مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 في شان الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 في شان المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ؛
وعلى لائحته المخازن الحكومية ؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛
قرر :
(المادة الاولى)
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 المرفقة.
وتسرى احكام هذه اللائحة وعلى وحدات الجهاز الاداري للدولة – من وزارات ومصادر واجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الادارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية.
(المادة الثانية)
في تطبيق احكام اللائحة المرفقة بقصد بـ :
الجهة الادارية : الوحدة التي تتخذ اجراءات التعاقد سواء لحسابها او لحساب او لحساب غيرها من الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة.
السلطة المختصة : الوزير – ومن له سلطاته – او المحافظ او رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة، كل في نطاق اختصاصه، وذلك مع عدم الاخلال بضوابط التفويض في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار اليه.
ادارة المشتريات : التقسيم الاداري الذي يختص بنشاط المشتريات والعقود ايا كان مستواها الوظيفي بالهيكل التنظيمي للوحدة التي تتبعها.
(المادة الثالثة)
تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983. كما يلغى كل حكم اخر يخالف احكام اللائحة المرفقة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير المالية
دكتور/محيي الدين الغريب

الباب الأولفي شراء المنقولات والتعاقد على المقاولاتوتلقي الخدماتالقسم الأول-الاجراءات التمهيدية
المادة 1
يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل او الانتاج على اساس دراسات واقعية وموضوعية تعدها الادارة المختصة مع مراعاة مستويات التخزين ومعدلات استهلاك ومقررات الصرف. ولا يجوز التعاقد على اشياء يوجد بالمخازن انواع مماثلة لها او بديلة عنها تفي بالغرض.
ويكون تقرير الاحتياجات الفعلية باعتماد السلطة المختصة.

المادة 2
يراعى قبل الطرح تقسيم الاشياء الى مجموعات متجانسة بمراعاة دليل التصنيف والترقيم للمخزون السلعي بالجهاز الاداري للدولة، وتحقيقا لتكافؤ الفرص يتعين تجنب الاشارة الى النوع او الوصف الو الرقم الوارد في قوائم الموردين. كما لا يجوز ذكر علامة معينة او مواصفات مما تنطبق على نماذج خاصة او مميزة.
ولا يسري ذلك على ما تقتضيه ظروف توريد قطع الغيار او مستلزمات التشغيل المطلوبة بذاتها.

المادة 3
يكون الطرح على اساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالاصناف او الاعمال المطلوبة. وتراعى المواصفات القياسية المصرية ومواصفات التوريدات الحكومية وغيرها من المواصفات التي تصدرها او تعتمدها الجهات الفنية المختصة.
وفي الحالات التي يتم فيها الطرح على اساس عينات فيجب النص على وزنها او مقاسها او حجمها. وفي الاصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها.
ويكون الطرح على اساس العينات النموذجية الخاصة بالجهة الادارية في الحالات التي يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد توصيفا دقيقا ويجوز في هذه الحالة بيع النموذج عنها لمقدمي العطاءات.
ويجب بالنسبة الى مقاولات الاعمال اعداد الرسومات الفنية اللازمة.

المادة 4
تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون ممثلة لاسعار السوق عند الطرح مع الاخذ في الاعتبار جميع العناصر لمؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة اعمالها – متضمنا اقتراح مبلغ التامين المؤقت المطلوب في الحدود المقررة قانونا – وذلك للاعتماد من السلطة المختصة.
ويخطر رئيس اللجنة مدير ادارة المشتريات بمبلغ التامين المؤقت بكتاب مستقل، يضع رئيس اللجنة تقريرها في مظروف مغلق بطريقة محكمة يوقع عليه واعضاؤها ويحفظ لدى مدير ادارة المشتريات ولا يفتح الا بمعرفة رئيس لجنة البت عند دراسة العروض المالية.

المادة 5
في الحالات التي يتطلب فيها موضوع التعاقد توفير اعمال الصيانة وقطع الغيار – فيجب تضمين شروط الطرح المدة اللازمة لتوفير هذه الاعمال وتحديد نوع الصيانة المطلوبة (عادية، شاملة قطع الغيار) على ان يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم العروض من الناحية الفنية والمالية).

المادة 6
مسك ادارة المشتريات بكل جهة من الجهات التي تسري عليها احكام هذه اللائحة السجلات والنماذج الاتية :
سجل (1) مشتريات :
لقيد الموردين والمقاولين والاستشاريين والفنيين والخبراء والاخصائيين في داخل الجمهورية وخارجها.
سجل (2) مشتريات :
لقيد المردين والمقاولين والاستشاريين والفنيين والخبراء والاخصائيين المحلين الذين يتم التعامل معهم بطريق المناقصة المحلية.
ويثبت بكل من السجلين المشار اليهما البيانات الاتية :
اسم صاحب النشاط واسم الشهرة ان وجد.
الاسم التجاري.
اسم المدير او الموظف المسئول.
العنوان القانوني (المحل المختار).
رقم التليفون والفاكس.
انواع النشاط.
رقم البطاقة الضريبية.
رقم التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات.
رقم القيد في السجل التجاري او الصناعي او سجل المستوردين او سجل الوكلاء التجاريين او بيانات القيد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء او في اي سجل اخر يكون القيد فيه واجبا قانونا.
اسم البنك او البنوك التي يتعامل معها وعناوينها.
البيانات الخاصة بالكفاية الفنية والمالية.
اية بيانات اخرى تتطلبها طبيعة نشاط الجهة الادارية.
سجل (3) مشتريات :
لقيد الممنوعين من التعامل.
ويثبت به بالاضافة الى البيانات السابقة البيانات الاتية :
الجهة المصدرة لقرار حظر التعامل وتاريخ صدوره ورقمه.
رقم الكتاب الدوري الصادر من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر قرار الحظر.
اسباب حظر التعامل.
سجل (4) مشتريات :
خاص بمحاضر فتح المظاريف.
سجل (5) مشتريات :
خاص باعمال وقرارات لجنة البت.
سجل (6) مشتريات :
لقيد العينات الواردة مع العطاءات.
سجل (7) مشتريات :
لقيد المناقصات العامة والمحدودة.
سجل (8) مشتريات :
لقيد المناقصات المحلية.
سجل (9) مشتريات :
لقيد الممارسات العامة والمحدودة.
سجل (10) مشتريات :
لقيد الاتفاقات المباشرة.
سجل (11) مشتريات :
لقيد العقود الخارجية.
نموذج (1) مشتريات :
خاص بتفريغ العطاءات.
نموذج (2) مشتريات :
خاص باخطار قبول العطاء (امر التوريد او الاسناد).
ويحظر استعمال السجلات والنماذج المتقدمة في غير الاغراض المخصصة لها ويحظر الكشط او الشطب او الطمس في البيانات المثبتة في تلك السجلات والنماذج على انه اذا تطلب الامر اجراء اي تصحيح في تلك البيانات فيتعين ان يكون ذلك بالحبر الاحكر السائل او الجاف والتوقيع امامه ممن قام بذلك واعتماد مدير ادارة المشتريات مع اثبات التاريخ في كل حالة. ويجب اذا اقتضت الضرورة الغاء اي صفحة من سجل ان تثبت كلمة - ملغى - بين خطين مائلين متوازين على الصفحة المراد الغاؤها مع بيان سبب الالغاء.
ويتم الرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على اسماء وبيانات المشتغلين بالانشطة المختلفة لادراجها بالسجلات الخاصة بكل جهة في الحالات التي يتعذر فيها حصول تلك الجهات على البيانات اللازمة لذلك بمعرفتها.

المادة 7
يجب ان تعد كل جهة قبل الاعلان او الدعوة للاشتراك في المناقصة او الممارسة بجميع انواعهما كراسة خاصة بمستندات الطرح تشمل الشروط العامة والخاصة والشروط والمواصفات الفنية وقوائم الاصناف او الاعمال وملحقاتها.
ويتم طبع الكراسة المشار اليها وتوزيعها – بعد ختمها واعتماد مدير المشتريات لها – على من يطلبها وفقا للقواعد وبالثمن الذي تحدده الجهة الادارية بشرط ان يكون بالتكلفة الفعلية لجميع المستندات مضافا اليها نسبة مئوية لا تزيد على (20%) كمصروفات ادارية.
وتترجم كراسة الشروط والقوائم والمواصفات في حالة الطرح في الخارج مع ذكر ان النص العربي هو المعول عليه في حالة الخلاف او الالتباس في مضمونها.
ويتبع بشان هذه الكراسات الاجراءات المخزنية المعمول بها من حيث الاضافة والصرف والالغاء.

