<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
عاملون مدنيون بالدولة
لجنة شئون العاملين
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد
القادر نائب رئيس مجلس الدولةوعضوية السادة الأساتذة: سعيد أحمد حسين
برغش ومحمود إسماعيل رسلان وبخيت محمد إسماعيل ومحمد عبد الحميد أبو
الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 18/4/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن
السيد / وزير المالية بصفته والسيد / وكيل أول وزارة المالية بصفته قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 4376 لسنة 44 ق.
عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة
17/2/1998 في الدعوى رقم 2300/51 والقاضى بأحقية المدعى في ضم مدة خدمته
السابقة بشركة الدلتا العامة للمقاولات وعلى النحو الموضح بالأسباب و
إلزام جهة الإدارة والمصروفات.
وانتهى تقرير الطعن إلي طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام
المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا و إلزام الطاعنين بصفتيهما المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا والتى قررت
بجلسة 12/6/2000 إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة
الثانية موضوع لنظره بجلسة 29/7/2000 حيث نظر الطعن على النحو المبين
بمحاضر الجلسات إلي أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم و
أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن
المدعى (المطعون ضده) أقام دعواه ابتداء بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة
الإدارية بالإسكندرية بتاريخ 16/11/1991 طالبا في ختامها الحكم بإرجاع
أقدميته في الدرجة الثالثة التخصصية إلي 25/5/1982 بدلا من 26/5/1983 وما
يترتب على ذلك من أثار و إلزام المدعى عليهما المصروفات.
وقال شرحا لدعواه أنه عين بخدمة مصلحة الضرائب، بالقرار رقم 710 لسنة
1983 بالدرجة الثالثة التخصصية بناء على الإعلان رقم 1 لسنة 1983 واعتبرت
أقدمية من 26/5/1983 وطلب ضم مدة خدمته السابقة بشركة الدلتا العامة
للمقاولات من 25/5/1982 حتى تاريخ تعيينه بمصلحة الضرائب إلا أن الجهة
الإدارية رفضت ضمها استنادا إلي أن قرار ضم مدة الخدمة السابقة هو سلطة
جوازية تباشرها الجهة الإدارية عند التعيين، ونعى المدعى على هذا الأجراء
مخالفته أحكام المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 التي توجب ضم مدد الخدمة السابقة
التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.
وبجلسة 25/8/1996 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى
واحاتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص، وبإحالة
الدعوى إلي المحكمة الأخيرة قيدت برقم 2300 لسنة 51 ق وتدوول نظرها
بجلسات المرافعة إلي أن صدر بجلسة 17/2/1998 الحكم المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة حكمها على أن المدعى عين بمصلحة الضرائب بالقرار رقم
740 لسنة 1983 بتاريخ 24/9/1983 ولا يؤثر في إفادته من المادة (27)من
قانون نظام العاملين بعد تعديلها أن يتضمن قرار تعيينه اعتبار أقدميته في
التعيين من 26/5/1983 تاريخ اعتماد رئيس المصلحة موافقة لحنة شئون
العاملين على التعيين في بعض الوظائف إذ أن قرار التعيين هو الذي تفتتح
به علاقة الموظف بجهة عمله وينشأ من تاريخ صدوره الآثار الوظيفية
والقانونية التي تحدد مركزه، وبذلك يكون قرار الجهة الإدارية برفض ضم
المدة السابقة للمدعى استنادا إلي أن نص المادة (27) من قانون العاملين
قبل تعديلها والتى تجعل هذا الضم سلطة جوازية للإدارة تباشرها عند
التعيين قد وقع مخالفا للقانون إذ أن المدعى من حكم المادة المذكورة بعد
تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه وتأويله إذ أن المدعى قد عين في 26/5/1983 وليس بتاريخ 24/9/1983،
وطبقا للمادة (27) قبل تعديلها فإن حساب مدة الخبرة المكتسبة هو أمر يرجع
للسلطة جهة الإدارة التي لها أن تستعملها وقت إصدار قرار التعيين.
ومن حيث إن المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 115
لسنة1983 على أن: “…………… ويجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين العامل
الذي تزيد مدة خبرته العملية التي تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب
توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلي بداية أجر التعيين عن كل سنة
من السنوات الزائدة قيمة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة
الوظيفة المعين عليها وبشرط إلا يسبق زميله……………”.
ثم صدر القانون رقم 115 لسنة 1983 استبدل بنص المادة (27) المشار إليها
النص التالي:”……… كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة
المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلي بداية اجر التعيين عن
كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من
علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط……………”.
وقد نصت المادة السادسة من القانون 115لسنة 1983 على أن ينشر هذا القانون
ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ بشره أي اعتبارا من 11/8/1983.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو بيان تاريخ صدور القرار
بتعيين المدعى بمصلحة الضرائب إذ أنه هذا البيان تحدد القاعدة القانونية
واجبة التطبيق في شان ما يطالب به من حساب مدة خبرة سابقة وهل هي نص
المادة (27) قبل تعديلها أم هذا النص بما تضمنته من أحكام بعد تعديله
بالقانون رقم 115لسنة 1983.
ومن حيث إن المادة الرابعة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص
على أن:” تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو اكثر لشئون
العاملين… وترسل اللجنة اقتراحاتها إلي السلطة المختصة هلال أسبوع
لاعتمادها فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من
تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة…………
فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك ويقيد ما اعترضت عليه اللجنة
للنظر فيه……………وتحدد لها أجلا للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى
اللجنة رأيها أعتبر رأى السلطة المختصة نافذا، ما إذا تمسكت اللجنة
برأيها…………… ترسل اقتراحها إلي السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها
ويعتبر قرارها في هذه الحالة نهائيا.
وتختص اللجنة في التعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية
للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها………………”.
وتنص المادة (16) على أن “يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس
الجمهورية ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة”.
ومن حيث إن المشرع قد اختص لجنة شئون العاملين بالنظر في التعيين ونقل
وترقية ومنح العلاوات الخاصة بالعاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى
فما دونها وأوجب عرض اقتراحات لجنة شئون العاملين في هذه المسائل على
السلطة المختصة وأوضح المشعر أن قرارات لجنة شئون العاملين تعتبر نافذة
اعتبارا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لها أو فوات ثلاثين يوما على عرض
تلك الاقتراحات عليها دون أن تبدى اعتراضا عليها، وفى حالة الاعتراض
يعتبر قرار السلطة المختصة نافذا إذا لم تبدى لجنة شئون العاملين خلال
الأجل الذي حدد لها رأيا بشأن اعتراض السلطة المختصة، كما بين المشرع أنه
في حالة إصرار لجنة شئون العاملين وتمسكها برأيها يعتبر قرار السلطة
المختصة نهائيا.
وعلى ذلك فإن المشرع قد أوضح أن القرار بشأن تعيين العامل يعتبر نافذا أو
نهائيا بمجرد اعتماد السلطة المختصة لتوصية أو اقتراح لجنة شئون
العاملين.
واعتبارا من تاريخ هذا الاعتماد تفتتح العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة
عمله وتترتب كافة الآثار القانونية علي تلك العلاقة – فيما عدا استحقاق
الأجر- إذ بهذا الاعتماد تعتبر الإدارة قد أفصحت عن أرادتها بمالها من
سلطة بمقتضى القانون في إحداث اثر قانوني ممكنا وجائزا وينشا بهذا
الاعتماد مركز قانوني ذاتى للعامل المعين لا يجوز المساس به، ويعتبر
القرار الذي يصدر بعد ذلك في الشكل المقارن عليه للقرارات الإدارية
بمثابة إعلان لارادة أفصحت عنها جهة الإدارة سلفا وتوجيها للأجهزة
المختصة داخل الوحدة الإدارية بإعمال وإنفاذ قرار التعين وترتيب أثاره.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد تقدم للتعيين بمصلحة الضرائب
بناء على الإعلان رقم 1 لسنة 1983 وقد وافقت لجنة شئون العاملين بمصلحة
الضرائب على تعيين المدعى بمحاضرها رقم 10 لسنة 1983 والمعتمد من رئيس
مصلحة الضرائب في 26/5/1983 وصدر بذلك القرار رقم 740 لسنة 1983 في
24/6/1983 بتعيين المدعى اعتبارا من 26/5/1983، فإن المدعى يكون خارجا عن
نطاق تطبيق المادة (27) بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والذي
عمل به اعتبارا من 11/8/1983 ويكون نص المادة المذكورة قبل هذا التعديل
هو الواجب التطبيق في شأنه.
ومن حيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المادة (27) من قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 منحت
جهة الإدارة سلطة تقديرية في حساب مدة المخبرة العملية السابقة على
التعيين وفقا لشروط وقواعد معينة دون أن يقيد هذه السلطة التقديرية قيد
سوى عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها عن غايتها وان المشرع قد
ربط حساب مدة الخبرة العملية السابقة بقرار التعيين الذي تصدره السلطة
المختصة ويجعل هذا الحساب للخبرة جائزا فقط عند التعيين فإذا ما تم
التعيين دون استعمال السلطة المختصة لسلطتها التقديرية فإنه لا يجوز لها
بعد ذلك معاودة حساب تلك المدة لاستنفاد سلطتها التقديرية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة الطاعنة لم تستخدم السلطة
التقديرية المقررة لها في حساب مدة الخبرة السابقة للمطعون ضده عند
إصدارها قرار تعيينه في 26/5/1983 ولم يثبت من الأوراق أن ثمة إساءة منها
لاستخدام سلطتها في حساب تلك المدة أو عدم حسابها، فإنه لا يكون للمدعى
ثمة حق في إلزام جهة الإدارة بحساب مدة خبرته السابقة وتكون دعواه غير
مقامة على أساس سليم من القانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يذهب هذا المذهب فإنه يكون خليقا
بالإلغاء.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،
وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ساحة النقاش