<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
شروط قبول طلب إعادة النظر وفق المادة 441 3 إجراءات جنائية
- من المقرر أن طلب إعادة النظر فى هذا الوجه قد بنى على الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أن الحكم الصادر بإدانة الملتمسة بجريمة الاشتراك فى الإضرار العمدى بأموال البنك المجنى عليه قد بنى على أقوال الشهود وتقرير لجنة الرقابة على البنوك بأنها لم تسدد القرض الذى حصلت عليه ، مما أثر فى عقيدة المحكمة بأن نية الإضرار قد تولدت لديها ، وهو قول ثبت عدم صحته بعد أن صار الحكم بإدانتها نهائياً وباتاً وذلك بصدور حكم نهائى وبات فى الدعوى رقم ...... لسنة ...... تجارى ...... فى ...... ببراءة ذمتها من هذا القرض وأن وفاءها به يرتد إلى تاريخ سابق على صدور الحكم بإدانتها ، وهو ما يعتبر حكماً بتزوير شهادة الشهود وتقرير اللجنة عماد حكم الإدانة . وحيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح ، وكانت الحالة المبينة فى الفقرة الثالثة من هذه المادة التى يجوز فيها طلب إعادة النظر هى " إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم " . فإنه يشترط لتوافر هذه الحالة أن يصدر حكم بالإدانة على الشاهد الذى سمع فى الدعوى أو الخبير الذى قدم تقريراً فيها أو أن يحكم بتزوير الورقة التى قدمت فى الدعوى ، ويتعين أن يكون حكم الإدانة من أجل شهادة الزور أو التزوير ، أن يكون باتاً ، إذ بهذا الشرط يمكن القول بأن خطأ الحكم المطعون فيه بإعادة النظر قد ثبت على نحو نهائى ، وأنه لا محل لأن يثبت عكس ذلك ، ومن ثم فلا يكفى لتوافر هذه الحالة أن يعترف الشاهد بكذبه ، أو أن ترفع ضده الدعوى دون أن يصدر حكم بات فيها لوفاته أثناء نظرها أو للقضاء بعدم قبولها لسبب ما كالتقادم ، هذا بالإضافة إلى وجوب أن يكون الحكم بإدانة الشاهد أو الخبير أو تزوير الورقة لاحقاً على صدور الحكم المطعون فيه بطلب إعادة النظر ، وأن يكون للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم . لما كان ذلك ، وكانت طالبة إعادة النظر قد استندت فى طلبها إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة ...... تجارى ...... ببراءة ذمتها من القرض الذى حصلت عليه من البنك المجنى عليه وهو حكم لا يدخل فى عداد الأحكام التى عناها الشارع فى الحالة الثالثة من المادة441 من قانون الإجراءات الجنائية والتى توجب إعادة النظر ولا تتوافر فيه الشروط التى تستلزمها هذه الحالة فإن طلب الالتماس يكون على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بعدم قبوله وتغريم الملتمسة ...... جنيهات عملاً بالمادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية .
– من المقرر أنه عن الوجه الثانى للالتماس والمبنى على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن كلاً من الحكم الصادر ببراءة ذمتها فى الدعوى رقم ...... لسنة ...... تجارى ...... وصدر قانون البنوك الجديد رقم 88 لسنة 2004 والذى نص فى المادة 133 منه على انقضاء الدعوى العمومية بالسداد أو التصالح يعد واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم المطعون فيه . فإن هذه المحكمة لا ترى موجباً لبحث هذا الوجه ذلك أن البين من الأوراق أن المكتب الفنى للسيد المستشار النائب العام قد أعد مذكرة بالرأى فى وجهى الالتماس وانتهى إلى رفضه مع عرض الأوراق على هذه المحكمة للنظر فى الالتماس فيما بنى عليه طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن عرض الطلب على محكمة النقض بالنسبة لهذه الحالة أمر لازم وقد وافق السيد النائب العام على ذلك ، فإن تصرفه فى الالتماس على هذا النحو يعد بمثابة قرار منه برفض الالتماس المبنى على الحالة الخامسة من نص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر ، وقراره فى هذا الشأن نهائى وغير قابل للطعن ومن ثم يمتنع على المحكمة معاودة بحث هذا الوجه فضلاً عن أنه لكى ينفتح لهذه المحكمة باب بحث هذا الوجه أن تكون إحالة الالتماس المبنى على هذه الحالة من اللجنة المشكلة وفقاً لنص المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب النائب العام إذا رأى وجهاً لقبوله ، وهو ما لم يتبع فى الحالة المعروضة ، فإن هذا أو ذاك مما ينغلق به باب بحث هذا الوجه الثانى للالتماس .
ساحة النقاش