<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
صحة تفتيش المزارع بغير اذن مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن . المادة 45 اجراءات لا يعيب الحكم التفاته عن الرد علي دفع قانوني ظاهر البطلان . مثال .
القاعدة:
لما كانت المادة 45 من قانون الاجراءات قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى مجال مسكون إلا فى الأحوال المبينه فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل او فى حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك . ومن ثم فان ايجاب اذن النيابة فى تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون اذن لاغبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وعلى نحو ما سلم به الطاعن باسباب الطعن - لما كان ذلك ، وكان تفتيش زراعة الطاعن بغير اذن النيابة - وهى غير متصلة بمكسنه - لا يترتب عليه البطلان ، فانه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى ابداه الطاعن ببطلان تفتيش حقله طالما انه دفع قانونى ظاهر البطلان و يضحى ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد .
( المادة 45 من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 1347 لسنة 55 ق جلسة 1985/6/2 س 36 ص 742 )
ساحة النقاش