المادة 8
يجب ان تتضمن شروط الطرح النص على ان تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين احدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالي ويحتوي المظروف الفني على التامين المؤقت المطلوب بالاضافة الى البيانات والمستندات التي ترى الجهة الادارية ضرورة توافرها للتحقق من مطابقة العرض الفني للشروط والمواصفات المطروحة وتوافر الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدى مقدمي العروض بما يتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد وعلى الاخص :
جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم.
طريقة التنفيذ.
البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته.
الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والاجهزة المقدم عنها العرض.
بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والاجهزة التي تستخدم في التنفيذ.
قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدلات استهلاكها.
بيانات عن اسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند اليها الاشراف على تنفيذ العملية.
بيانات كاملة عن الشركات التي قد يسند اليها جزء من التنفيذ.
المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد.
سابقة الاعمال.
بيانات القد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (القيد في السجل التجاري او الصناعي او سجل المستوردين ...) وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجبا قانونا حسب الاحوال.
بطاقة عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات.
البطاقة الضريبية.
بيان الشكل القانوني للجهة مدمنة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانونا.
ويحتوي المظروف المالي على قوائم الاسعار وطريقة السداد وقمة الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة المالية للعرض وفقا لما تقضى به شروط الطرح.

المادة 9
في حالات التعاقد التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العروض بنظام النقاط فيجب تضمين شروط الطرح عناصر واسس التقييم بعد اعتمادها من السلطة المختصة.
ويجب في هذه الحالة ان يتم تحديد نقاط التقييم والحد الادنى للقبول الفني واعتمادها من السلطة المختصة قبل فتح المظاريف الفنية.

المادة 10
على الجهة الادارية قبل طرح العملية للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنية وفقا للقوانين والقرارات التي تقضي بذلك.

المادة 11
بعد التحقيق من اتمام الاجراءات المشار اليها في المواد السابقة تقوم ادارة المشتريات برفع مذكرة للسلطة المختصة للحصول على الموافقة على الطرح مع اقتراح طريقة التعاقد المناسبة واسباب ذلك.
وعلى الادارة المذكورة فتح ملف خاص لكل عملية تضمنه جميع ما يتم بشانها من اجراءات.

القسم الثاني
اجراءات التعاقد
الفصل الأول
المناقصة العامة
المادة 12
يتم الاعلان عن المناقصة العامة في الوقت المناسب على مرتين في صفحة او صفحتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويجب ان يبين في الاعلان الجهة التي تقدم اليها العطاءات واخر موعد لتقديمها والصنف او العمل المطلوب ومبلغ التامين المؤقت ونسبة التامين النهائي وثمن نسخة كراسة الشروط وملحقاتها واية بيانات اخرى تراها الجهة الادارية ضرورية لصالح العمل.
ويتم الاعلان عن المناقصات الخارجية في مصر والخارج باللغتين العربية والانجليزية، كما يطلب الى سفارات الدول الاجنبية بمصر او قنصلياتها بحسب الاحوال اخطار المشتغلين بنوع النشاط موضوع التعاقد بتلك الدول بصيغة الاعلان عن المناقصة.
ويجوز بالاضافة الى ما تقدم ان يتم الاعلان في غير ذلك من وسائل الاعلام واسعة الانتشار وذلك بموافقة السلطة المختصة بحسب اهمية وقيمة التعاقد.
المادة 13
اذا تقرر طرح اكثر من مناقصة عامة في تاريخ واحد او تواريخ متقاربة فيراعي النشر عنها في اعلان واحد.
المادة 14
تحدد مدة ثلاثون يوما على الاقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة من تاريخ اول اعلان في الصحف اليومية. ويجوز بموافقة السلطة المختصة تقصير هذه المدة بحيث لا تقل عن عشرين يوما.
ويراعي تضمين شروط الطرح المدة المناسبة لسريان العطاءات بحيث لا تزيد على ثلاثة اشهر. على انه في حالات الضرورة التي تحتمها طبيعة وظروف موضوع التعاقد فيجوز بموافقة السلطة المختصة تضمين الشروط مدة تجاوز ذلك، وتحسب مدة سريات صلاحية العطاءات اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية، على ان يتم البت في المناقصة والاخطار في حالة القبول قبل انتهاء مدة صلاحية سريان هذه العطاءات. فاذا تعذر ذلك فعلى مدير ادارة المشتريات ان يطلب في الوقت المناسب الى مقدمي العطاءات قبول مد مدة صلاحية سريان عطاءاتهم الى المدة اللازمة.
المادة 15
يكون تشكيل لجنة فتح المظاريف بقرار من السلطة المختصة برئاسة موظف تتناسب وظيفته ودرجته مع اهمية المناقصة وعضوية ممثل عن الجهة الطالبة وعضو قانوني وعضو فني وعضو مالي ومدير ادارة المشتريات او من ينيبه ويحضر اللجنة مندوب ادارة الحسابات ليتسلم التامينات ويجوز ان ينص القرار على تعيين عضو اخر او اكثر الى اللجنة.
المادة 16
يتعين قبل موعد اجتماع لجنة فتح المظاريف الفنية ندب موظف ليتسلم العطاءات التي وردت الى قسم الوارد والى القسم المختص ووضعها بداخل صندوق العطاءات الموجودة بكل جهة ادارية والذي تعد فتحته بطريقة لا تسمح باخراج اي شيء من محتوياته ويكون له قفلان يحفظ مفتاح احدهما لدى رئيس الجهة او من ينيبه والثاني لدى مدير دائرة المشتريات او رئيس القسم المختص.
المادة 17
يقوم رئيس لجنة فتح المظاريف بفتح صندوق العطاءات في الساعة الثانية عشرة صباحا في اليوم المعين لفتح المظاريف الفنية كاخر موعد لتقديم العطاءات وعليه اتخاذ الاجراءات التالية وفقا لترتيبها :
1- اثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات بعد التحقيق من سلامتها.
2- القيام بحصر العطاءات واثبات عددها في محضر فتح المظاريف.
3- التحقق من وجود مظروفين منفصلين مقدمين عن كل عطاء احدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالي واثبات ذلك في محضر فتح المظاريف.
4- ترقيم العطاءات على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه - العطاءات الواردة – واثبات رقم كل عطاء على المظروف الفني وعلى المظروف المالي – يتم التحفظ عليه مغلقا.
5- اعادة وضع المظاريف المالية بعد التوقيع عليها دون فتحها داخل صندوق العطاءات بعد التحقق من غلقه.
6- فتح المظاريف الفنية بالتتابع وكل مظروف يفتح يثبت رئيس اللجنة رقم العطاء عليه وعلى كل ورقة بداخله.
7- ترقيم الاوراق بداخل كل مظروف واثبات عدد تلك الاوراق.
8- قراءة اسم صاحب العطاء وقيمة التامين المؤقت ونوعه وغيرها من محتويات المظروف الفني على الحاضرين من مقدمي العطاءات او مندوبيهم.
9- التوقيع منه ومن اعضاء اللجنة على المظروف الفني وكل ورقة بداخله.
10- التاشير بدائرة حمراء حول كل كشط او تصحيح في البيانات الواردة بالمظروف الفني ويجب اثبات كل كشط او تصحيح وضع حوله دائرة حمراء تفصيلا والتوقيع منه وجميع اعضاء اللجنة على هذه التاشيرات.
11- التوقيع منه ومن جميع الاعضاء على محضر اللجنة بعد اثبات كافة الخطوات المتقدمة في السجل المعد لذلك.
12- تسليم التامينات المؤقتة لمندوب الحسابات بعد توقيعه بالاستلام على محضر فتح المظاريف كما يوقع رئيس الحسابات في نفس اليوم او في اليوم التالي على الاكثر بما يفيد مراجعته للتامينات الواردة بها وبانها قيدت بالحاسبات المختصة.
13- ارفاق المظاريف الفنية وجميع الاوراق المقدمة بها بمحضر اللجنة وتسليمها لمدير ادارة المشتريات او لرئيس القسم المختص وذلك لحفظها في خزانة مقفلة.
14- مراجعة العينات السابق تقديمها من مقدمي العطاءات على الكشف الذي دونت به عند ورودها بعد التاكد من سلامة اختامها وغلافاتها ويوقعها رئيس اللجنة مع جمع اعضائها كما يوقعون على العينات التي ترد مع المظاريف الفنية بعد اثباتها في كشف خاص واسلم جميع العينات الى مدير ادارة المشتريات او رئيس القسم المختص حسب الاحوال اسوة باوراق العطاءات.
15- يجب ان تتم اللجنة عملها باكمله في الجلسة ذاتها.
المادة 18
او عطاء او تعديل فيه يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف الفنية يجب تقديمه فور وصوله الى رئيس اللجنة لفتحه والتاشير عليه بساعة وتاريخ وروده ثم يدرج في كشف العطاءات المتاخرة.
المادة 19
تتولى ادارة المشتريات او القسم المختص فرز عينات كل صنف وقيدها بالسجل الخاص بالعينات ويجب ان يبين بهذا السجل تاريخ المناقصة ونوعها وعلى مديرية المشتريات او رئيس القسم ان يرسل فورا او في خلال اليومين التاليين على الاكثر محضر فتح المظاريف الفنية ما يقتضي ارساله منها الى الجهة الفنية المختصة حتى يتسنى له الفحص الفني المطلوب على وجه السرعة وعند ورود التقارير الخاصة بها تدون جميع البيانات بالسجل المذكور امام كل عينة ليعرض على لجنة البت.
المادة 20
يجب التحقق من مطابقة العينات المقدمة مع العطاءات للمواصفات او المعايير النموذجية ومدى ملاءمتها للغرض المطلوبة من اجله وذلك بالفحص النظري او الفني او بالتحليل المعملي او بالتجربة العملية بحسب الاحوال وذلك بمعرفة الجهة الادارية او اي من الجهات الخاضعة لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات – وعلى مديرية المشتريات او رئيس القسم المختص ان يضع على العينات ارقاما سرية (مع مراعاة تعليمات الجهة الفاحصة) ويرسل معها كشفا تفصيليا ببيان مفرداتها والغرض الذي من اجله يراد شراء الصنف ومقدار الكمية المطلوبة منه.
ويجب توضيح ما قد يوضع عليها من ارقام سرية واختام وتوقيعات لتميزها لعدم استبدال غيرها بها مع ذكر التاريخ المعين للبت في المناقصة وذلك لكي تقوم اللجنة الفاحصة بفحصها وموافاة ادارة المشتريات بالنتيجة قبل التاريخ المذكور بوقت كاف لتقوم بدراسة العطاءات على ضوء نتيجة فحص العينات ورفع التوصيات اللازمة للجنة البت في المناقصة في الميعاد المحدد. وعلى جهة الفحص الفني ان تقوم بفحص العينات واختيارها بالتتابع وان نختمها وتضع عليها ارقاما سرية لتميزها وترسل عنها تقريرا يبين بالنتيجة من حيث مطابقتها للموصفات من عدمه ويبين به نسبة الجودة منوية لكل عطاءات تم تحليلها وعلى مدير ادارة المشتريات او رئيس القسم المختص ان يتحقق من حفظها في المعمل الفني التي ترد تباعا بملفات المناقصات بعد اثباتها في السجل الخاص بذلك يتم عرضها على لجنة البت وكذلك التاشير امام كل تقرر برقم الملف المحفوظة فيه.
المادة 21
يكلف مدير ادارة المشتريات موظفا او اكثر تحت اشرافه بتفريغ العروض الفنية على الاستمارة المعدة لذلك من ثلاث صور وعليه ان يعيد ايداعها في اخر كل يوم في الخزانة المقفلة لحين الانتهاء من التفريغ وتدون جميع ملاحظات واشتراطات مقدمي العروض ويجب ان تتم هذه العملية في الوقت ممكن حتى يتسنى البت في المناقصة قبل انقضاء مدة سريان العطاءات وتعمل مطابقة للعروض على كشوف التفريغ من اثنين من المراجعين وتوقع من يفيد هذه المطابقة ثم تقدم الى لجنة البت.
المادة 22
يكون تشكيل لجان البت بقرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية وفق اهمية وطبيعة التعاقد.
ويجب ان يشترك في عضوية لجنة البت من تندبه وزارة المالية لذلك وعضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسها وذلك في الحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
المادة 23
تتولى لجنة البت دارسة العروض الفنية للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط المطروحة على اساسها المناقصة، وللجنة ان تشكل من بين اعضائها او غيرهم من اهل الخبرة لجانا فنية لدراسة العروض ورفع تقرير بنتائج الدراسة الى لجنة البت.
وللجنة ان تستوفي من مقدمي العروض ما تراه من بيانات ومستندات واستيضاح من غمض من امور فنية بما يعينها في اجراء عملية التقييم الفني الدقيق للعروض وذلك لمنع الاخلال بتكافؤ الفرص والمساواة بن مقدمي العروض.
وعلى اللجنة ان تبين بالتفصيل الكافي اوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات في العطاءات التي تسفر الدارسة عن عدم قبولها فنيا.
المادة 24
اذا اختلف اعضاء لجنة البت في الراي حول قبول او رفض اي من العطاءات قبل اثبات ذلك في محضر اللجنة ويكون الفصل فيه للسلطة المختصة وفي حالة الاختلاف في الراي مع العضو الفني فيجوز لرئيس اللجنة ان يطلب عضوا اخر للانضمام الى العضو الاول للاسترشاد برايه اذا اتفق رايهما يؤخذ به وان اختلفا يعرض الامر على رئاستهما لترجيح احد الرايين.
وترفع لجنة البت محضرا بتوصياتها موقعا من جميعئاعضائها ومن رئيسها لللجنة المختصة لتقرير ما تراه.
المادة 25
بعد اعتماد توصيات لجنة البت من السلطة المختصة تتولى ادارة المشتريات اخضاع مقدمي العروض المقبولة فنيا بموعد ومكان انعقاد لجنة فتح المظارف المالية - تقديمها منهم – ليتسنى حضورهم او مندوبيهم اعمال اللجنة.
ويجب مراعاة انقضاء سبعة ايام عمل على الاقل بين تاريخ اعلان اسباب القرارات الخاصة بقبول او استبعاد العروض الفنية ي لوحة الاعلانات المخصصة لهذا الغرض ومن تاريخ ارسال الاخطارات الخاصة بموعد فتح المظاريف المالية.
المادة 26
تجتمع لجنة فتح المظاريف بذات تشكيلها السابق في الموعد والمكان المحددين لفتح المظاريف المالية وتتولى اللجنة مباشرة ذات الاجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة فتح المظاريف الفنية بعد التحقق من سلامة المظاريف المالية ووجود رقم العطاء وتوقع اعضاء اللجنة السابقة اثباته على كل مظروف بجلسة فتح المظاريف الفنية
المادة 27
يكلف موظف مسئول او اكثر بمراجعة العروض المالية قبل تفريغها مراجعة حسابات تفصيلية والتوقيع عليها بما يفيد هذه المراجعة واذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة. ويؤخذ بالسعر المبين بالتفقيط في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالارقام.
وتكون نتيجة هذه المراجعة هي الاساس الذي يعول عليه في تحديد سعر العطاء.
وتجرى عملية تفريغ العروض المالية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها بهذه اللائحة بالنسبة لتفريغ العروض الفنية.
المادة 28
بمراعاة ما تقضي به احكام المادة 16 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تتولى لجنة البت اجراء المفاضلة والمقارنة بين العروض بعد توحيد اسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والمالية – مع الاخذ في الاعتبار شروط توفير الضمان والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وشروط السداد والتسليم وغيرها من العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة موضوع التعاقد.
واذا تضمنت شروط الطرح تقييم العروض بنظام النقاط، فيتم ترتيب اولوية العطاءات بقسمة القيمة المالية المقارنة لكل عطاء على مجموع النقاط الفنية الحاصل عليها.
وترفع لجنة البت محضرا باجراءاتها وتوصياتها للسلطة المختصة لتقرير ما تراه.
المادة 29
تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة اذا استغنى عنها نهائيا او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويجوز الغاء المناقصة في اي من الحالات الاتية :
(ا) اذا لم يقدم سوى عطاء وحيد او لم يبق بعد العطاءات المستبعدة الا عطاء واحد.
(ب) اذا اقترنت العطاءات كلها او اغلبها بتحفظات.
(ج) اذا كانت قيمة العطاء الاقل تزد على القيمة التقديرية.
ويكون الالغاء في هذه الحالات بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت قبول العطاء الوحيد اذا توافرت الشروط الاتية :
1- ان تكون حاجة العمل لا تسمح باعادة طرح المناقصة او لا تكون ضمة فائدة ترجى من اعادتها.
2- ان يكون العطاء الوحيد مطابقا للشروط ومناسبا من حيث السعر.
المادة 30
في حالة الغاء المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يرد الى المشتري ثمن كراسة الشروط والقوائم والمواصفات بناء على طلبه بشرط ان يعيدها كاملة الى الجهة المختصة.
واذا كان الالغاء بعد الميعاد المذكور، فلا يجوز رد الثمن الا لمن تقدم في المناقصة وبناء على طلبه بشرط ان يعيد المستندات كاملة الى الجهة المختصة.
اما اذا الغيت المناقصة بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات او الشروط فلا يجوز رد الثمن.
على انه في الحالات التي يتقرر فيها الالغاء واعادة الطرح بذات الشروط والمواصفات فلا يحصل الثمن من الراغبين في الدخول في العملية الجديدة ممن سبق قيامهم بشراء كراسة العملية الملغاة.
المادة 31
بمراعاة احكام المادة (40) من قانون تنظم المناقصات والمزايدات يجب على مدير ادارة المشتريات اخطار الذين ارست عليهم المناقصة باوامر التوريد او اوامر الاسناد في خلال مدة لا تجاوز سبعة ايام عمل تبدا من اليوم التالي لانقضاء عشرة ايام من تاريخ اعلان اسباب القرارات الخاصة بارساء المناقصة في لوحة الاعلانات المخصصة لهذا الغرض.
كما يطلب منهم سداد قيمة التامين النهائي في خلال المدة المحددة لذلك.
المادة 32
يجب ان يحرر عقد متى بلغ مجموع قيمة مارسا توريده او تنفيذه خمسين الف جنيه اما فيما يقل عن ذلك فيجب اخذ اقرار مكتوب من المتعاقد مع الجهة الادارية شاملا كافة الضمانات اللازمة لتنفيذ التعاقد.
ويحرر العقد من ثلاث نسخ على الاقل تسلم نسخة منها لادارة الحسابات ومعها جميع العطاءات وصورة من كشف التفريغ للمراجعة عليها وتسلم نسخة للمتعاقد وتحفظ النسخة الثالثة بالادارة المختصة بالتنفيذ.
ويجب ان يبين على كل نسخة قيمة التامين النهائي ونوعه وتاريخ توريده.
ويقوم المتعاقد ورئيس القسم المختص او مدير ادارة المشتريات بالتوقيع على العينات النموذجية والعينات المقبولة وختمها بخاتم الجهة الادارية بطريقة لا يمكن معها تغيير العينات.
المادة 33
يجب على الجهة الادارية المتعاقدة ابلاغ كل من مصلحة الضرائب ومصلحة الضرائب على المبيعات عن كل الصفقات او الاعمال التي تجريها الجهة على ان يشمل التبليغ البيانات الاتية:
1- اسم المتعاقد ثلاثيا.
2- عنوان المنشاة وقسم الشرطة التابع له.
3- القيمة الاجمالية للعقد.
4- طبيعة التعاقد والمدة التي يتم فيها تنفيذه والتاريخ المحدد لنهايته.
5- بيانات القيد بالسجل التجاري او الصناعي او سجل المستوردين او بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الخاصة بالمتعاقد.
6- بيانات اثبات الشخصية (بطاقة شخصية او عائلية).
7- رقم البطاقة الضريبية.
8- رقم التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات اذا كان المتعاقد مسجلا طبقا لاحكام القانون.
كما يجب ابلاغ كل من المصلحتين المذكورتين باية تعديلات تطرا على القيمة الاجمالية للعقد او على مدة تنفيذه وجميع المبالغ التي تصرف للمتعاقد بمجرد صرفها.
كذلك يجب على الجهة الادارية المتعاقدة ابلاغ مصلحة الجمارك بالبيانات المشار اليها بالنسبة للعقود التي يدخل في مشمولها اصناف او مهمات مستوردة

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3419 مشاهدة
نشرت فى 11 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,500,757

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر