مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

الاستيلاء على المال العام

الموجز:
حق المحكمة في تعديل وصف التهمة . حده . تعديل وصف التهمة من اختلاس واشتراك فيه إلى تسهيل استيلاء والاشتراك فيه . وجوب تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مرافعات الدفاع عن الطاعنين دارت حول الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية وكانت المحكمة لم تعدل وصف التهمه في مواجهتها أو تلفت نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل كي يعد دفاعه على أساسه فإن ذلك يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها - ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيده بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون ، لأن وصف النيابة العامة ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحصها إلى الوصف الذى ترى هي أنه الوصف القانوني السليم - إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغير التهمه ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبينها القانون نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها - الدعوى - وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمه من جريمة اختلاس واشتراك فيه إلى جريمة تسهيل استيلاء واشتراك فيه - فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع .
( المواد307 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية, 112 , 113 عقوبات )
( الطعن رقم 12035 لسنة 65 ق جلسة 3/12/1997 س 48 ص 1350 )
الموجز:
المادتين 112 , 113 عقوبات . نطاقهما . المقصود بالموظف العام والأموال العامة في حكم المادتين 119 / ح ، 119/ هـ مكرر عقوبات .
القاعدة:
لما كان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى المادتين 112 ، 113 الموظف العام أو من في حكمه إذا اختلس شيئا مسلما إليه بحكم وظيفته ، أو استولى بغير حق على مال عام أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة ـ فقد دل على اتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . وأراد ـ على ما عددته المادة 199 مكرر منه ـ معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما مهما تنوعت أشكالها وآيا كانت درجة الموظف أومن في حكمه في سلم الوظيفة ، وآيا كان نوع العمل المكلف به ، لا فرق بين الدائم والمؤقت وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر ، طواعية أو جبرا . ولما كان البند ( هـ ) من هذه المادة قد نص على أن يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة ـ وكانت الفقرة ( ح) من المادة 119 من القانون المذكور قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب أموال أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .
( المواد 112 ، 113 ، 119 مكرر من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 9886 لسنة 65 ق جلسة 1997/12/2 س 48 ص 1324 )
الموجز:
جناية الاستيلاء المنصوص عليهابالمادة 113 عقوبات . مناط تحققها ؟ وجوب حسم المحكمة امر ملكية الدولة اومن فى حكمها للمال . اغفال ذلك يعيبه . مثال لتسبيب عيب فى توافر جناية جناية استيلاء مال عام .
القاعدة:
لما كان البين من محضر جلسة جلسة المحاكمة ان من بين ماقام عليه دفاع الطاعن ان اموال صندوق علاج اس العاملين بمؤسسة ...... التى اتهم بالاستيلاء علي هى حصيلة اشتراكات المساهمين فى مشروع علاج الاسر وليس للمؤسسة من صلة بها ، كما ان لجنة العلاج هذه لاتتبع اللجنة النقابية للمؤسسة وان الشبكات موضوع الدعوى صدرت بناء على مستندات معتمدة من اللجنة الطبية وخضعت للمراجعة عند اصدار الشبكات وعند اقرار الحسابات السنوية لصندوق علاج الاسر وان مبالغ تلك الشبكات صرفت لأربابها ، غير ان تلك المستندات فقدت من مكان حفظها ولم يدع احد من مستحقى تلك المبالغ بانها لم تصرف له . لما كان ذلك وكانت جناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات ـ التى دين الطاعن بموجبها ـ تقتضى وجود المال فى ملك احدى الجهات المبنية بالمادة 119 عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام اومن فى حكمها للمال بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عدوة ، ومن ثم فان ملك الدولة او فى حكمها للمال يجب على المحكمة ان تحسم امره وخاص عند المنازعة فيه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على منازعة الطاعن فى تحقق صفة المال العام للمبالغ المسئولى عليها بقوله ان الطاعن " ولم يبين اوجه هذا الدفاع واسسه واسبابه " ثم بقوله " وحيث ان الثابت من الاوراق ان المتهم يعمل موظفا عموميا حيثانه يعمل محاسبا بقطاع الشئون المالية بموسسة ....... ومراقبا ماليا لصندوق لجنة علاج اسر العاملين ....... واموالها اموال عامة ومن ثم فلا محل للقول بان المتهم ليس موظفها عاما وان الاموال المسئولى عليها هى اموال خاصة " وهى رد لا يواجه دفاع الطاعن بشان استقلال اموال صندوق علاج اسر العاملين عن مؤسسة ....... وعن اللجنة النقابية بها ، واذ لا يبين منه صلة صندوق العلاج هذا بالمؤسسة وما اذا كان الصندوق مملوكا لها كله او بعضه او انه خاضع لاشرافها لاشرافها او لادارتها ، وهى الامور التى تتحقق بها صفة المال العام التى نازع الطاعن فى وجودها ، فانه يكون معيبا بالقصور .
( المادة 113 من قاتون العقوبات - المادة 310 من قانون الاجراءت الجنائية )
( الطعن رقم 18779 لسنة 65 ق جلسة 17/ 11 / 1997 س 48 ص 1272 )
الموجز:
فعل الاستيلاء في جرائم الاعتداء على المال العام . تحققه : بإخراج المال من حوزة الدولة ونقله من المكان المعد لحفظه إلى خارجه . سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن . جريمتا اختلاس المال العام والاستيلاء عليه المنصوص عليهما في المادتين 112 ، 113 عقوبات . مناط تحققهما . مثال .
القاعدة:
لما كان فعل الاستيلاء ، في جرائم الاعتداء على المال العام ، يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة ، ونقله من المكان المعد لحفظه ، أو من موقع العمل ، إلى خارجه دون حق ، مما يوفر معنى انتزاعه من الدولة وإنشاء حيازة جديدة غير مشروعة للموظف على المال العام . ويقع هذا الفعل سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن ، فإن كان في حيازته وانتوى بذلك الفعل تملكه تحققت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات ، وإن وقع ذات الفعل غير مصحوب بنية التملك انحسر عنه وصف جريمة الاختلاس ، وقامت به الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 113 من قانون العقوبات ، ولا يسوغ القول بأن هذه الجريمة ملحقة بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذات المادة ، ومن ثم لا تتحقق ـ مثلها ـ إلا إذا لم يكن المال في حيازة الجاني بسبب وظيفته إذ يترتب على ذلك أن يفلت من يرتكب هذا الفعل من العقاب لمجرد أن المال يكون في حيازته في مقر عمله ، وهو ما يتجاوز قصد الشارع ، فلا يتصور أن ينصرف قصده إلى أن يجعل من ائتمان الموظف على المال سبباً يبيح له الاستيلاء عليه بقصد استعماله . ذلك ، فضلاً عن أن المادة 113 من قانون العقوبات لها دور تكميلي في أحكام الحماية للمال العام ، فهي تتناول بالعقاب الحالات التي لا تنطبق عليها المادة 112 من قانون العقوبات ، ومنها الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك .
( المادتان 112 ، 113 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 29749 لسنة 59 ق جلسة 1997/9/18 س 48 ص 865 )
الموجز:
استناد الحكم المطعون فيه على وقوع الاختلاس والاستيلاء من الطاعن على ما أورده من شواهد واثبت في حقه اختلاسه الأشياء التي اؤتمن عليها وذلك باصطناعه اذون صرف مزورة . كفايته بيانا لجنايتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق المنصوص عليهما في المادتين 112 ، 113 عقوبات بركنيهما المادي والمعنوي الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس والاستيلاء من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد واثبت في حقه انه اختلس كميات من الحديد والاسمنت والأخشاب المملوكة لمجس مدينة ... والتي اؤتمن عليها بصفته أمين مخزن المشروعات بمجلس المدينة بان اصطنع أذون صرف مزورة لهذه المواد وسطر فيها على خلاف الحقيقة استلام العملاء المحررة بأسمائهم هذه الاذون لهذه المواد ، كما استولى بغير حق على كميات من الحديد والاسمنت والأخشاب المملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بأن اصطنع طلبات مزورة على خلاف الحقيقة للعملاء المحررة بأسمائهم تلك الطلبات لهذه المواد وتمكن بذلك من الاستيلاء بغير حق على هذه المواد ثم قدم هذه المستندات إلى الجهة المختصة للاعتداد بما دون فيها خلافا للحقيقة ومحاسبته على أساسها فان ذلك حسبه بيانا لجنايتي الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات والاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات بركنيهما المادى والمعنوى فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يتمخض جدلا موضوعيا في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(المواد 112، 113عقوبات,302 إجراءات )
(الطعن رقم21743 لسنة 64 ق جلسة 1996/11/3 س 47 ص 1143 )

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1478 مشاهدة
نشرت فى 24 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,733

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر