تعريف مرض الموت
لقد أجمع الفقه والاجتهاد القضائي على أن مرض الموت يجب أن تتحقق فيه ثلاثة شروط:
1- أن يكون مرضاً يحدث فيه الموت غالباً.
2- أن يولّد عند المريض شعوراً بالخوف من الموت.
3- أن يموت الشخص بالفعل موتاً متصلاً به قبل مضي سنة على بدئه.
فمرض الموت إذن هو الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز المريض عن رؤية مصالحه خارجاً عن داره إن كان من الذكور، وعن رؤية مصالحه داخل داره إن كان من الإناث ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة، فإن امتد مرضه ومضت عليه سنة وهو على حال واحدة كان في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح، ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله، فمن اشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل مضي سنة، يعد حاله اعتباراً من وقت التغير إلى تاريخ الوفاة مريضاً مرض الموت.
فمتى توافرت ضوابط مرض الموت في الفقه والاجتهاد كفى ذلك لاعتبار المريض شاعراً بدنو أجله واعتبار تصرفه بمثابة وصية لما بعد الموت.
إثبات مرض الموت
في مرض الموت لا بد من توفر تقارير طبية تؤكد طبيعة المرض وحدوثه فعلاً، أما أن المرض هو مرض مميت فلا يجوز إثباته بالبينة الشخصية بل يخضع إلى الخبرة الفنية ليتقرر معها توفر شرط تولد الخوف من الموت لدى المريض.
وبالتالي فإن الفصل في المنازعات الناشئة عن التصرفات التي يجريها الإنسان حال مرضه، وبأن هذا المرض هو مرض مميت أم لا، يتوقف على تحقيق أمر يستلزم معرفة فنية عملاً بأحكام المادة /138/ بينات، مع مراعاة تحقق الشروط الثلاثة التي أتينا على ذكرها.
ولقد أجمع الفقه والاجتهاد القضائي على أن مرض الموت يجب أن تتحقق فيه ثلاثة شروط :
1 ¯ أن يكون مرض يحدث فيه الموت غالباً
2 ¯ أن يولد عند المريض شعوراً بالخوف من الموت
3 ¯ أن يموت الشخص بالفعل موتاً متصلاً به قبل مضي سنة على بدئه .
فمرض الموت إذن هو الذي يغلب فيه خوف الموت عادة , مما يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت , ويعجز المريض عن رؤية مصالحه خارجاً عن داره إن كان من الذكور , وعن رؤية مصالحه داخل داره إن كان من الإناث , ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة , فإن امتد مرضه ومضت عليه سنة وهو على حال واحدة كان في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح , ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله , فمن اشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل مضي سنة , يعد حاله اعتباراً من وقت التغير الى تاريخ الوفاة مريضاً مرض الموت .
فمتى توافرت ضوابط مرض الموت في الفقه والاجتهاد كفى ذلك لاعتبار المريض شاعراً بدنو أجله واعتبار تصرفه بمثابة وصية لما بعد الموت
ولقد جرى نص المادة 447 من القانون المدنى بالآتى :ـ
1- اذا باع المريض مرض الموت لوارث او لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فان البيع يسرى فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته .
2- اما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة الا اذا اقروه او رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين .
3- و يسرى على بيع المريض مرض الموت احكام المادة 916 .
كما تجرى المادة478 بالآتى :ـ
لا تسرى احكام المادة السابقة اضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة .
كما تجرى المادة 916 بالآتى :ـ
1 - كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع ، ويعتبر تصرفا مضاف الى ما بعد الموت ، وتسرى عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف .
2 - وعلى ورثة من تصرف ان يثبتوا ان العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا .
3 - واذا اثبت الورثة ان التصرف صدر منيثبت من صدر له التصرف عكس ذلك ، كل هذا ما لم توجد احكام خاصة تخالفه مورثهم فى مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم . توجد احكام خاصة تخالفة .
تطبيقات من قضاء النقض
1- الموجز
إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض زراعية تقع داخل كردون المدينة وتطل على طريقين قائمين . عدم انطباق وصف التقسيم عليها . الحكم بخضوع هذه الأرض لأحكام القانون 52 لسنة 1940 وترتيبه على ذلك بطلان العقد مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى والدفاع ببطلان العقد لصدوره من المورث فى (مرض الموت) . خطأ وقصور .
القاعدة:
إذ كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى ومن تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف أن المبيع أطيان زراعية مساحتها فدان داخل كردون مدينة الجيزة وليس عليه أية أبنية وتطل على طريقين قائمين متفرعين من شارع ترعة الزمر فلا ينطبق عليها وصف التقسيم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأرض تخضع لأحكام القانون 52 لسنة 1940 ورتب على ذلك بطلان العقد المطلوب القضاء بصحته ونفاذه فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى و دفاع المطعون ضدهم من السابعة للأخيرة ببطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من المورث وهو فى (مرض الموت) بما يعيبه بالقصور .
( المواد 1 من القانون 52 لسنة 1940 ، 418 ، 477 مدنى ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 1326 لسنة 57 ق جلسة 1996/3/26 س 47 ج 1 ص 555 )
2-الموجز:
الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط غير مستند إلىحق ولاقيل له بإحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمل على الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله إختيارا . تقدير وسائل الإكراه . من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه . المرض لايعد بذاته وسيله ضغط أو إكراه تعيب الإرادة مهما كانت خطره . علة ذلك . حالات التصرف المقعود في (مرض الموت) . خضوعها لإحكام خاصة . يجب إعمالها دون غيرها . المادتان 477 ، 916 من القانون المدنى .
القاعدة:
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخري لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله علي الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله إختيارا ، علي أن يكون هذا الضغط غير مستند إلي حق ، وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في المتعاقد هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة والمرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة ـ مهما كانت خطرة إذ لابد للإنسان فيه ، وقد عالج المشرع حالات التصرف التي تعقد إبان المرض الذي يتصل بالموت بأحكام خاصة أوردها في المادتين 477 و 916 من القانون المدني بما يتعيّن معه إعمالها دون غيرها .
( م 477 ،916 مدنى )
3-الموجز:
إعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت . شرطه . أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة . المادتان 477 ، 916 من القانون المدنى . إثبات صدور البيع فى (مرض الموت) . إعتباره على سبيل التبرع . إثبات أن العقد لم يكن مقصودا به التبرع وأن الثمن يناسب قيمة المبيع كاف لحمل قضاء الحكم فى إثبات العوض . مؤداه . التعرض لصدور التصرف فى (مرض الموت) . غير لازم .
القاعدة:
مفاد نص المادتين 477 ، 916 من القانون المدنى أن العبرة فى إعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الورثة أن البيع تم فى (مرض الموت) إعتبر البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشترى عكس ذلك . لما كان ذلك ، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه وما إعتنقه من أسباب الحكم المستأنف قد إستدل بقرائن سائغة على أن الثمن دفع وأنه يتساوى مع قيمة المبيع وإستخلص ذلك من الخطاب الذى أرسله المورث قبل التصرف إلى الشاهد بأن البائعين كانوا يبحثون عن مشتر للأرض فى حدود ثمن خمسمائة جنيه للفدان وقد رفضت إحدى المشتريات التى ورد إسمها فى الخطاب المؤرخ 1977/6/18 الشراء بهذا الثمن وكذلك من أقوال شاهد المطعون ضدهم بأن المورث كان يبغى إيداع قيمة نصيبه من ثمن البيع بنك مصر وهو فى حدود خمسة أو ستة آلاف جنيه بما يعنى أن العقد لم يكن مقصودا به التبرع وأن الثمن فى الحدود المناسبة لقيمة المبيع وهى قرائن كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فى إثبات العوض وإثبات تناسبه مع قيمة المبيع ، ومن ثم فلا حاجة للحكم للتحدث عن صدور التصرف فى (مرض الموت) أو إثبات ذلك بطريق آخر طالما كونت المحكمة عقيدتها من قرائن ثابتة لها أصلها فى الأوراق .
( م 477 ، 916 مدنى )
( الطعن رقم 1282 لسنة 53 ق جلسة 1991/03/27س42ع1ص823قاعدة 131)
4-الموجز:
اعتبار المطلقة بائنا في (مرض الموت) في حكم الزوجة شرطه .
القاعدة:
النص في المادة 11 / 3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 علي أن- وتعتبر المطلقة بائنا في (مرض الموت) في حكم الزوجة اذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذات المرض وهي في عدته - يدل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن المشرع الوضعي قرر أخذا بالمذهب الحنفي أن من كان مريضا (مرض الموت) وطلق امرأته بائنا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة ، فان الطلاق البائن يقع علي زوجته ويثبت منه من حين صدوره بأنه أهل لايقاعه ، الا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثه من وقت ابانتها الي وقت موته ، رغم أن المطلقة بائنا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق استنادا الي أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر ـ احتياطيا ـ فارا هاربا فيرد عليه قصده ، ويثبت لها الارث.
( 11 من القانون 77 لسنة 1943 )
( الطعن رقم 16 لسنة 57 ق - أحوال شخصية - جلسة 1989/7/18 س762 ع 2 ص 40 )
5-الموجز:
محكمة الموضوع سلطتها فى استخلاص ثبوت مرض الموت أو انتقاؤه شرطه .
القاعدة:
ثبوت (مرض الموت) أو انتفاؤه هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع من الأوراق المطروحة على بساط البحث فى الدعوى متى كان استخلاصه سائغا .
( الطعن رقم 746 لسنة 55 ق جلسة 1988/12/15 س 39 ص 1311 ع2 قاعدة 223)
6-الموجز:
الاثبات بشهادة الشهود م 71 اثبات ابتناؤه على ركنين : تعلق الوقائع المراد اثباتها بالدعوى وكونها منتجه فيها . مؤدى ذلك استخلاص المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتم دليلا على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق تمسك الخصم ببطلانه مؤداه اعتبار هذا الاستخلاص مخالفا للقانون علة ذلك.
ساحة النقاش