مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

اجراءات التصالح مع البنوك وفقا للمادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003

فى ذلك قضت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 1 /2012    بنــــوك بتاريخ 21-2-2012 بالاتى :-

"من المقرر أن المادة 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تنص على أن : " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له , وفى المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً /أ من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " ، كما نصت المادة 133 من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 على أن : " للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة "131" منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة , وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى , فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك الدائن وفقاً لشروط التصالح , وفى حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك , وفى جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح , ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه , ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده , ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه , ويكون التوثيق بدون رسوم , فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذى الشأن على مجلس إدارة البنك المركزى لاتخاذ ما يراه مناسباً , ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذى , ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها , وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً . وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً , وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم , جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له , ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات بمذكرة برأى النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه , ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره , لتأمرـ بقرار مسبب ـ بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة , ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه , وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه ، وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة " . لما كان ذلك , وكان مؤدى نص المادة 133 المار ذكرها أن ما أشارت إليه من تصالح يكون في إحدى حالتين الأولى : قبل صدور حكم بات , ويلزم هنا إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح , والحالة الثانية : بعد صيرورة الحكم باتاً ـ كما هو الحال في الطلب الماثل ـ وفيها يجب على المحكوم عليه الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك , وفى كلتا الحالتين اشترط المشرع لنفاذ التصالح موافقة مجلس إدارة البنك الدائن وإفراغه في محضر يوقعه أطرافه ويعتمده محافظ البنك المركزى وأن يجرى توثيقه . لما كان ذلك , ولئن كان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه بعد صدور الحكم بإدانته بتهمة الاشتراك مع المتهم الأول " مدير بنك ...... فرع ...... " في تسهيل الاستيلاء على أموال البنك والإضرار العمدى بأموال تلك الجهة طبقاً للمواد 40/1 , 2 , 41 , 113/1 , 2 , 115 , 116 مكرراً /1 , 118 , 118 مكرراً , 119/ب , 119 مكرراً / أ , 214 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات ـ وهى من الجرائم التى أشارت إليها المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 سالف الذكر , وصيرورة هذا الحكم باتاً , قد تصالح مع البنك الدائن , إلا أن البين من الأوراق أن هذا التصالح تم بموجب عقد تسوية للمديونية تضمن قبول المحكوم عليه سداد مبلغ ............. سداداً نهائياً للمديونية ، سدد منها مبلغ ......... دفعة مقدمة على أن يسدد الباقى على أقساط شهرية لمدة 46 شهراً وذلك بالشروط والطريقة والضمانات الموضحة تفصيلاً بعقد التسوية المحرر بين المحكوم عليه والبنك وهو ما يعنى تخلف شرط الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك الذى اشترطه المشرع لنفاذ التصالح بعد صيرورة الحكم حكماً باتاً وذلك على نحو ما عنته وتغيته المادة 133 المار ذكرها فيما تقدم ، ومن ثم فإن طلب وقف تنفيذ العقوبات المقضى بها على المحكوم عليه إعمالاً للتصالح الذى تم وامتداد أثره إلى المتهم الأول يكون على غير أساس متعيناً رفضه ".

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 185 مشاهدة
نشرت فى 23 مارس 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,993

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر