مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

authentication required

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية

 

 

باسم الشعب

 

رئيس الجمهورية

 

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

المادة الأولى

 

يستبدل بنصوص المواد 1 ، 6 والفقرة الثانية من المادة ١٠ ، والفقرة الأولى من المادة ١٧ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية ، النصوص الآتية:

 

مادة : ١

 

"تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:

 

١- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.

 

٢- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

 

٣- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.

 

ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك المجالات مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها،

 

بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه."

 

مادة ٦

 

"لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية في إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتوافر الشروط الآتية:

 

(أ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التي تعطي للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.

 

(ب) أن تدفع تأمينًا ماليًا قدره مائتي ألف جنيه إما نقدًا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصري وغير قابل للإلغاء أو التجزئة أو التحويل.

 

 )ج(  أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأس مال في مصر لا يقل عن ثلاثة ملايين من الجنيهات.

 

وتسري أحكام الفقرتين) ب ، ج) من هذه المادة في شأن الشركات المصرية التي يدخل في تكوينها رأس مال أجنبي."

 

المادة ١٠ (فقرة ثانية)

 

"ولا تدخل قيمة وسائل النقل في حساب الحد الأدنى لرأس المال، ويسري هذا الحكم على الشركات التي ترغب في شراء وسائل نقل خاصة بها."

 

المادة ١٧ )فقرة أولى (

 

"تخصم من التأمين المالي المبالغ التي تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعمالها،

 

ويكون الخصم بناء على قرار من لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة ( ١٨ ) أو

 

على حكم قضائي واجب النفاذ في موضوع يتعلق بالتزامات الشركة عن مزاولتها للنشاط السياحي."

 

المادة الثانية

 

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة ٢ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه، نصها الآتي:

 

"مادة ٢ (فقرة أخيرة)

 

ولوزير السياحة أن يضع شروطًا معينة لمباشرة بعض الأنشطة المرخص بها."

 

المادة الثالثة

 

يلغى البند) ه(  والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة ( ٤) من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه.

 

المادة الرابعة

 

على الشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع

 

أحكامه وذلك خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين من تاريخ

 

العمل به.

 

المادة الخامسة

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 718 مشاهدة
نشرت فى 25 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,745

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر