<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
الشيك
برئاسة السيد المستشار عبدالله علي العيسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد عبدالمنعم البنا، فتحي عبد القادر خليفه، محمد بكر غالي وعلى شلتوت.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ان النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه استند في قضائه ببراءة المطعون ضده من تهمة اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف وتزويره على ان الورقة محل الاتهام لا يصدق عليها وصف الشيك لخلوها من تاريخ انشائه واسم المستفيد في حين ان توقيع الساحب على الشيك دون اثبات تاريخ به لا يؤثر في صحة الشيك اذ ان في اعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير اثبات التاريخ يفيد ان مصدره من اسم المستفيد لا يغير من طبيعته اذ قد يكون لحامله كما هو الحال في الدعوى، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث ان هذا النعي صحيح ذلك انه لما كانت المادة 532 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة إذ نصت على انه "يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ اصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه" فقد دلت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على ان الشارع حدد وظيفة الشيك بانه اداة وفاء لتجرى في المعاملات مجرى النقود ومن ثم يستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه، لما كان ذلك، وكان لايوجد في القانون مايلزم ان تكون بيانات الشيك بخط الساحب وفقط يتعين ان يحمل الشيك توقيعه، فان توقيع الساحب الشيك على بياض دون اثبات تاريخ به أو اسم من صدر لصاحبه يفيد ان مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذا البيان قبل تقديمه للمسحوب عليه.
لما كان ذلك وكان قانون الجزاء عندما قرر في المادة 237 منه عقوبه لكل من يصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه لم يقصد بالعقاب الشيك المستكمل لكل شرائطه كما هي وارده في قانون التجارة، وانما استهدف حماية المستفيد من الشيك باعتباره اداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات، فمناط العقاب في هذه الجريمة ان تكون الورقة لها مظهر الشيك وحصل تسليمها على هذا الأساس كما هو الحال في الدعوي المطروحة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على سند من خلو الصك من تاريخ انشائه أو اسم المستفيد فلا يصدق عليه وصف الشيك طبقا لنص المادة 511 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب تمييزه.
وحيث انه عن موضوع الاستئناف فانه لما تقدم ولما كان الحكم الابتدائي قد اصاب في قضائه بإدانة المتهم عن تهمتي اصدار شيك بدون رصيد وتزويره، وللأسباب التي بنى عليها والتي تقرها هذه المحكمة فانه يتعين تأييده.
مجلة القضاء والقانون جزائى 11/1996 جلسة 6/5/1996 السنة 24 العدد 1 رقم الصفحة 459
برئاسة السيد المستشار عبدالله علي العيسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين جلال الدين أنسي، محمد فؤاد شرباش، فتحي عبدالقادر خليفة، محمد بكر غالي.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه قد شابه البطلان وران عليه الإخلال بحق الدفاع وعابه القصور في التسبيب ذلك ان نسخه الحكم الأصلية لم يتم توقيعها من رئيس الجلسة وكاتبها الا في صفحتها الاخيرة دون باقي الصفحات، كما التفت الحكم عن تحقيق دفاعه بأن العلاقة بينه وبين المجني عليه علاقة قرض وهو ما أقر به الأخير، كما اغفل دفاعه على ان المجني عليه استوقعه على الشيك اثناء حبسه، واكره عائلته على بيع مسكنهم سدادا لقيمة الشيك واعتنق أسباب الحكم الإبتدائي المعدوم دون ان ينشئ لقضائه أسبابا مستقلة الأمر الذي يعيبه بما يستوجب تمييزه.
وحيث ان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها ان تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. استقاها من أقوال المجني عليه بأن الطاعن حرر له الشيك موضوع الإتهام وأعاده البنك اليه مرة اخرى دون صرف قيمته لعدم وجود رصيد له، ومن اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة وامام المحكمة بأنه هو الذي أصدر الشيك ومن افادة البنك المسحوب عليه الشيك بعدم وجود رصيد للطاعن لما كان ذلك، وكان يكفي طبقا لنص المادة 177 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية توقيع رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم على نسخة الحكم الأصلية دون باقي الصحفات عند تعددها لأنها تعد وحدة واحدة يكفي فيها التوقيع في نهايتها ويتوافر لنسخة الحكم الأصلية قوامها القانوني بالتوقيع عليها من رئيس الهيئة التي أصدرته وكاتب الجلسة وكان الثابت من الاطلاع على نسخة الحكم الأصلية انها قد وقعت في صفحتها الاخيرة التي انتهت بمنطوق الحكم من رئيس الهيئة وكاتب الجلسة فإن الحكم يكون بمنأي عما يبطله ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك وكانت جريمة الشيك تتحقق بمجرد اعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه ولا عبرة بعد ذلك بسبب اصدار الشيك أو الغرض من ذلك أو الدافع الذي دعى ساحب الشيك إلى اصداره فإن ما يثيره الطاعن من ان العلاقة التي تربطه بالمجني عليه هى علاقة قرض يكون غير سديد ولا على الحكم ان التفت عن طلب الطاعن احالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات ذلك.
لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي لأن اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي عولت عليها يفيد اطراحها لجميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون ان تكون ملزمة ببيان علة اطراحها لها فان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه بأن المجني عليه حصل على توقيعه على الشيك وهو بالحبس أو انه اكره اسرته على بيع سكنهم سدادا لقيمة الشيك لا يعدو ان يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه انعدام الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لمراقبة صحة منعاه في هذا الخصوص فإن نعيه في هذا الشأن يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول. وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
مجلة القضاء والقانون جزائى 98/1995 جلسة 16/10/1995 السنة 23 العدد 2 رقم الصفحة 410
موجز القاعدة :
جريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه. كيفية تحققها سبب إصدار الشيك أو الغرض منه أو الدافع إليه. لا عبرة به.
تفصيل القاعدة :
جريمة الشيك تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه ولا عبرة بعد ذلك بسبب إصدار الشيك أو الغرض من ذلك أو الدافع الذي دعي ساحب الشيك إلى إصداره فإن ما يثيره الطاعن من أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليه هي علاقة قرض يكون غير سديد ولا على الحكم إن التفت عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك.
مجموعة القواعد القانونية القسم 3 رقم المجلد 4 رقم القاعدة 1 رقم الصفحة 554
موجز القاعدة :
الشيك بحسب الأصل أداه وفاء. ادعاء الساحب غير ذلك. أثره. أن عليه عبء إثبات ما يدعيه.
- الوفاء بالدين. معناه.
تفصيل القاعدة :
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء والوفاء اتفاق سببه قضاء دين قائم، فإذا ادعى الساحب غير ذلك فهو الذي يتحمل إثبات ما يدعيه.
مجموعة القواعد القانونية القسم 3 رقم المجلد 4 رقم القاعدة 2 رقم الصفحة 554
موجز القاعدة :
حمل الشيك توقيعين لشخصين مختلفين. مفاده. عدهما مسئولين عن جريمة إصدار شيك باعتبارهما ساحبين.
تفصيل القاعدة :
ليس في القانون ما يمنع أن يحمل الشيك توقيعين لشخصين مختلفين ويكونان مسئولين معا عن جريمة إصدار الشيك باعتبارهما ساحبين.
مجموعة القواعد القانونية القسم 3 رقم المجلد 4 رقم القاعدة 2 رقم الصفحة 554
موجز القاعدة :
القضاء بالبراءة من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد تأسيساً على خلوه من تاريخ إنشائه أو اسم المستفيد يعيب الحكم. أساس ذلك.
تفصيل القاعدة :
إذ كانت المادة 532 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة إذ نصت على أنه "يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ إصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه". فقد دلت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الشارع حدد وظيفة الشيك بأنه أداة وفاء تجرى في المعاملات مجرى النقود ومن ثم يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه، لما كان ذلك وكان لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك بخط الساحب وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيعه، فإن توقيع الساحب الشيك على بياض دون إثبات تاريخ به أو اسم من صدر لصالحه يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذا البيان قبل تقديمه للمسحوب عليه، لما كان ذلك وكان قانون الجزاء عندما ما قرر في المادة 237 منه عقوبة لكل من يصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه لم يقصد بالعقاب الشيك المستكمل لكل شرائطه كما هي واردة في قانون التجارة وإنما استهدف حماية المستفيد من الشيك باعتباره أداه وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات، فمناط العقاب في هذه الجريمة أن تكون الورقة لها مظهر الشيك وحصل تسليمها على هذا الأساس كما هو الحال في الدعوى المطروحة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على سند من خلو الصك من تاريخ إنشائه أو اسم المستفيد فلا يصدق عليه وصف الشيك طبقا لنص المادة 511 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب تمييزه.
مجموعة القواعد القانونية القسم 3 رقم المجلد 4 رقم القاعدة 42 رقم الصفحة 554
ساحة النقاش