مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

مبادىء ضريبية

التصالح الضريبى . شرطه :

" إذ كانت الفقرتان الأولى والثانية من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل قد نصتا على أن " في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم ومصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية ..... ، ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقاً للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء " . لما كان ذلك ، وكان النزاع محل الطعن يتعلق بمنازعة ضريبية بين الطاعن والمصلحة المطعون ضدها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ، وطلب الطاعن إنهاء هذا النزاع صلحاً ، وورد كتاب المصلحة المؤرخ 30/4/2008 يفيد اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع صلحاً إلا أن الطاعن لم يقدم للمحكمة ما يفيد براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ووفائه للنسب المقررة ، فإن الشروط التى استلزمتها نص المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 تكون غير متوافرة بما يتعين معه الالتفات عن طلب إنهاء المنازعة صلحاً .

 

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 645 / 72 بتاريخ 12-11-2009 "

 

خصم التكاليف من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . مناطه :

" إن الضرائب التى تدفعها الشركة المطعون ضدها لوحدات الحكم المحلى تعد من التكاليف الواجـب خصمها من الضريبة المستحقة . لما كان ذلك ، وكانت الشركة المطعون ضدها قد سددت ضريبة المحليات عن سنوات المحاسبة 1992 / 1993 وذلك بناء على مطالبة الأخيرة للشركة الطاعنة فسددتها تحسباً لاتخاذ أى إجراء من إجراءات الحجز عليها وقدمت الإيصالات الدالة على السداد ، وكانت تلك الضريبة المسددة تعتبر من التكاليف الواجب خصمها ، ذلك أن العبرة هى الأرباح الحقيقية التى حصلها الممول بعد خصم جميع التكاليف ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الشأن يضحى على غير أساس ".

 

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 627 /73 بتاريخ 12-11-2009 "

 

ربط الضريبة : الإخطار بقرار لجنة الطعن . ماهيته :

" المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة ، وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن " المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيمـا عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها البند 258 ، ونص فيه على أن " المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكــون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعـد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ، وذلك تمشياً مع قانون المرافعات " ، ومفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أنه " بالاطلاع على الملف الفردى أن المستأنف ( الطاعن ) قد وقع على علم الوصول كما أنه استوفى شروطه القانونية " ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناتـه كذلك أن الطاعن لم يطعن على التوقيع المنسوب إليه على علم وصول بالإعلان بنموذج 19 ضرائب بأية مطاعن ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون على غير أساس ".

 

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 645 / 72 بتاريخ 12-11-2009 "

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 184 مشاهدة
نشرت فى 10 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,460

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر