مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

الطعن 25303 لسنة 65 ق جلسة 21/ 3/ 2004 س 55 ق 38 ص 270)


برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجي عبد العظيم" نائبي رئيس المحكمة وسيد الدليل وصفوت أحمد عبد المجيد .

---------


دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .

كل إجراء من إجراءات الإتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم . يقطع المدة . ولو كان في غيبة المتهم . علة ذلك ؟

تلاحق إجراءات الإتهام والمحاكمة وعدم مضي ثلاث سنوات بين كل منها. أثره : عدم سقوط الدعوى الجنائية في مواد الجنح. مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .

حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى . أثره : النقض والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه :" تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي ، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة ، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ". ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم ، يقطع المدة حتى فى غيبة المتهم ، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء ، إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها ، والنص فى ذلك صريح ، وكان الثابت من الأوراق أن الجريمة موضوع المحاكمة ، وإن وقعت فى أول ديسمبر سنة 1990 ، إلا أنه قد تلاحقت عليها إجراءات الاتهام والمحاكمة ، واحداً بعد الآخر على ما سبق سرده ، ولم يمض بين كل منها، وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية فى مواد الجنح، وهي ثلاث سنين من تاريخ وقوع الجريمة ، فإن الدعوى الجنائية تكون مازالت قائمة لم يلحقها السقوط . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد جانب صحيح القانون ، مما يتعين معه نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : أعطى بسوء نية ل ... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات.

ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً بحبسه ثلاث أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .

عارض وقضي فى معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن .

استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بمضى المدة ، قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أسس
قضاءه ، على أنه قد مضت مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة فى أول ديسمبر سنة 1990 ، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم ، فى حين أن الثابت من الأوراق أن مدة التقادم قد انقطعت بصدور الحكم فى المعارضة فى 8 ديسمبر سنة 1991، وبتقرير المطعون ضده بالاستئناف فى 27 من سبتمبر سنة 1994 .

وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده لأنه فى أول ديسمبر سنة 1990 أصدر شيكاً لا يقابله رصيد ، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بجلسة 30 من يونيه سنة 1991 بإدانته ، عارض وقضى بجلسة 8 من ديسمبر سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، قرر بالاستئناف فى 27 من سبتمبر سنة 1994، وقضي بجلسة 30 من يناير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه :" تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي ، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة ، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ". ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم ، يقطع المدة حتي فى غيبة المتهم ، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء ، إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها ، والنص فى ذلك صريح ، وكان الثابت من الأوراق أن الجريمة موضوع المحاكمة ، وإن وقعت فى أول ديسمبر سنة 1990 ، إلا أنه قد تلاحقت عليها إجراءات الاتهام والمحاكمة ، واحداً بعد الآخر على ما سبق سرده ، ولم يمض بين كل منها، وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية فى مواد الجنح، وهي ثلاث سنين من تاريخ وقوع الجريمة ، فإن الدعوى الجنائية تكون مازالت قائمة لم يلحقها السقوط . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد جانب صحيح القانون ، مما يتعين معه نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 156 مشاهدة
نشرت فى 28 أغسطس 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,498,887

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر