مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

authentication required

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

جلسة 22 مارس سنة 2005

برئاسـة السيــد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد       نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــن / علــى محمد علـى و حسن السيد متولى

د/ خالد عبد الحميــد  نواب رئيس المحكمة وصلاح الديــن كامــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(               )

الطعون أرقام 2465 ، 2492 ، 2513 لسنة 72 قضائية

(1 :7) نقل " النقل البحرى " : عقد التأمين البحرى . عقد " عقد التأمين البحرى " . تأمين

        "التأمين البحرى " . تعويض . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقيات " .

1- عقد التأمين البحرى . نطاق سريان أحكامه عدم اقتصارها على ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة . جواز الاتفاق على ما يغاير ذلك موضوعاً ومحلاً . مادتين 340 ، 400 ق 8 لسنة 1990 . علة ذلك .

 

2-  وثيقة التأمين وما يلحق بها مـن اتفـاق إضافى خضوعها فى التفسير لقواعد تفسير العقود والاتفاقات ، تعارض نصوص الملحق الاضافى مع شروط الوثيقة الأصلية وجوب تغليب نصوص الملحق على ما عداها . علة ذلك . مثال .

3- المراكب النيلية " الفندق العائم " . جواز اخضاع الأخطار التى تلحق بها أثناء رحلتها النيلية لأحكام عقد التأمين البحرى . شرطه . اتفاق المؤمن والمؤمن له بوثيقة التأمين بعبارات قاطعة فى مجملها على خضوعها لأحكام هذا العقد . مثال .

4- عقد التأمين البحرى . للمؤمن حق فسخه أو إيقاف التأمين فى حالة عدم سداد المؤمن لـه قسط التأمين . شرطه . اعذار المؤمن المؤمن له بالوفاء مع أخطاره بالإيقاف أو الفسخ عند تخلفه وانتهاء مدة خمسة عشر يوماً من هذا الأعذار . م 362 ق 8 لسنة 1990 . علة ذلك .

5- اخطار " شركة التأمين " الطاعنة المطعون ضدها بفسخ عقد التأمين البحرى لعدم سدادها قسط التأمين الأخير بعد وقوع حادث للسفينة وإخطار المطعون ضدها لها بالترك دون أعذارها بالوفاء وانقضاء خمسة عشر يوماً . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم إجابتها لطلب الفسخ . صحيح .

6- الخطر المؤمن عليه بعقد التأمين البحرى . جواز تسويته . حالاته . بالتعويض أو بترك  الأشياء المؤمن عليها . صورة . م 383/1 ق 8 لسنة 1990 .

7- ارتضاء طرفـى عقد التأمين على إخضاع الوحدة النيلية لأحكام قواعد التأميـن البحرى . أثره . وجوب تطبيق أحكامه الواردة بالقانون 8 لسنة 1990 ومنها أعمال قواعد التخلى . المواد  من 367 حتى 370 ، م  383 من القانون سالف الذكر انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مخالفة ذلك تأسيساً على اقتصار أعمال قواعد التخلى على ضمان الأضرار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة تجوب البحار دون الوحدات النيلية الأخرى . خطأ . علة ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــ

1 - النص فى المادة 340 الواردة فى الباب الخامس الخاص بالتأمين البحرى من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن ( تسرى أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذى يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية ) وفى المادة 400 منه علــى أنه   ( يجوز لمن يقوم ببناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسئوليته عن الأضرار التى تصيب السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو إجراء الإصلاحات ولا تسرى على هذا أحكام التأمين البحرى إلا إذا اتفق على سريانها ) مفاده أنه وإن كان الأصل أن يتعلق موضوع عقد التأمين البحرى برحلة بحرية لسفينة إلا  أن المشرع وقد أجاز الاتفاق ـ خلافاً لهذا الأصل ـ على سريان أحكام هذا العقد على سفينة فى غير رحلة بحرية لضمان المسئولية عن الأضرار التى تصيبها أو تلحق بالغير أثناء عمليات بنائها أو إصلاحها قد أوضح عن رغبته فى عدم قصر موضوع عقد التأمين البحرى على ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة تاركا لطرفى هذا العقد الاتفاق على ما يغايره موضوعاً ومحلاً .

2- إذ كانت وثيقة التأمين وما يلحق بها من اتفاق إضافى باعتبارها عقداً إنما يخضع فى تفسيره لقواعد تفسير العقود والاتفاقات فإذا كانت عباراته واضحة المعنى فلا يجوز بدعوى تفسيرها الانحراف عن معناها الظاهر وإلا عد ذلك نسخاً لها وإلى أنه يتعين على القاضى أن لا يعتد فى تفسيره للعقود بما تفيده عبارة معينة منها دون غيرها من عبارات بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده بأكملها وفى مجموعها .

3 – إذ كان الملحق الإضافي للوثيقة باعتباره مندمجاً فيها يوجب عند تعارض نصوصه مع شروط الوثيقة الأصلية تغليب هذه النصوص باعتبارها ناسخة لها ، وكان الثابت من وثيقة التأمين ـ محل النزاع ـ أنها عنونت بعبارة " وثيقة تأمين وحدات بحرية " وأن  الوحدة المؤمن عليها هى " الأميرة  جيهان " ونوعها فندق عائم وأن التامين يشمل الفقد             أو التلف أو المصاريف وقد أشير فيها إلى أن الشروط والملاحق المرفقة تعد جزءًا من هذه الوثيقة ، وجاء بالملحق المعنون " مواصفات السفينة المؤمن عليها " أنها سفينة سياحية   يشترط أن تعمل " بنهر النيل بين القاهرة والأقصر وأسوان دون فروعه والعكس " وإلـى أن "نسبة السماح تضاعف فى حالة وقوع حادث شحوط وبسبب العمل خلال فترة السدة الشتوية" وإلى أنه فى حالة عدم سداد دفعة من الدفعات الخمس فى تاريخ استحقاقها تعتبر الوثيقة    لاغية بدون إنذار أو تنبيه ، وكان البين فى الملحق الثانى للوثيقة أنه قد ورد به بيان  بشروط المجمع لتأمين السفن من حيث المدة ، والحرب والإضرابات وما جاء بالبند 13/3 منها من نص على أن ألا يعد ما يتخذه المؤمن له من إجراءات بغرض إنقاذ أو حماية أو استعادة موضوع التأمين تنازلاً أو قبولاً للتخلى ولا يؤثر كذلك على حقوق أى من الأطراف وما ألحق بالوثيقة كذلك من شرط المجمع لاستثناء التلوث الإشعاعى وكذا الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية ، وكانت عبارات الوثيقة الأصلية للتأمين والملاحق الإضافية لها تقطع فى مجموعها بأن طرفيها مع علمهما بحقيقة الوحدة المؤمن عليها " مركبة نيلية ـ فندق عائم " يتعلق نشاطها برحلات نيلية بين القاهرة والأقصر وأسوان وبالعكس إلا أنهما ارتأيا إخضاع ضمان الأخطار التى قد تلحق بها فى رحلاتها النيلية إلى أحكام عقد التأمين البحرى .

4 - النص فى الفقرة الأولى من المادة 362 الواردة فى الباب الخامس الخاص بالتأمين البحرى من القانون سالف البيان على أنه " 1ـ إذا لم يدفع المؤمن لـه قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يفسخ العقد ولا ينتج الإيقاف أو الفسخ أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من أعذار المؤمن له بالوفاء وإخطــاره بإيقــاف التأميــن  أو فسخه 00000 " .

5 - المشرع لم يرد أن يرتب أثراً على حق المؤمن فى إيقاف  مفعول عقد التأمين البحرى  أو فسخه عند تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين إلا إذا أخطره وانقضت مدة خمسة عشر يوماً حتى يستطيع خلالها إلغاء هذه النتيجة بدفع القسط المتأخر ليعود مفعول العقد إلى السريان .

6 – مفاد نص المادة 364 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن ( تسوى الأضرار بطريقة التعويض إلا إذا اختار المؤمن له  ترك الشئ المؤمن عليه للمؤمن فى الأحوال التى يجيز له الاتفاق أو القانون اتباع هذه  الطريقة والنص فى الفقرة الأولى من المادة 383 منه على أنه ( 1ـ يجوز للمؤمن لـه ترك السفينة للمؤمن فى الحالات الآتيـة (أ) إذا هلكت السفينة كلها (ب) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين 0000) إذ كان الأصل فى تسوية الأضرار عند وقوع الخطر المؤمن عليه هو دفع التعويض إلا أنه يجوز أن تجرى التسوية بطريق ترك الأشياء المؤمن عليها عند وجود اتفاق أو نص فى القانون كما هو الحال عند هلاك السفينة كلها أو كانت نفقات إصلاحها أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها على نحـــو ما أوردته الفقرة الأولى من المادة 383 من ذات القانون .

7 – رضاء طرفا وثيقة التأمين محل النزاع على سريــان أحكام عقد التأمين البحرى على الوحدة النهرية المؤمن عليها فإنه يتعين تطبيق أحكامه عليها ومنها قواعد الترك الوارد ذكرها فى الباب الخامس الخاص بالتأمين البحرى من قانون التجارة البحرية والتى جاءت المادة 13/3 من ملحق الوثيقة مؤكدة اعتدادها بقواعد التخلى (الترك) . وذلك خلافاً لما اتجه إليه القضاء والفقه فى ظل أحكام قانون التجارة البحرى القديم من وجوب قصر تطبيق قواعد التخلى (الترك) على التأمين البحرى دون التأمين البرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض إعمال قواعد الترك لتسوية الأضرار الناجمة عن وقوع الضرر المؤمن عليه    فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حجبه عن بحث مدى توافر شروط تلك القواعد الوارد فى المواد من 367 حتى 370 من قانون التجارة البحرية وكذا المادة 383 وما جاء بنصوص وثيقة التأمين وملحقاتها من نصوص متعلقة بها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

        بعـد الاطــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / صلاح الدين كامل ، والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلاً .

وحيث إن الوقائع ـ وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ  تتحصل فى أن الشركة الطاعنة فى الطعن رقم 2513 لسنة 72 ق أقامت على الشركة ـ المطعون ضدها ـ الدعوى رقم 6666 لسنة 1997 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتخليها عن السفينة العائمة " الأميرة جيهان " للمطعون ضدها بصفتها المؤمن لديها لغرقها ، وبإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ التأمين ومقداره خمسة ملايين جنيه والفوائد القانونية ، وقالت فى بيان ذلك إنها بتاريخ 8 من فبراير سنة 1996 أبرمت وثيقة تأمين لدى المطعون ضدها بمبلغ خمسة ملايين جنيه لمدة سنة تبدأ من 10من فبراير سنة 1996 حتى                     10 من فبراير سنة 1997 لتغطية الخسائر والأضرار التى تلحق بها ومنها الأخطار الملاحية وسددت خمسة أقساط من وثيقة التأمين ، وبتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1996 أخطرتها    بغرق السفينة فى إدفو بمنطقة الكلج بسبب سوء الأحوال الجوية وأنذرتها بالوفاء بالتزاماتها الواردة بهذه الوثيقة إلا أنها رفضت فأقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان ، أقامت المطعون ضدها على الطاعنة الدعوى رقم 12290 لسنة 1997 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد التأمين محل تلك الوثيقة اعتباراً من 10 من أكتوبر سنة 1996 مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه من هذا التاريخ بما فى ذلك إعلان التخلى ، على سند من تخلف الطاعنة عن الوفاء بقيمة القسط الخامس للوثيقة لارتداد الشيك المحرر منها بمقداره من        البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد والذى يمثل قسط الفترة التأمينية من 10 من أكتوبر سنة 1996 حتى 9 من فبراير سنة 1997 ويوجب وفقاً لشروط الوثيقة اعتبارها ملغاة دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه من تاريخ استحقاق ذلك القسط فى 12 من أكتوبر سنة 1996 وإذا كان غرق السفينة قد وقع بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1996 بعد إلغاء وثيقة التأمين فإن   طلب التخلى يكون وارداً على غير محل ، تدخل والدا من يدعى أسامة سرور عبد العزيز الذى كان يعمل على تلك الباخرة فى الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها بالتضامن بأن يؤديا لهما مبلغ 300000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما من جراء وفاة مورثهما فى حادث غرق الباخرة على سند من عدم اتخاذ الطاعنة من الحيطة والحذر اللازمين لتأمين سلامة العاملين على الباخرة ، قدمت الشركة مالكة الباخرة طلباً فرعياً مستعجلاً بندب لجنة ثلاثية متخصصة لإثبات حالة الباخرة ، ضمت المحكمة الدعويين وقضت بتاريخ 25 من فبراير سنة 1999 فى الدعوى رقم 6666 لسنة 97 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بقبول التدخل شكلاً وفى الموضوع بعدم قبوله وبإجابة الشركة الطاعنة لطلباتها عدا الفوائد وفى الدعوى رقم 12290 لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائى برفضها ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4009 لسنة 116ق ، واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 4233 لسنة 116 ق القاهرة كما استأنفه طالبا التدخل بالاستئناف رقم 5634 لسنة 116 ق القاهرة بعـد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وندبت لجنة فنية لمعاينة الباخرة وأودعت تقريرها قضت بتاريخ 19 من فبراير سنة 2002 فى موضوع الاستئناف رقم 4009 لسنة 116 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى رقم 6666 لسنة 97 وبرفضها ، وفى الاستئنافين رقمى 4233 ، 5634 لسنة 116 ق برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2513 لسنة 72 ق كما طعنت المطعون ضدها عليه بالطعنين رقمى 2465 ، 2492 لسنة 72 ق وبتاريخ 17 من يونيو سنة 2003 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً إلى حين الفصل فى الموضوع وأودعت النيابة العامة ثلاث مذكرات أبدت الرأى فى الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفى الطعنين الآخرين برفضهما وإذ عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعنين رقمى 2465 لسنة 72  2492 لسنة 72 ق إلى الطعن رقم 2513 لسنة 72 ق ليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة العامة رأيها .

أولاً : الطعنان رقما 2465 ، 2492 لسنة 72 ق :- 

        وحيث إن حاصل النعى بأسباب الطعنين أن الحكم المطعون فيه خالف القانون  وأخطأ فى تطبيقه وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه طبق أحكام الفسخ القضائى الواردة فى المادة 157 من القانون المدنى التى توجب على الدائن أعذار  مدينة لسريان قواعد هذا الفسخ فى حين أن عقد التأمين محل النزاع وقد ورد به نص صريح على أنه إذا تخلف المؤمن له عن سداد أى قسط من الأقساط التى تغطى فترات هذا العقد عّد مفسوحاً دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه وقد تمسكت الطاعنة بتخلف المطعون ضدها عن سداد القسط الآخير الذى يغطى الفترة التأمينية من 10 أكتوبر سنة 1996 حتى 9 من فبراير سنة 1997 أن يعتبر ذلك العقد قد أصبح مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستوجب الأعذار شرطاً لإعمال أحكام فسخ عقد التأمين فإنه يكون معيباً بما يستوجب           نقضه .

        وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن النص فى المادة 340 الواردة فى الباب الخامس الخاص بالتأمين البحرى من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن ( تسرى أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذى يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية ) وفى المادة 400 منه على أنه ( يجوز لمن يقوم ببناء سفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسئوليته عن الأضرار التى تصيب السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو إجراء الإصلاحات ولا تسرى على هذا أحكام التأمين البحرى إلا إذا اتفق على سريانها ) مفاده أنه وإن كان الأصل أن يتعلق موضوع عقد التأمين البحرى برحلة بحرية لسفينة إلا        أن المشرع وقد أجاز الاتفاق ـ خلافاً لهذا الأصل ـ على سريان أحكام هذا العقد على   سفينة فى غير رحلة بحرية لضمان المسئولية عن الأضرار التى تصيبها أو تلحق بالغير  أثناء عمليات بنائها أو إصلاحها قد أوضح عن رغبته فى عدم قصر موضوع عقد التأمين البحرى على ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة تاركا لطرفى هذا العقد الاتفاق على ما يغايره موضوعاً ومحلاً ، وكانت وثيقة التأمين وما يلحق بها من اتفاق إضافى باعتبارها عقداً إنما يخضع فى تفسيره لقواعد تفسير العقود والاتفاقات فإذا كانت عباراته واضحة المعنى فلا يجوز بدعوى تفسيرها الانحراف عن معناها الظاهر وإلا عد ذلك نسخاً لها وإلى أنه يتعين على القاضى أن لا يعتد فى تفسيره للعقود بما تفيده عبارة معينة منها دون غيرها من عبارات بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده بأكملها وفى مجموعها ، وكان الملحق الإضافي للوثيقة باعتباره مندمجاً فيها يوجب عند تعارض نصوصه مع شروط     الوثيقة الأصلية تغليب هذه النصوص باعتبارها ناسخة لها ، لما كان ذلك . وكان الثابت من وثيقة التأمين ـ محل النزاع ـ أنها عنونت بعبارة " وثيقة تأمين وحدات بحرية " وأن   الوحدة المؤمن عليها هى " الأميرة  جيهان " ونوعها فندق عائم وأن التامين يشمل الفقد أو التلف أو المصاريف وقد أشير فيها إلى أن الشروط الملاحق المرفقة تعد جزءًا من هذه الوثيقة ، وجاء بالملحق المعنون " مواصفات السفينة المؤمن عليها " أنها سفينة سياحية   يشترط أن تعمل " بنهر النيل بين القاهرة والأقصر وأسوان دون فروعه وبالعكس " وإلـى أن نسبة السماح تضاعف فى حالة وقوع حادث شحوط وبسبب العمل خلال فترة السدة الشتوية وإلى أنه فى حالة عدم سداد دفعة من الدفعات الخمس فى تاريخ استحقاقها تعتبر الوثيقة    لاغية بدون إنذار أو تنبيه ، وكان البين فى الملحق الثانى للوثيقة أنه قد ورد به بيان  بشروط المجمع لتأمين السفن من حيث المدة ، والحرب والإضرابات وما جاء بالبند 13/3 منها من نص على ألا يعد ما يتخذه المؤمن له من إجراءات بغرض إنقاذ أو حماية أو استعادة موضوع التأمين تنازلاً أو قبولاً للتخلى ولا يؤثر كذلك على حقوق أى من الأطراف وما ألحق بالوثيقة كذلك من شرط المجمع لاستثناء التلوث الإشعاعى وكذا الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية ، وكانت عبارات الوثيقة الأصلية للتأمين والملاحق الإضافية لها تقطع فى مجموعها بأن طرفيها مع علمهما بحقيقة الوحدة المؤمن عليها " مركبة نيلية ـ فندق عائم " يتعلق نشاطها برحلات نيلية بين القاهرة والأقصر وأسوان وبالعكس إلا أنهما ارتأيا إخضاع ضمان الأخطار التى قد تلحق بها فى رحلاتها النيلية إلى أحكام عقد التأمين البحرى وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 362 الواردة فى الباب الخامس الخاص بالتأمين البحرى من القانون سالف البيان على أنه " 1ـ إذا لم يدفع المؤمن لـه قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يفسخ العقد ولا ينتج الإيقاف أو الفسخ أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على أعذار المؤمن له بالوفاء وإخطاره بإيقاف التأمين  أو فسخه 00000 " مؤداه أن المشرع لم يرد أن يرتب أثراً على حق المؤمن فى إيقاف   مفعول عقد التأمين البحرى أو فسخه عند تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين إلا إذا أخطره وانقضت مدة خمسة عشر يوماً حتى يستطيع خلالها إلغاء هذه النتيجة بدفع القسط المتأخر ليعود مفعول العقد إلى السريان ، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض دعوى الفسخ المقامة من الطاعنة استناداً إلى أنها كمؤمنة لم تنذر المطعون ضدها بفسخ عقد التأمين أثر تخلفها عن سداد القسط الأخير إلا بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1997 بعد وقوع الحادث فى 24 من نوفمبر سنة 1996 وكذا إخطارها بتمسك الأخيرة بالتخلى عن الوحدة المؤمن عليها فى 3 من مايو سنة 1997 وبطلبها سداد كامل قيمة التأمين وهو ما يتفق فى نتيجته مع اشتراط الأعذار لترتيب أثر الفسخ عند التخلف عن سداد أحد أقساط وثيقة التأمين فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه خطأه فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تورد أسباباً قانونية جديدة تدعم قضاءه دون أن تنقضه ويضحى النعى بأسباب الطعنين برمتهما فى غير محله .

        ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .

ثانياً : الطعن رقم 2513 لسنة 72 :-

        وحيث إن مما ت      نعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ذلك أنه اعتد فى قضائه برفض إعمال قواعد التخلى لتسويه الأضرار الناجمة عن تحقيق الخطر المؤمن عليه وهو غرق الوحدة محل عقد التأمين إلى       أن هذه القواعد يقتصر إعمال حكمها على ضمان الأضرار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة تجوب البحار دون غيرها من الوحدات المائية ومنها المراكب النيلية المؤمن عليها وذلك         لتعلق هذه القواعد بالنظام العام فى حين أنه وقد ارتضى طرفاً عقد التأمين إخضاع الوحدة النيلية المستخدمة كفندق عائم والتى تعمل بنهر النيل بين القاهرة والأقصر وأسوان إلى       قواعد التأمين البحرى ومنها قبولهما تسوية الأضرار عند وقوع الخطر المؤمن عليه بطريق التخلى فإنه يتعين إعمال إرادتهما فى هذا الخصوص وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

        وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة 364 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن ( تسوى الأضرار بطريقة التعويض إلا إذا اختار المؤمن له  ترك الشئ المؤمن عليه للمؤمن فى الأحوال التى يجيز له الاتفاق أو القانون اتباع هذه  الطريقة والنص فى الفقرة الأولى من المادة 383 منه على أنه ( 1ـ يجوز للمؤمن لـه ترك السفينة للمؤمن فى الحالات الآتية (أ) إذا هلكت السفينة كلها (ب) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين 0000 )       مفاده أنه وإن كان الأصل فى تسوية الأضرار عند وقوع الخطر المؤمن عليه هو دفع التعويض إلا أنه يجوز أن تجرى التسوية بطريق ترك الأشياء المؤمن عليها عند وجود        اتفاق أو نص فى القانون كما هو الحال عند هلاك السفينة كلها أو كانت نفقات إصلاحها            أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها على نحو ما أوردته الفقرة الأولى من المادة 383 ، لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة قد قطعت فى الرد على أسباب الطعنين رقمى 2465 ، 2492 سنة 72 ق إلى أن طرفى وثيقة التأمين محل النزاع وقد ارتضيا سريــان أحكام عقد التأمين البحرى على الوحدة النهرية المؤمن عليها فإنه يتعين تطبيق أحكامه عليها ومنها قواعد الترك الوارد ذكرها فى الباب الخامس الخاص بالتأمين البحرى من قانون التجارة البحرية والتى جاءت المادة 13/3 من ملحق الوثيقة مؤكدة اعتدادهما بقواعد التخلى (الترك) . - وذلك خلافاً لما اتجه إليه القضاء والفقه فى ظل أحكام قانون التجارة البحرى القديم من وجوب قصر تطبيق قواعد التخلى (الترك) على التأمين البحرى دون التأمين البرى - . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض إعمال قواعد الترك لتسوية الأضرار الناجمة عن وقوع الضرر المؤمن عليه – الفندق العائم بنهر النيل - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حجبه عن بحث مدى توافر شروط تلك القواعد الوارد فى المواد من 367 حتى 370 من قانون التجارة البحرية وكذا المادة 383 وما جاء بنصوص وثيقة التأمين وملحقاتها من نصوص تتعلق بها بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2385 مشاهدة
نشرت فى 4 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,508

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر