مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قانون رقم 51 لسنه 1981بتنظيم المنشآت الطبية المعدل بالقانون 153 لسنة 2004

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه و قد أصدرناه :

مادة (1) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف علي المرضي

أو علاجهم أو تمريضهم أو أقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية وتشمل ما يأتي :

‌أ- العيادة الطبية الخاصة :

كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً و يديرها طبيب

أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ولا تمنعه أي قواعد أخري عن هذه المزاولة ومعدة لاستقبال المرضي ورعايتهم طبياً ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة علي ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة ، ويجوز أن يساعده أو يقوم مقامة في حالة غيابة طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص .

ويعتبر في حكم العيادة الطبية الخاصة عيادة الأشعة والمعمل التي يمتلكها أو يديرها طبيب .

‌ب- العيادات التخصصية :

وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة وتكون معده لاستقبال المرضي ورعايتهم طبياً ، ويجوز أن يكون بها أسرة لا يتجاوز عددها خمسة أسرة ، ويعمل بالعيادات المتخصصة أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم هو المدير الفني المسئول عن العيادات 0

و يجوز إجراء عمليات صغري فقط في غرفة عمليات مجهزة طبقاً للوائح المنظمة لذلك 0

كما يجوز الترخيص بإنشاء العيادات المتخصصة لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة عامة يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادات المتخصصة

أو شركة لعلاج العاملين بها أو المقيمين في منشأتها ، وتخضع هذه العيادات لأحكام الفقرتين السابقتين من هذا البند .

 

 

 

‌ج- المركز الطبي التخصصي :

وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة ومعده لاستقبال المرضي ورعايتهم طبياً ، ويقتصر العمل بالمركز علي تخصص واحد بفروعه الدقيقة وما يرتبط به من تخصصات مكملة ، وتجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم المدير الفني المسئول ، ويجوز أن يكون بها أسرة لا تجاوز عددها خمسة وعشرون سرير كما يجوز إجراء عمليات جراحية بها في غرفة عمليات كبري مجهزة طبقاً للوائح المنظمة لذلك.

‌د- المستشفي الخاص :

وهي كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي والكشف عليهم وعلاجهم ويوجد بها علي الأقل خمسة عشر سريراً كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات علي الأقل وغرفة إفاقة وأخري رعاية مركزة ، ويكون مجهزاً طبقاً للوائح المنظمة لذلك وحسب التخصصات الموجودة بالمستشفي ، وعلي أن يدير المستشفي ويشرف عليها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقاً لأحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به .

ولا يتم الترخيص للمستشفي إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاتها وكفاءة العاملين بها بما يضمن توفير الجودة الشاملة بصدور شهادة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان نظير مبلغ ألف جنيه يورد لحساب صندوق تحسين أداء العمل في الإدارة المشرفة علي تنفيذ هذا القانون بوزارة الصحة والسكان ويصدر بإنشائه قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه موارده ونظام العمل به .

هـ. دار النقاهة :

وهي كل منشأة أعدت لإقامة المرضي ورعايتهم طبياً أثناء فترة النقاهة من الأمراض ، علي أن يكون ذلك تحت أشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر باسمة ترخيص بمزاولة نشاط المنشأة .

مادة (2) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في

النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدي للنقابة ويحدد علي النحو التالي :

1- (100) مائة جنيه للعيادة الطبية الخاصة .

2- (250) مائتين وخمسون جنيهاً للعيادات المتخصصة .

3- (100) مائة جنيه عن كل سرير بالمستشفي الخاصة أو دار النقاهة أو المركز الطبي التخصصي .

علي أن يخصص 30% منها لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة والسكان وإدارات العلاج الحر بالمحافظات .

ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأي النقابة المختصة .

وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة والسكان بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مركزي ينشأ لهذا الغرض .

 

مادة (3) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة علي أن

تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب مرخص له في

مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان .

وإذا تغير مدير المنشأة وجب علي صاحب المنشأة إخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بذلك خلال أسبوعين بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديراً فنياً جديداً خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار علي أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمة و إلا وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة فإذا لم يتم قامت الجهة المختصة بإغلاقها إدارياً لحين تعيين المدير .

 

مادة (4)

إذا توفي صاحب المنشأة جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة عشرين عام تبدأ ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويشترط في هذه الحالة تعيين مدير للمنشأة يكون طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة وعليه أخطار الجهة الإدارية ونقابة الأطباء المختصة بذلك 0 فإذا تخرج أحد أبناء المتوفى من إحدى كليات الطب خلال هذه الفترة نقل ترخيص المنشأة باسمه فإذا كان لا يزال بإحدى سنوات الدراسـة بالكليــة عنـــد انتهاء المدة منح المهلة

اللازمة لحين تخرجه لتنقل إليه الرخصـــة ، أما إذا انقضت المــدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب أو طالب بإحدى كليات الطب وجب علي الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة قبل انقضاء المدة ، و إلا تم التصرف فيها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص 0

مادة ( 5 )

لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركة العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعدة التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و في جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين

(ملغاة بحكم المحكمة الدستورية لمخالفتها

لحكم المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 136 لسنه 1981 بتحديد العلاقة بين المالك و المستأجر و يسري في شأنها نص المادة 20 من القانون رقم 36 لسنه 1981 )

مادة (6)

( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

ويجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة خاصة ، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من

منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة .

مادة (7) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

يجب أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار

من وزير الصحة والسكان وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية

، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء

جراحات وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم

العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ، في حالة وجود جهاز أشعة .

وكذلك القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية .

 

مادة ( 8 )

يشترط في الطبيب الذي يعمل في إحدى المنشآت الطبية ما يأتي :

1. أن يكون مصريا

2. أن يكون اسمه مقيدا في سجلات نقابة الأطباء

و مع ذلك يجوز لغير المصريين العمل في المنشآت المذكورة في الحالتين الآتيتين :

1. الأطباء غير المصريين الذين يجيز قانون نقابة المهن الطبية تسجيلهم في سجلاتها ، و يشترط المعاملة بالمثل و موافقة السلطات المختصة 0

2. الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوفر نوع خبرتهم في مصر أو الخبرة التي تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة ، و في هذه الحالة يجب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الدولة للصحة و من مجلس نقابة الأطباء ، و أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، و يسجل في سجل خاص بنقابة الأطباء بعد تسديد الرسوم المقررة وفي جميع الأحوال يجب إلا تقل المرتبات و الأجور و الامتيازات التي تقرر للأطباء المصريين عما يتقرر لنظرائهم من الأطباء الأجانب العاملين بالمنشأة

مادة (9) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان نسبة عدد الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة

التمريض والفنيين الواجب توافرهم في كل منشأة طبية بالنسبة إلي عدد الأسرة

المخصصة للعلاج الداخلي بها علي أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المهنة .

مادة (10) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية في جميع تصرفاتها وخاصة في

وسائل الدعاية والإعلان بحيث لا يتم الإعلان عن منشأة إلا بعد الحصول علي

موافقة وزارة الصحة والسكان وعلي آلا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو

العلاج . و يلزم الحصول علي موافقة النقابة إذا ما أراد الطبيب أن يعلن عن نفسه

أو عن نشاطه .

مادة (11)

يجب التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنويا للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة في هذا القانون و القرارات المنفذة له ، فإذا كشف التفتيش عن أي مخالفة يعلن مدير المنشأة بها لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثون يوما و في حالة المخالفات الجسيمة يجوز للمحافظ المختص بناءا على عرض من السلطة الصحية المختصة أن يأمر بإغلاق المنشأة إداريا للمدة التي يراها و لا يجوز العودة إلى إدارتها إلا بعد التثبت من زوال أسباب الإغلاق 0

مادة (12) :تشكل بقرارمن وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابـة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص علي أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص 0

وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها وبأخطار النقابة العامة للأطباء ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها 0

مادة (13) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

يلغي الترخيص بالمنشأة الطبية في الأحوال الآتية :

1. إذا طلب المرخص له إلغاءه ، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد علي عام وفي حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص في حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعلية إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية في الحالتين .

2. إذا نقلت المنشأة من مكانها إلي مكان أخر أو أعيد بناؤها .

3. إذا أجري تعديل في المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولم تعد الحالة إلي ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة المختصة.

4. إذا أديرت المنشأة لغرض أخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص .

5. إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائياًَ أو بإزالتها .

6. إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة .

7. إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين علي ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى .

 

مادة (14) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد

علي عشرين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن

صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق .

 

مادة (15) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بأحدي

هاتين العقوبتين كل من حصل علي ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل

أو باستعارة أسم طبيب لهذا الغرض ، ويعاقب بذات العقوبات الطبيب الذي أعار أسمة

للحصول علي الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة ، وإلغاء

الترخيص الممنوح لها وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فوراً ولو مع المعارضة

فيه أو استئنافه .

وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر .

 

مادة (16) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا

تزيد علي عشرين ألف جنيه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة

لذلك يجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة

نهائياً أو للمدة التي يحددها الحكم وينفذ الحكم فوراً ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه ،

وينفذ حكم الإغلاق دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخري متي كانت حالة

المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق علي الجزء الذي وقعت فيه المخالفة .

وفي حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفي تحت أشراف الوزارة مباشرة .

مادة (16 مكرر ) ( مضافة بالقانون 153 لسنة 2004 )

مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل

الحصول علي الترخيص ، يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة

مباشرة ، ويجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلبها توقيع غرامة لا تقل عن

ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه علي المنشأة المخالفة ولا يتم مزاولة

النشاط إلا بعد الحصول علي الترخيص .

 

مادة (17) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

يكون الأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص

وكذا مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والإدارات الصحية والعلاج الحر

بها وكذا مديري إدارات طب الأسنان ومن ينتدبهم وزير الصحة والسكان بالاتفاق مع

وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم

التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك حق

دخول المنشآت الطبية هم ومرافقيهم والتفتيش عليها في أي وقت .

 

مادة (18) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 ثم إستبدلت بالقانون 141 لسنة 2006)

" يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها للمنشآت الطبية قبل العمل بهذا القانون ، على أن يتم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به ، ويجوز المد فترة أخرى بقرار من وزير الصحة " .

 

مادة (19)

يلغى القانون رقم 490 لسنه 1955 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية 0

مادة (20)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة

يختم هذا القانون بختم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها 0

صدر برئاسة الجمهورية في 18 شعبان سنه 1401 ( 20يونية سنه 1981 )

أنور السادات

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 1/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 4608 مشاهدة
نشرت فى 8 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,470

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر