بنص جنائى دون تفرقة بين النصوص العقابية أو الإجرائية ورتب على إعمال تلك القاعدة اعتبار أن جميع الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ولو كانت أحكاماً باتة . لما كان ذلك، وكان حكم المحكمة الدستورية المذكور قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/2/1998 فإنه إعمالاً لأثره الرجعى الكاشف قد أضحى الطعن بطريق المعارضة جائزاً فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 سالف الذكر ، ولا محل للقول بأن طرق الطعن فى الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن وأن المادة 21 من القانون الأخير التى كان معمولاً بها وقت صدور الحكم المطعون فيه كانت لا تجيز الطعن بطريق المعارضة فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام ذلك القانون ، ذلك بأن الحكم بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون المذكور وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض كشف عن عيب خالط النص منذ إصداره أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه . لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر غيابياً فإنه جائز المعارضة ولا يبدأ ميعاد المعارضة فيه إلا من تاريخ إعلان المحكوم عليه به ، وإذ كانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه : " لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً " ، وكان الثابت من مذكرة نيابة النقض المرفقة ملف الطعن المؤرخ ............. أنه قد تحرر إعلان للمحكوم عليه بتاريخ ..... وأخطر بمسجل فى .......... ولم يعارض مما مفاده أن النيابة العامة قد طعنت فى الحكم المطعون فيه قبل إعلانه للمطعون ضده وصيرورته نهائياً بإعلانه وانقضاء ميعاد المعارضة مما يتعين القضاء بعدم قبول الطعن

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 219 مشاهدة
نشرت فى 29 أغسطس 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,428

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر