<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
التقادم الخمسي
جلسة الخميس 6 نوفمبر سنة 1997
الطعن رقم 27 لسنة 67 ق
ملخص القاعدة
يتقادم دين الضريبة بمرور خمس سنوات - ينقطع التقادم بأحد الإجراءات القاطعة للتقادم الواردة بالقانون المدنى، إضافة إلى أسباب خاصة بدين الضرائب. مثال - الإخطار بربط الضريبة أو الإحالة إلى لجان الطعن حتى لو شاب موضوعها ما يعيبه طالما كان الإجراء فى ذاته صحيحا.
القاعدة
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة عن سنوات النزاع بالتقادم الخمسى، إلا أن الحكم رفض هذا الدفع تأسيسا على أن إحالة النزاع إلى لجنة الطعن من شأنها قطع التقادم، فى حين أن اللجنة قررت فى الطعن محل الإحالة ببطلان النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة محل الاعتراض مما مؤداه بطلان تلك الإحالة.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه " علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو الإحالة إلى لجان الطعن...." يدل على أن المشرع - تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة - خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكامه خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدنى أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام الإجراء فى ذاته صحيحا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه على أن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان نموذج الضرائب محل الإحالة فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان إذ قضى برفض الطعن بالتزوير على إعلانه بالنموذج 19 ضرائب وفى موضوع الدعوى معا على خلاف ما تقضى به المادة 44 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على أنه غير منتج فى النزاع، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى حالة ما إذا قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع تنتفى الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه أى تأثير فى موضوع الدعوى الأصلية ولا يكون هناك من داع لأن يكون الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى الموضوع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور فى التسبيب إذ أغفل دفاعه القائم على توقفه عن نشاط تجارة الخردوات منذ سنة 1981 وعدم وجود نشاط له فى تجارة السيارات ومبالغة اللجنة فى تقدير أرباحه عن نشاط الإطارات.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك انه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالا وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. وكان تقرير الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه - فى حدود سلطة المحكمة فى فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها - على الأخذ بما خلص إليه الخبير فى تقريره فى خصوص بيان نشاط الطاعن ورقم أعماله وتقدير أرباحه وكان ما خلص إليه الخبير فى ذلك سائغا وله اصله الثابت بالأوراق بما يكفى لحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ساحة النقاش