المدلول اللغوي لعبارة " التشغيل للغير " هو المزاولة بالممارسة والتكرار ويكون لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحديد هذا المفهوم على الخدمة محل المنازعة متى كان ذلك كافياً ويخضع لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان نشاط تشغيل وصيانة الآلات والمعدات يعد من قبيل الخدمات التي تؤدى للغير لقاء مبلغ من المال متفق عليه ، فإن هذا النشاط يدخل ضمن خدمات التشغيل للغير الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات .
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر
نشرت فى 29 مايو 2013
بواسطة ibrahimkhalil
المستشار القانونى ابراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
2,499,460
المستشار القانوني إبراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 تليفون 23952217 القاهرة مصر
ساحة النقاش