مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

تسبيب الأحكام قصور فى التسبيب

 

إذا كان الحكم قد أخذ فى الإدانة بأقوال شاهد الرؤية الوحيد فى الدعوى بمقولة إنها مؤيدة بأقوال نسبها إلى شاهد آخر و كان هذا الشاهد لم يقل هذه الأقوال لا فى التحقيقات الإبتدائية و لا فى التحقيق الذى أجرى بالجلسة ، فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد و إعتمد فى الإدانة على ما لا أصل له فى الأوراق ، و هذا قصور يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 856 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/2 )

 

إذا كان الحكم حين أدان المتهم بالقتل المقترن بالسرقة و طبق عليه المادة 2/234 ع قد حدد الأشياء التى أسند إلى المتهم سرقتها بأنها نقود المصروف الشهرى و مصوغات

 

و كان قد أخذ فى بيان هذه المصوغات بكشف مقدم من إبن المجنى عليها الذى قرر أنه هو نفسه لا يعرف شيئاً عنها و أحاله فى بيانها إلى شقيقاته اللاتى لم يسمع لهن قول لا فى التحقيقات و لا بالجلسة و لم يبين الحكم سبب إغفال سماعهن ، و كان ما أورده من أقوال لباقى الشهود فى صدد الإستدلال على حصول السرقة ليس إلا خاصاً بما قيل عن سرقة النقود و القليل التافه من المصوغات ، و لم يكن بالحكم ما يبين أن تلك المصوغات لم تكن توجد فى الخزانة الحديدية و لا فى غيرها من أماكن الحفظ التى أثبت وجودها فى غرفة المجنى عليها و ذكر أنها كانت تحمل مفتاحها ، و كانت شهادة إبن المجنى عليها التى إعتمد عليها فى السرقة منقولة عن الغير ، و مع إستمساك الدفاع بسماع من نقلت عنه هذه الشهادة فإن المحكمة لم تسمعه و كان سماعه ممكناً – إذا كان ذلك و كان الحكم قد قطع بأن المتهم لم يترك دار المجنى عليها من وقت وقوع الجريمة لحين القبض عليه و أن شخصاً آخر غيره لم يدخلها ، كما أثبت أن جميع معالم القتل قد كشف أمرها بإرشاد الخادم الآخر المرافق له و الذى كان شاهد الرؤية الوحيد عليه و أن هذا الخادم لم يذكر شيئاً عن السرقة ، و أن شيئاً من المسروقات لم يضبط ، و مع ذلك لم يبين كيف كان من الميسور للمتهم أن يخفى ما سرقه ، و كان رده على دفاع المتهم فى هذا الخصوص مبنياً على فروض و تقريرات  لا تصلح سنداً فى مقام الإدانة ، فهذا الحكم يكون فيما قرره عن السرقة ، و بما أغفله من الرد على دفاع للمتهم له صلته بالواقعة المطروحة على المحكمة قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 1321 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/2 )

 

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة [مضخات حريق] بانية قولها بعلم المتهم بأن هذه الأشياء مسروقة على أنها مما لا يباع فى الأسواق ، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها ، إذ أن ما قالته من ذلك لا يدل على أن المتهم كان يعلم أن تلك الأشياء متحصلة من سرقة .

 

( الطعن رقم 1569 سنة 19 ق ، جلسة 1950/3/21 )

 

إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة إحراز مخدر بناء على ما إعترف به من أن المادة التى ضبطت معه قد عثر عليها فوضعها فى جيبه دون أن يعرف أنها حشيش ، فهذا قصور يعيبه إذ أنه كان يجب على المحكمة مع تقرير المتهم عدم علمه بأن ما ضبط معه مخدر أن تثبت عليه هذا العلم .

 

( الطعن رقم 1721 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/20 )

 

إذا كان كل ما ذكرته المحكمة فى صدد إثبات نية القتل قبل المتهمين هو أنهما كان مدفوعين بعامل الإنتقام لما وقع من الإعتداء على أخيهما ، فهذا القول المرسل بغير دليل يستند إليه لا يكفى ، و يكون الحكم قاصراً قصوراً  يعيبه .

 

( الطعن رقم 6 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/2 )

 

إذا كان الحكم مع إدانته المتهم بتهمتى تقليد و إستعمال ختم مراقب تموين و تذاكر توزيع كيروسين لم يبين كيف قلد المتهم ختم هذا الموظف و لا كيف قلد تذاكر توزيع الكيروسين و كان كل ما أورده من أدلة على ذلك إن دل على شئ فإنما يدل على أن بعض الكوبونات المذكورة وجدت عند المتهم و هى نظيفة لم تستعمل و أن إجاباته عما وجه إليه مضطربة و دفاعه غير مستساغ . فهذا من الحكم لا يؤدى فى العقل و لا فى المنطق السليم إلى أن المتهم هو الذى زور إمضاء الموظف المذكور و قلد تذاكر توزيع الكيروسين و لا يقطع بأنه كان يعلم بتزويرها ، و بذا يكون الحكم قاصراً فى بيان واقعة الدعوى واجباً نقضه .

 

( الطعن رقم 241 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 )

 

إذا كان محضر الجلسة ليس فيه ما يشير إلى حضور محام عن المتهم أو أى شهادة بمرض المتهم قد قدمت و لم يكن بملف الدعوى إلا شهادة مرضية خالية من أية إشارة دالة على أنها قدمت لهيئة المحكمة أو لكاتب الجلسة فإنه لا يكون ثمة دليل على ما يزعمه هذا المتهم فى طعنه على الحكم الصادر بإعتبار المعارضة المرفوعة منه كأنها لم تكن من أن أحداً حضر عنه بالجلسة و قدم تلك الشهادة للمحكمة أو أنها اطلعت عليها و ما رتبه على ذلك من قصور الحكم عن الرد على قيام هذا العذر القهرى ، و يكون من المتعين رفض هذا الطعن .

 

( الطعن رقم 433 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )

 

يشترط للعقاب على جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم ، فإذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى ثبوت هذا العلم على الإعلان الذى تسلمه شيخ البلدة فى غياب المتهم و إكتفت به بإعتباره إجراء قانونياً كافياً للتنفيذ دون أن تبحث فيما إذا كان المتهم قد علم باليوم المحدد للبيع علماً حقيقياً ، مع أن مثل هذا الإعلان لا يفيد بذاته ثبوت هذا العلم ، فإن حكمها بإدانته تأسيساً على ذلك يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

 

( الطعن 452 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/15 )

 

متى كان الحكم الذى أدان المتهم [ قائد سيارة ] فى جريمة القتل الخطأ لا تبين منه وجهة النظر التى إنتهت إليها المحكمة فى كيفية وقوع الحادث ، و على الأخص ما إذا كانت مصادمة المجنى عليها قد حصلت من مقدم السيارة أو من جانبها حتى يمكن تحديد وجه الإهمال الذى وقع من المتهم ، و لم يبين كذلك الأساس الذى إعتمد عليه فى القول بأن المتهم لم يستعمل فرامل السيارة إلا قبل إدراك المجنى عليها بمترين ، و أنه كان يستطيع رؤيتها قبل ذلك ، و كل ذلك جوهرى فى إستظهار خطأ المتهم و قيام رابطة السببية بينه و بين الحادث ، فهذا قصور فى البيان يستوجب نقض الحكم .

 

( الطعن رقم 495 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

 

إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم فى جريمة السب العلنى قد إستندت فى إثبات ذلك إلى إجماع أقوال الشهود فى محضر البوليس على حصول السب من المتهم علناً فى الطريق ، و لم تبين فى حكمها أسماء الشهود الذين أخذت بشهادتهم و لا مؤدى أقوالهم ، و كان الثابت فى ملف الدعوى لا يفيد هذا الإجماع المدعى الذى أسست عليه المحكمة قضاءها و أشارت إليه فى الأسباب ، فحكمها يكون فضلاً عن قصوره قد إستند إلى دليل لا وجود له ، و ذلك يعيبه و يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 568 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

 

إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن الإعترافات الصادرة من متهمين آخرين عليه إنما صدرت بطريق الإكراه الذى ترك بهما أثر جروح أثبتها وكيل النيابة المحقق فى محضره كما أثبتها التقرير الطبى ، و كان الحكم قد إستند بين ما إستند إليه فى إدانة المتهم إلى هذه الإعترافات دون أن يتحدث عن هذا الدفاع الذى من شأنه لو صح إحتمال تغيير رأى المحكمة فى قيمة الدليل المستمد من هذه الإعترافات – فإنه يكون قاصراً مما يعيبه و يوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 721 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/19 )

 

يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين أدلة الثبوت التى أقيم عليها .

 

( الطعن رقم 976 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/19 )

 

يجب على المحكمة أن تذكر واقعة الدعوى فى بيان واف ، و أن تورد فى أسباب حكمها ما يدل على توافر عناصر الجريمة و تفصيل الأدلة التى أقامت عليها قضاءها بالإدانة ، فإذا هى فى صدد بيان واقعة الدعوى و الأدلة المثبتة لها قد إكتفت بالإشارة إليها فى محضر التحقيق دون إيراد مؤدى الأدلة فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 979 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

 

متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك فى مرافعته بأنه فيما وقع منه لم يكن معتدياً و إنما كان فى صدد رد الإعتداء الواقع عليه من المجنى عليه و ولديه ، و مع ذلك قضت المحكمة بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع – فحكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 1037 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 )

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 504 مشاهدة
نشرت فى 26 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,790

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر