<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
الطعن رقم 1233 لسنة 32 ق.ع جلسة 4- 5- 1993
المبدأ :
- المواد 11،12،13،30 من القانون 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة
- متى قدم طلب الترخيص متوافرا كافة المستندات ادرج فى السجل المعد لذلك - رتب المشرع على أسبقية قيد طلب الترخيص فى السجل امتناع الإدارة عن الترخيص لصيدلية أخرى على مسافة تقل عن مائه متر - قيد المسافة شرط جوهري لدى الترخيص بإنشاء الصيدليات العامة - لا تملك جهة الادارة سلطة تقديرية بالتجاوز او التقاضي عن قيد المسافة فسلطتها مقيدة لا مجال فيها الى الترخيص او التقدير - يترتب على أسبقية الطلب التزام جهة الادارة بإجراء معاينة لموقع الصيدلية وإخطار طالب الترخيص برأيها فيه فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلب بالسجل - عدم إخطار طالب الترخيص برأي الجهة الإدارية فى الموقع خلال هذه المدة يعد قانونا فى حكم الموافقة على صلاحية الموقع شريطه عدم الإخلال بقيد المسافة - يتعين ان تتم المعاينة على نحو يكفل سلامة اختيار الموقع الملائم - من اسس سلامة المعاينة ان يحضر طالب الترخيص وقت اجراء المعاينة - الزام المشرع الجهة الإدارية بأن تتم المعاينة وتثبت فى محضر وفقا للنموذج المعد فى هذا الشأن - إخلال جهة الإدارة فى بيانات المحضر وتقديم محضر مبتسر يفيد ان الموقع وهمى رغم وجود المبنى فعلا فى تاريخ المعاينة - نتيجة ذلك :- قرار جهة الادارة بحفظ طلب الترخيص يكون غير قائم على سبب واقعى مخالفا للقانون – تطبيق
<سنة المكتب الفنى 38 " الجزء الثانى " ص - 1031 - القاعدة رقم - ( 102 ) - >
ساحة النقاش