<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
حوالة الحق
جلسة الأثنين 15 يناير سنة 2001
الطعن رقم 2717 لسنة 68 ق
ملخص القاعدة
حوالة الحق لا تصبح نافذة إلا بالقبول أو الاعلان، والاعلان الذى تنفذ به الحوالة بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدنى هو الاعلان الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين طبقا لقواعد قانون المرافعات.
القاعدة
لا يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار - ومنها دعوى الفسخ وتسليم العين المؤجرة - إلا إذا قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بالقبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدنى، وأن الإعلان الذى تنفذ به الحوالة بالتطبيق لحكم المادة المذكورة هو الإعلان الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين وفقا لقواعد قانون المرافعات ويشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية.
جلسة 13 مارس سنة 2003
طعن رقم 9837 لسنة 65ق
ملخص القاعدة
حوالة الحق. مقتضاها. إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد إنعقاد العقد. يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حق حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوالة الحق لا تستوجب رضاء المدين ويترتب عليها إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد إنعقاد العقد، وأنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقا للمادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر نوع الحوالة وشروطها الأساسية. وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبا إياه بوفاء الحق المحال به، يعتبر إعلانا بالمعنى المقصود قانونا في المادة 305 المذكورة وتنفذ به في حق المدين.
جلسة 15 يناير سنة 2003
طعني رقمي 743، 793 لسنة 72ق
ملخص القاعدة
مشتري العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار. وحقه في تسلم العقار المبيع وثماره هو حق شخصي في ذمة البائع، ولا يترتب عليها أي علاقة بين المشتري والمستأجر لهذا العقار. أثر ذلك. ليس للمشتري أن يطالب المستأجر بالأجرة إلا إذا حول البائع عقد الإيجار إليه وأعلن المستأجر بها.
القاعدة
مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع إلتزاماته نحوه، غير أن إنصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقي ملكية العين المؤجرة هو ما يترتب عليه من آثار، وأن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني، إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المنصرف إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلا، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتي يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار، وحقه في تسليم العقار المبيع وثماره المترتبة على البيع هو حق شخصي مترتب له في ذمة البائع فقط دون غيره، وأن علاقة المشتري بالبائع له علاقة مستقلة تماما عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر، ولا يترتب عليها قيام أي علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل عقد شرائه والمستأجر لهذا العقار ومن ثم فليس له أن يطالبه بالأجرة إلا من تاريخ التسجيل وعلمه به، أو إذا كان البائع حول إليه عقد الإيجار وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها.
جلسة 26 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 86 لسنة 70ق
ملخص القاعدة
حوالة الحق يترتب عليها إنتقال ذات الإلتزام الثابت في ذمة المدين (المحال عليه) من المحال إلى المحال له بجميع مقوماته وخصائصه.
القاعدة
من المقرر أن حوالة الحق - وفقا لأحكام القانون المدني المصري - لا تنشئ إلتزاما جديدا في ذمة المحال عليه (المدين) وإنما يترتب على إنعقادها صحيحة ونفاذها في حقه - بالإعلان أو القبول - إنتقال ذات الإلتزام الثابت أصلا في ذمة المحال عليه (المدين) من المحال إلى المحال له بجميع مقوماته وخصائصه.
التزام
انتقال الالتزام
حوالة الدين
جلسة الأربعاء 15 نوفمبر سنة 2000
الطعن رقم 278 لسنة 69 ق
ملخص القاعدة
يمكن أن تتم حواله الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه دون رضاء المدين القديم - للمدين المحال عليه التمسك بكافة الدفوع التى كان للمدين الأصلى أن يتمسك بها.
القاعدة
انه لما كان مفاد المادة 321 من القانون المدنى انه يجوز ان تتم حوالة الدين فى صورة اتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم الى ذمة المدين الجديد، دون حاجة الى رضاء المدين القديم، وللمحال عليه عملا بالمادة 320 من ذات القانون ان يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الأصلى ان يتمسك بها، ذلك ان الدين ذاته ينتقل باوصافه وضماناته ودفوعه من المدين الاصلى الى المحال عليه، وكان من المقرر - عملا بالمادة 154 من القانون المدنى - انه يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية، ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ان مؤسسة ".........." قد اشترطت لصالح ركبها بموجب وثيقة تأمين جماعى التزم فيه المؤمن الأصلى - شركة مصر للتأمين - أداء مبلغ التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية نهائيا، وان الطاعن - وهو صندوق تأمين خاص انشئ طبقا لأحكام القانون 54 لسنة 1975 - قد حل محل الشركة سالفة البيان بمقتضى اتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة، فانتقل اليه ذات الدين، وإذ طالبه المطعون ضدهم الأحد عشر الأول بمبالغ التأمين، تمسك بسقوط حقهم - عدا الأول والتاسع - فى الرجوع عليه لانقضاء ثلاث سنوات على تحقق الواقعة المنشئة للحق فى التأمين، وهى فقد رخصة الطيران على النحو السالف، وكان الحكم المطعون فيه قد الزمه بمبالغ التأمين باعتباره محالا عليه، إلا انه اعتبره ليس بذى صفة فى التمسك بالدفع المشار اليه، رغم ان الدين انتقل اليه بدفوعه، فيكون له التمسك بتقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها الدعوى عملا بالمادة 752-1 من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون - فى هذا الخصوص.
جلسة الخميس 13 يناير سنة 2000
الطعنين رقمى 1002، 1354 لسنة 68 ق
ملخص القاعدة
سريان عقد الايجار فى حق المالك الجديد بذات شروطه. نفاذ الايجار فى حق الخلف الخاص. مؤداه. اعتبار الخلف طرفا فى عقد الايجار. الحقوق والالتزامات المتصلة بالمكان المؤجر تنتقل اليه. شرطه. الا تكون خارجة عن الرابطة العقدية او مستقلة عنها.
القاعدة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 69 المقابلة للمادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية" يدل على أن عقد الإيجار يظل ساريا فى حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد والمقرر أنه يقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الايجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفا فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقا للقاعدة العامة الواردة فى المادة 146 مدنى وتثبت للخلف هذه الحقوق والالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشىء إليه لما كان ذلك.
جلسة الخميس 13 يناير سنة 2000
الطعن رقم 250 لسنة 69 ق
ملخص القاعدة
عقود الايجار الصادرة من المالك السابق تسرى فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لها تاريخ سابق على انتقال الملكية. شرطه. ان تكون قائمة فى مواجهة المالك السابق. علة ذلك. انصراف اثر الايجار الى الخلف الخاص.
قبل التسجيل مشترى العقار دائن عادى للبائع. علاقة المشترى الغير مسجل بالبائع له. وعلاقة الاخير بالمستأجر علاقتان شخصيتان منفصلتان كل منهما عن الاخرى. اثر ذلك. ليس لاحد هذين ان يطالبه الآخر بشئ بالطريق المباشر.
القاعدة
النص فى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبق على واقعة النزاع - المقابلة للمادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد، ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على انتقال الملكية، يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه وأن هذه العقود التى تسرى فى مواجهة المالك الجديد هى تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق وهى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة، ممن له حق التأجير طبقا للقانون، وكان مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606، من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار، وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى إلا إنه وفقا للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاثة الأخرى سالفة البيان وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفا خاصا فى هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلا وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار وعلاقة المشترى بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل والمستأجر لهذا العقار، ومن ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشىء بالطريق المباشر، وكان علم المستأجر المعول عليه فى الحلول محل البائع فى عقد الإيجار وإلزامه دفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشترى سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية.
جلسة 15 يناير سنة 2003
طعني رقمي 743، 793 لسنة 72ق
ملخص القاعدة
مشتري العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار. وحقه في تسلم العقار المبيع وثماره هو حق شخصي في ذمة البائع، ولا يترتب عليها أي علاقة بين المشتري والمستأجر لهذا العقار. أثر ذلك. ليس للمشتري أن يطالب المستأجر بالأجرة إلا إذا حول البائع عقد الإيجار إليه وأعلن المستأجر بها.
القاعدة
مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع إلتزاماته نحوه، غير أن إنصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقي ملكية العين المؤجرة هو ما يترتب عليه من آثار، وأن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني، إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المنصرف إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلا، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتي يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار، وحقه في تسليم العقار المبيع وثماره المترتبة على البيع هو حق شخصي مترتب له في ذمة البائع فقط دون غيره، وأن علاقة المشتري بالبائع له علاقة مستقلة تماما عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر، ولا يترتب عليها قيام أي علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل عقد شرائه والمستأجر لهذا العقار ومن ثم فليس له أن يطالبه بالأجرة إلا من تاريخ التسجيل وعلمه به، أو إذا كان البائع حول إليه عقد الإيجار وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها.
التزام
انتقال الالتزام
الحوالة
نفاذ الحوالة
جلسة 13 مارس سنة 2003
طعن رقم 9837 لسنة 65ق
ملخص القاعدة
حوالة الحق. مقتضاها. إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد إنعقاد العقد. يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حق حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوالة الحق لا تستوجب رضاء المدين ويترتب عليها إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد إنعقاد العقد، وأنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقا للمادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر نوع الحوالة وشروطها الأساسية. وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبا إياه بوفاء الحق المحال به، يعتبر إعلانا بالمعنى المقصود قانونا في المادة 305 المذكورة وتنفذ به في حق المدين.
جلسة 15 يناير سنة 2003
طعني رقمي 743، 793 لسنة 72ق
ملخص القاعدة
مشتري العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار. وحقه في تسلم العقار المبيع وثماره هو حق شخصي في ذمة البائع، ولا يترتب عليها أي علاقة بين المشتري والمستأجر لهذا العقار. أثر ذلك. ليس للمشتري أن يطالب المستأجر بالأجرة إلا إذا حول البائع عقد الإيجار إليه وأعلن المستأجر بها.
القاعدة
مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع إلتزاماته نحوه، غير أن إنصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقي ملكية العين المؤجرة هو ما يترتب عليه من آثار، وأن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني، إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المنصرف إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلا، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتي يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار، وحقه في تسليم العقار المبيع وثماره المترتبة على البيع هو حق شخصي مترتب له في ذمة البائع فقط دون غيره، وأن علاقة المشتري بالبائع له علاقة مستقلة تماما عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر، ولا يترتب عليها قيام أي علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل عقد شرائه والمستأجر لهذا العقار ومن ثم فليس له أن يطالبه بالأجرة إلا من تاريخ التسجيل وعلمه به، أو إذا كان البائع حول إليه عقد الإيجار وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها.
التزام
انتقال الالتزام
جلسة الثلاثاء 30 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 4347 لسنة 68 ق
ملخص القاعدة
العقار ينتقل محملا بما له أو عليه من حقوق الارتفاق المقررة على العقارات الأخرى. حسب الحكم أن يستقى من مصدر صحيح فى أوراق الدعوى أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق.
القاعدة
النص فى الفقرة الأولى من المادة 1018 من القانون المدنى على أن "إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود" يدل على أن هذه القيود لا تمثل التزامات شخصيه ترد فى عقود البيع، وإنما هى حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار وتنتقل معه إلى كل من آلت إليه ملكيته، باعتبارها مقرره لتكاليف مستمرة ينطبق عليها النص، ومن ثم فان العقار ذاته ينتقل محملا بماله أو عليه من حقوق الارتفاق المقررة على العقارات الأخرى. وبالتالى فحسب الحكم أن يستقى من مصدر صحيح فى أوراق الدعوى أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون.
التزام
انتقال الالتزام
في البيع
جلسة 1 يناير سنة 2002
الطعن رقم 2338 لسنة 58 (قضائية)
ملخص القاعدة
إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى - طبيعته - إلتزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر - علة ذلك - إنتقال هذا الإلتزام إلى ورثة البائع - فيمتنع عليهم التعرض للمشتري - إلا إذا توافرت لهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية.
القاعدة
أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو إلتزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التصرف. ينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليه مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية.
جلسة 4 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 3722 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
إلتزام البائع بعدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع - إلتزام يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر - إنتقال الإلتزام من البائع إلى ورثته.
القاعدة
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور، وإن إلتزام البائع بعدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، هو إلتزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع.
ساحة النقاش