<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
العلامات التجاربة في القانون المصري وطرق تسجيلها
يقصد بالعلامة العلامة التجارية هي :
كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره
أشكال العلامة التجارية :
تشمل على وجه الخصوص ، الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً ، والإمضاءات ، والكلمات ،
والحروف ، والأرقام ، والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً مميزاً
وكذلك أي خليط من هذه العناصر ، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو إستغلال زراعي أو إستغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر لمنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات
أما أنواع العلامات التجارية فهي :
1- علامة تجارية
2- علامة صناعية
3- علامة خدمة
4- علامة مانعة
الهدف من العلامة التجارية
تمييز المنتج أو الخدمة عن بقية المنتجات والخدمات ، حماية المنتج ، شهرة المنتج
شروط تسجيل العلامة التجارية
توجد ثلاثة شروط رئيسية لتسجيل العلامة التجارية
الشرط الأول : أن تكون العلامة مميزة في ذاتها
الشرط الثاني : أن تكون العلامة جديدة
الشرط الثالث : أن تكون العلامة غير مخالفة للنظام العام والأداب
وفيما يلي إيجاز سريع للشروط الثلاثة تباعاً : :
الشرط الأول : أن تكون العلامة مميزة في ذاتها :
إشترط القانون أن تكون العلامة ذات طابع مميز ولكن لوحظ في جميع القوانين أنها لم تحدد ما المقصود بالتمييز ولكن قام المشرع في البلدان المختلفة بتقريب فكرة التمييز عن طريق النص على حظر علامات معينة
حيث نصت المواد المختلفة في الدول العربية على إنه لا يجوز تسجيل علامة أو عنصر منها ما يلي \
وعددت في سبيل ذلك ما يقرب من ثلاثة عشر حالة
تكمن فيما يلي
1- العلامة الخالية من أي طابع مميز أو التي لا تعدو أن تكون التسمية العادية للمنتج
2- الشعارات والأعلام الخاصة بالدول
3- الإسماء الجغرافية
4- الرموز الدينية
5- العلامة التي تضلل الجمهور أو التي تمثل تقليداً للإسم التجاري ، وهكذا
الشرط الثاني : أن تكون العلامة جديدة :
ويقصد بذلك ألا يكون تم تسجيل العلامة من قبل ، والمعيار في ذلك هو الرجوع إلى العلامات المسجلة لدى الجهة الحكومية المعنية للتثبت من توافر الجدة من عدمه
ويلاحظ أن رفض التسجيل لا يستند إلى مجرد التطابق فقط ، وإنما يمكن رفض التسجيل لمجرد التشابه بين العلامتين بحيث يؤدي الأمر إلى الإختلاط على المستهلك العادي ، وكما أشارت إتفاقية الجات
where such use would result in a likelihood of confusien
الشرط الثالث هو عدم مخالفة العلامة للنظام العام والأداب
ويشترط أخيراً لتسجيل العلامة التجارية ألا تكون مخالفة للنظام العام والأداب
بمعنى عدم مخالفتها للأخلاق العامة والدين الإسلامي الحنيف
إذا ألا تكون العلامة مخلة بالآداب العامة أو بالنظام العام
• المدة التي تستغرقها الإجراءات في مصر خلافاً لكل الدول العربية يتم تسجيل العلامة في أشهر قمرية فقط لاغير
التنازل عن العلامة :
يجوز لمالك العلامة التنازل عنها أو رهنها سواء مقرونة بما تميزه أم مستقلة عنه وهو إتجاه تشريعي جديد ، والتصرف في العلامة التجارية يعتبر من التصرفات الشكلية .
* شطب العلامة :
يتم الشطب إما إدارياً أو قضائياً
أولاً الشطب الإداري :
1- في حالة عدم قيام صاحبها بتقديم طلب لتجديد تسجيلها خلال الشهور الثلاثة التالية لإنتهاء مدة حمايتها .
2-في حالة طلب صاحبها ذلك مع مراعاة حقوق المرخص له بإستعمال العلامة إذا كانت مرخص لإستعمالها من طرف أخر .
ثانياً الشطب القضائي :
1- إذا تقدم ذو مصلحة مطالباً بالشطب لعدم إستعمال العلامة بصفة جدية 5 سنوات متتالية .
2-إذا أثبت أن العلامة قد سجلت بدون وجه حق .
أثر الشطب : إذا شطبت العلامة تعذر إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات المنتجات إلا بعد إنقضاء 3 سنوات على تاريخ الشطب
القانون المطبق :
قدم المشرع المصري عام 2002 على فكرة جديدة وهي جمع قوانين الملكية الفكرية في قانون واحد ، فقد صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية وبدأ العمل به إعتبارَ من 3 يونيه 2002 وهو اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتضمنت المادة الثانية من مواد إصدار القانون إلغاء القانون 57 لسنة 1939 بشأن العلامات التجارية والبيانات التجارية والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية والقانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية المؤلف
وقد عالج القانون الجديد معظم صور الملكية الفكرية في تشريع واحد بعد أن كانت متفرقة في قوانين شتى إيماناً بفائدة هذه النهج ومسايرة للعديد من التشريعات المقارنة
وهذا القانون مقسم إلى أربعة كتب بخلاف مواد الإصدار .
وقد تناول الكتاب الأول براءات الإختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصمميات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها من المواد 1 إلى 62
وتناول الكتاب الثاني العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية المواد من 63 إلى 137
وقد تناول الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من 138 وحتى 188
وقد تناول الكتاب الرابع وهو الكتاب الأخير الأصناف النباتية في المواد من 189 وحتى 206
ساحة النقاش