<!--
<!--<!--[if !mso]> <object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui> </object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
جواز إثارة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لأول مرة أمام النقض .
متى كانت مدونات الحكم تشهد بصحته .
القاعدة:
لما كان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة على ما يبين من المفردات التى قامت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في 1986/12/1 حتى يوم صدور أمر النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن في 1989/12/5 دون أتحاذ إجراء من الإجراءات القطعة للمدة المحددة بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . وكان هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة المتهم مما أسند إليه .
( الطعن رقم 14349 لسنة 60 ق جلسة 1993/4/15 س 44 ص 398 )
انقضاء الدعوي العمومية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي .
القاعدة:
ان الحكم الغيابى لا يعتبر أكثر من اجراء من اجراءات التحقيق فاذا مضى عليه من حين صدروه أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح حكما نهائيا فقد سقط بذلك الحق فى اقامة الدعوى العمومية على المتهم ، ولا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الاجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما .
( الطعن رقم 844 لسنة 3 ق جلسة 1932/12/26 مجموعة الربع قرن ص 584 )
مضى أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض . دون اتخاذ أى اجراء قاطع لها . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
القاعدة:
متي كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 28 فبراير سنة 1977 بادانة الطاعنين بجنحتي لعب القمار والسماح بلعبه بالمقهي ، فقرروا بالطعن فيه بطريق النقض في أول مارس سنة 1977 م ، وقدموا أسباب طعنهم في ذات التاريخ ، ولكن الدعوي لم يتخذ فيها أي اجراء من تاريخ الطعن . 1980 الي أن نظرت بجلسة اليوم 11 من يونيو سنة واذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضي علي الدعوي من تاريخ التقرير بالطعن الحاصل في أول مارس سنة 1977 مدة تزيد علي ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوي الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهمين الطاعنين .
( المادتين 15 و 17 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2255 لسنة 49 ق جلسة 1980/6/11 س 31 ص 761 )
الموجز:
مضي المدة المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية بين الحكم في الاشكال ونظر الطعن بالنقض في الحكم المستشكل فيه دون اتخاذ اجراء قاطع للتقادم . توجب الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة . الدعوي المدنية التابعة . انقضاؤها بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني .
القاعدة:
لما كانت الطاعنة قد قررت بالطعن بالنقض في 15 أكتوبر سنة ثم استشكلت في الحكم المطعون فيه . وبجلسة 3 ديسمبر سنة 1972 قضت محكمة بندر الجيزة ، بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض ، ثم حدد لنظر طعنها جلسة 14 ديسمبر سنة 1978 ، ومن ثم يكون قد مضت مدة تزيد علي ثلاث سنوات بين آخر اجراء من الاجراءات المتخذة في الاشكال وبين تاريخ نظر الطعن بالنقض دون اتخاذ أي اجراء قاطع لهذه المدة ، وتكون الدعوي الجنائية قد انقضت بالتقادم وفقا لنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوي الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير علي سير الدعوي المدنية المرفوعه معها فهي لا تنقضي الا بمضي المدة المقررة في القانون المدني .
( المواد 15 ، 17 ، 259 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1351 لسنة 48 ق جلسة 1979/12/6 س 30 ص897)
( الطعن رقم 2255 لسنة 49 ق جلسة 1980/6/11 س 31 ص 761)
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة.
القاعدة:
الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى ، إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه ، ولا يجوز بحال للمحكمة الاستئنافية ، أن تتخلي عن نظر الموضوع برد القضية الي محكمة الدرجة الأولي بعد أن استنفدت هذه كل ما لها من سلطة فيها .
( المادة 419 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 224 لسنة 29 ق جلسة 1959/3/30 س 10 ص377 )
الموجز:
عند إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة ليس للمحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت ولايتها .
القاعدة:
الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة هو فى الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر فى موضوع الدعوى ، إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه ، ولا يجوز بحال للمحكمة الاستئنافية أن تتخلى عن نظر الموضوع وترد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد أن استنفدت هذه كل ما لها من سلطة فيها .
( المادة 419 / 1 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 224 لسنة 29 ق جلسة 1959/3/30 س 10 ص 377)
إجراءات التحقيق يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص المتهمين في الجريمة ولو لم يدخلوا في الإجراءات المذكورة .
القاعدة:
إن أي إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية وتنبيه الأذهان إلى الجريمة التي كان قد انقطع التحقيق فيها يعتبر قاطعا للتقادم بالنسبة لها حتى لو كان هذا الإجراء خاصا ببعض المتهمين دون البعض الآخر و ليس من الضروري أن يستوجب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم في حقه .
( المادة 17 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2467 لسنة 24 ق جلسة 1955/4/5 مجموعة الربع قرن ص 588 )
قرار غرفة الاتهام باحالة متهم الي محكمة الجنايات اعتباره اجراء قاطعا لمدة سقوط الدعوى الجنائية.
القاعدة:
المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع باجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة متى اتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسرى مدة التقادم ابتداء من يوم الانقطاع ، ومن ثم فان قرار غرفة الاتهام باحالة المتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة اليه يعتبر اجراء قاطعا للمدة المذكورة .
( م 17 أ . ج )
( الطعن رقم 658 لسنة 26 ق جلسة 1956/6/4 س 7 ص 803 )
شرط قطع اجراءات جمع الاستدلالات لمدة سقوط الدعوى العمومية .
القاعدة:
إجراءات الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هي لا تدخل فى إجراءات التحقيق أو المحاكمة ، ولكن رأى المشرع أن يرتب عليها انقطاع المدة واشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائى أن لا تحصل فى غيبة المتهم وعلى غير علم منه .
( المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 778 لسنة 26 ق جلسة 1956/12/18 س 7 ص 1268)
الموجز:
اجراءات التحقيق والمحاكمة . قطعها لمدة التقادم ولو لم يكن المتهم طرفا في تلك الاجراءات وسواء علم أو لم يعلم بها . المادة 17 اجراءات .
القاعدة:
يترتب على جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة بمقتضى المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية انقطاع المدة بالنسبة إلى المتهم ولو لم يكن طرفا فى تلك الإجراءات وسواء علم أو لم يعلم بها .
( المادة 17 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 778 لسنة 26 ق جلسة 1956/12/18 س 7 ص 1268 )
الموجز:
اجراءات جمع الاستدلالات لا تقطع التقادم اذا حصلت في غيبة المتهم وعلي غير علم منه.
القاعدة:
إجراءات الضبطية القضائية فى جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هى لا تدخ فى إجراءات التحقيق أو المحاكمة ، ولكن رأى المشرع أن يرتب عليها انقطاع المدة واشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائى ـ أن لا تحصل فى غيبة المتهم وعلى غير علم منه .
( المادة 17 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 778 لسنة 26 ق جلسة 1956/12/18 س 7 ص 1268)
إجراءات المحاكمة القاطعة للمدة المسقطة للدعوى يجب أن تكون صحيحة .
القاعدة:
الأصل أنة وان كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء ، إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلا فانه لا يكون له أثر علي التقادم .
( المادة 17إجراءات)
( الطعن رقم 132 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/26 س 23 ص465)
الموجز:
إعلان المعارض ، بواسطة قلم الكتاب وقت تقريره بالمعارضة بالجلسة التي حددت أولا لنظرها . ينتهي أثره بعدم حضور المعارض تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته .
القاعدة:
اعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب وقت التقرير بالمعارضة بالجلسة التي حددت أولا لنظرها ، ينتهي أثره بعدم حضوره تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته .
( الطعن رقم 132 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/26 س 23 ص 465 )
الموجز:
اعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل اقامته اعلانه لجهة الادارة أو فى مواجهة النيابة بعد توجيهه الى محل لا يقيم فيه ذلك اعلان باطل لا يقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية . مثال
القاعدة:
من المقرر أن اعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل اقامته ومتى كان الثابت أن المعارض ـ بعد تأجيل نظر معارضته اداريا فى غيبته فى أول جلسة حددت لنظرها ـ أعلن لجهة الادارة للجلسات التالية فيما عدا الجلسة الأخيرة التى صدر فيها الحكم في المعارضة فقد جرى اعلانه فى مواجهة النيابة نظرا لتركه مسكنه وعدم الاستدلال عليه وذلك بعد أن وجهت الاعلانات الي محل آخر غير محل اقامة المعارض ، فان تلك الاعلانات تكون باطلة ولا تنقطع بها المدة المسقطة للدعوى.
( المادتان 398 17أ.جراءات)
( الطعن رقم 132 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/26 س 23 ص465 )
كل إجراء صحيح من إجراءات المحاكمة.متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية ولو تم في غيبة المتهم إجراءات الاستدلال وحدها هي التي استلزم الشارع مواجهة المتهم بها.
القاعدة:
مفاد نص المادة 17من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم بقطع المدة ولو تم فى غيبة المتهم لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالأجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها .
(الطعن رقم 130 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/26 س 23 ص461)
الموجز:
اعلان المتهم اعلانا صحيحا بالجلسة أثره قطع مدة تقادم الدعوي الجنائية .
القاعدة:
من المقرر أن اعلان المتهم بجلسة المحاكمة اعلانا صحيحا يقطع المدة المسقطة للدعوي الجنائية .
( المادة 17 إجراءات)
( الطعن رقم 130 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/26 س 23 ص461 )
الموجز:
مثال لاعلان صحيح .
القاعدة:
متي كان يبين من الاطلاع علي المفردات أن المحضر توجه في 16 مايو سنة 1970 إلي محل اقامة المطعون ضده لاعلانه بالحضور لجلسة 24 مايو وخاطب زوجته التي رفضت الاستلام فسلم الاعلان الي الضابط المنوب ، وتم اخطار المطعون ضده بذلك بخطاب مسجل في 17 مايو 1970 ، فان ذلك هو اعلان صحيح طبقا لما تقضي به المادة 234 / 1 من قانون الاجراءات الجنائية . والمادتان 10 و 11 من قانون المرافعات .
( المادتان 10 و 11 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 130 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/26 س 23 ص461 )
الموجز:
اجراءات الاستدلال وحدها هى التى استلزم الشارع مواجهة المتهم بها اعلان المتهم اعلانا صحيحا بالجلسة . أثره : قطع مدة تقادم الدعوى الجنائية .
القاعدة:
من المقرر أن اعلان المتهم بجلسة المحاكمة اعلانا صحيحا يقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية .
( المادة 17 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 130 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/26 س 23 ص461 )
الفهرس:
اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة قاطعه للتقادم ولو اتخذت فى غيبة المتهم اعلان المتهم بالجلسة اعلانا صحيحا يقطع التقادم اجراءات الاستدلال لا تقطع التقادم الا اذا اتخذت من غيرها في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسميا .
القاعدة:
لما كانت المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه تنقطع المدة باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وكذلك بالأمر - الجنائى أو باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها- بوجه رسمى ، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ومفاد هذا النص أن كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوي أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى فى غيبة المتهم ، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالاجراء الا بالنسبة لاجراءات الاستدلال دون غيره وكان من المقرر أن الاعلان بالحضور لجلسة المحاكمة اعلانا صحيحا ـ كما هو الحالى فى الدعوى المطروحة ـ يقطع المدة المسقطة للدعوي وكانت اجراءات المحاكمة قد تمت فى الدعوى متلاحقة دون أن تكتمل هذه المدة حتى صدور الحكم المطعون فيه ـ فانه اذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 1031 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/16 س 28 ص 83 )
الإجراءات القاطعة التقادم . الدعوى الجنائية إنقطاع التقادم عينى إمتداد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى تلك الإجراءات .
القاعدة:
مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و 18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت فى مواجهة المتهم أو فى غيبته وأن هذا الإنقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى تلك الإجراءات .
( المادتين 17 - 18 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 1991 لسنة 38 ق جلسة 1969/3/31 س 20 ص401 )
ساحة النقاش