مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

اركان جريمة النصب

=================================

الطعن رقم  1275     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 170

بتاريخ 19-12-1949

الموضوع : نصب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                

فقرة رقم : 1

إن مجرد التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الإحتيال التى تتحقق بأى منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات .

 

                 ( الطعن رقم 1275 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1908     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 452

بتاريخ 21-03-1950

الموضوع : نصب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت جريمة النصب لا تقوم إلا على الإحتيال ، و كان يشترط أن تكون طرق الإحتيال التى بينها القانون فى المادة 336 من قانون العقوبات موجهة لخدع المجنى عليه

و غشه بقصد سلب ماله ، فإن إضطراب الحكم فى بيان هذا الركن يكون قصوراً مستوجباً نقضه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى النصب على أنه إستعمل طرقاً إحتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أخرج من جيبه خطاباً يخبره فيه مرسله بأن يرسل إليه مبلغ معيناً من المال ليرسل إليه سمناً و كلف شخصاً بقراءته و على مسمع منه ، ثم طلب إلى المجنى عليه أن يقدم له المبلغ المذكور ليرسله إلى مرسل الخطاب على أن يقاسمه الربح ، ثم ذكرت المحكمة فى حكمها أن المتهم يتجر حقيقة فى السمن و أن المجنى عليه يعرف ذلك ، و مع هذا لم تعرض للخطاب المشار إليه و الذى قالت إنه ترتب عليه الحصول على مال المجنى عليه هل كان صحيحاً أو مزوراً و هل رمى المتهم من تلاوته إلى سلب مال المجنى عليه أو لا ، فهذا منها قصور فى بيان الواقعة يعيب حكمها .

 

                 ( الطعن رقم 1908 سنة 19 ق ، جلسة 1950/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 383

بتاريخ 06-03-1950

الموضوع : نصب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                

فقرة رقم : 1

إن مجرد إتخاذ صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الإحتيال المنصوص عليه فى المادة 336 من قانون العقوبات دون حاجة لأن تستعمل معه أساليب الغش و الخداع المعبر عنها بالطرق الإحتيالية ، فإذا كان المتهم قد إتخذ لنفسه صفة تاجر و وسيط و توصل بذلك إلى الإستيلاء من المجنى عليه على مبلغ كعربون عن صفقة فإنه يحق عقابه بالمادة

336 ع .

 

                 ( الطعن رقم 3 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 211

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : نصب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                

فقرة رقم : 1

إذا رهن المتهم تمثالاً من النحاس على أنه من الذهب و حصل من المرتهن على مبلغ أعلى من قيمة التمثال بكثير . فركن الطرق الإحتيالية لا يتوافر فى هذه الحالة إذا كان الأمر فى ذلك لم يتجاوز عرضاً من المتهم الراهن و قبولاً من المجنى عليه المرتهن . أما إذا كان العرض قد تعزز من جانب المتهم بتدخل شخص آخر أيد مدعاه فإن ذلك يكفى لعده من الطرق الإحتيالية التى تكون ركن جريمة النصب . و لا يؤثر فى الأمر إذا كان الاثنان فاعلين فى الجريمة ما دام الأمر قد تم بتدبير سابق بينهما و إتفاق عليه .

 

                 ( الطعن رقم 980 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1075     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 535

بتاريخ 22-01-1951

الموضوع : نصب                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت على المتهم إدعاءه بأنه ضابط مباحث و تقديمه للمجنى عليه بطاقة شخصية يؤيد بها هذا الإدعاء الكاذب مما إنخدع به المجنى عليه و سلمه المبلغ الذى طلبه ، فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية ركن الإحتيال فى جريمة النصب بإتخاذ صفة غير صحيحة .

 

             ( الطعن رقم 1075 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/22 )

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 392 مشاهدة
نشرت فى 8 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,760

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر