<!--<!--<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"جدول عادي";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
عقد النقل الجوي للبضائع وفقا لآتفاقية وارسو 1929
عقد النقل الجوي للبضائع (أتفاقية وارسو 1929)
وقعت هذه الآتفاقية في 12.10.1929 ودخلت في حيز التنفيذ في 14.10.1933
أن النقل الجوي قد يكون داخليا وقد يكون دوليا ، ويختلف حكم العقد في كلا الحالتين حيث الأحكام القانونية التي تسري عليه .
يكون النقل الجوي داخليا إذا تم بأسره داخل الحدود الإقليمية لدولة واحدة . وان الأحكام القانونية التي تحكم عقد النقل الجوي الداخلي هي أحكام قانون الطيران المدني للدولة . وبالرغم من خضوع هذا النوع للقانون الوطني ، فان أحكام القانون الوطني نادرا ما تطبق ، والسبب في ذلك هو لان شركات الطيران درجت علي النص علي شروط الاياتا iata في عقود النقل الجوي .
لقد استقر القضاء علي اعتبار شروط الاياتا جزء من مضمون العقد واعطاها صفة الالتزام تطبيقا لمبدا سلطان الارادة, ولا ترقى شروط الاياتا إلى هذه الدرجة إلا في حاله عدم تعارضها مع القواعد الآمرة الواردة في القانون الوطني الواجب التطبيق او في اتفاقية وارسو .
النقل الجوي الدولي :
يكتسب النقل الجوي الصفة الدولية متى تجاوز تنفيذه الحدود الإقليمية للدولة الواحدة ، فتتم أجزاء الرحلة الجوية بين دولتين علي الأقل ويخضع هذا النوع من النقل إلى أحكام اتفاقية وارسو لسنة 1929 .
عقد النقل الجوي :
هو "عقد بمقتضاه يلتزم الناقل بنقل شخص او بضاعة من مكان إلى آخر بواسطة طائرة مقابل أجر" .
خصائص عقد النقل الجوي :
يتميز عقد النقل الجوي بعدة خصائص وهي كالا تي :
1.الرضائية .
2.الصفة التجارية .
3.الالتزام للجانبين .
4.صفة الإذعان .
5.الاعتبار الشخصي .
1.الرضائية : يعتبر النقل الجوي من العقود الرضائية التي يتم انعقادها بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول دون الحاجة إلى إفراغه في شكل معين . حيث كما تقضي القاعدة العامة بان يكون هذا الرضا صادر عن إرادة حرة واعية خالية من العيوب التي تشوبها. فالرضائية هنا كما هي في عقد النقل البحري للبضائع. فكونه عقدا رضائيا ، فان ذلك يتحقق بتوافر الأركان الثلاثة اللازمة للانعقاد كما هو فى العقود البحرية والتي هي الرضا والمحل والسبب . فالرضا كما تم شرحه أعلاه، أما المحل ( أي محل عقد النقل الجوي للبضائع ) ، فمحلة هو الشيء الذي يلتزم الناقل بنقلة بالطائرة من مطار القيام إلى مطار الوصول.
ولابد من توافر الشروط العامة في هذا المحل ،وهي :
1- أن يكون الشيء موجودا أو قابل الوجود .
2- أو لا يكون محظورا .
إذن فالتراضي الذي ينصب علي محل غير معين ولا قابل للتعيين لا يعتبر التراضي منتجا ، بينما لو ورد علي المحل دون تعين الأجرة أو التطرف إليها ، فيمكن القول هنا بان الرضا منتج ولو أن الأجرة لم تعين ، لأنها لا تعد محلا للعقد ، فهي محل لالتزام ناتج من العقد بعد إبرامه والذي يمثل التزام المرسل بسدادها إلى الناقل ، ويمكن تعيين (اى الأجرة ) وفقا للقواعد العامة في اجر المثل, ولانتفاء نيه التبرع في أعمال الشركات الخاصة بالطيران باعتبار أعمالها من الأعمال التجارية .
حيث لا يكون النقل الجوي لها إلا عملا بمقابل ، مهما اتخذ من شكل هذا المقابل .
أما من ناحية السبب في عقد النقل الجوي اى ( السببية ) ، فالسبب مفترض في كل عقد ومشروع مالم يثبت العكس ، اى أن السبب هو الذي يحتمة التعامل التجاري الخاص بنقل البضاعة جوا دون السؤال عن السبب في إبرام العقد. كما نلاحظ في أعمال المصارف حيث تخصم الاوراق التجارية دون أن تسال عن السبب وتصرف الشيكات المسحوبة عليها دون أن تسال عن السبب ، حيث لو الزمنا المصاريف بالتحقق من السبب لما تمكنت من أداء أعمالها ، فكيف الحال في النقل الجوي المتميز بسرعة الأداء.
2- الصفة التجارية:
يعتبر عقد النقل الجوي من الأعمال التجارية بالنسبة للناقل متي تم النقل علي سبيل المقاولة بغض النظر عن الشخص القائم به ، سواء كان فردا ام شركة ام شخصا من أشخاص القانون العام . أما النسبة للطرف الأخر اى الشاحن فان العقد يعتبر أيضا تجاريا متى كان هذا الطرف تاجرا ، وتعلق النقل بأعمال تجارية ، تطبيقا لفكرة الأعمال التجارية بالتبعية ، ويفترض دائما تعلق النقل بشؤون تجارة التاجر إلى أن يثبت العكس.
3- الآلزام للجانبين :
كما هو في العقد النقل البحري للبضائع ، فهو عقد ملزم للجانبين ويرتب التزامات في ذمة كل من طرفين ، فليزم الناقل بالمحافظة علي البضاعة التي استلمها من الشاحن (المرسل ) وتسليمها إلى المرسل إليه ، ويلتزم الشاحن بدفع الأجرة .
4.صفة الإذعان :
كذلك كما هو فى عقد النقل البحري للبضائع حيث أن الشاحن لا يستطيع مناقشة شروط عقد النقل الجوي ، ذلك أن شركات النقل تعرض شروطها المطبوعة على الكافة وهي شروط واحدة ولا تقبل المناقشة فيها ، والنقل الجوي يعتبر من المرافق العامة التى لا غنى للناس عنها, ومن هنا يعتبر عقد النقل الجوي من عقود الإذعان لان الطرف الآخر يذعن ويقبل بشروط الناقل .
5.الاعتبار الشخصي :
ان عقد النقل الجوي لا يعتبر قائما علي الاعتبار الشخصي في كل صورة بل غاية ما يقال أن يتضمن نوعا من الاعتبار الشخصي والمتمثل ببعض الاستثناءات التي يمكن أن يرفض الناقل ابرام العقد مع الشاحن, التي تتعلق بطبيعة النقل بالطائرات وهذه :
1.الطاقة الاستيعابية للطائرة محدودة . حيث لا يجوز للشاحن أن يلزم الناقل الجوي بقبول الشحن عندما تغطي الطاقة الاستيعابية للطائرة او غالبيتها العظمي ، ففي هذه الحالة يحق للناقل أن يرفض إلزام العقد معة .
2.يكون الناقل الجوي ملزما بالرفض عندما لا تتلائم طبيعة الشحنة مع النقل بالطائرات, وفي هذه الحالة على الناقل اعطاء السبب المبرر للرفض .
مستند الشحن الجوي
كما هو في عقد النقل البحري للبضائع ينقسم من حيث الشكل إلى ثلاثة أقسام :
1- المستند الاسمي : فيكون المستند اسميا عندما يتضمن اسم المرسل إليه ، فيعرفه الناقل مقدما . ويستعمل هذا المستند عندما يكون المرسل والمرسل إليه شخصا واحدا ، او عندما يرسل المرسل البضاعة إلى ممثلة التجاري في ميناء الوصول ، ويغلب استعماله في النقل الجوي خصوصا بسبب سرعة هذا النقل وعدم وجود الوقت الكافي كي يتم تداول المستند خلاله ، ويكون عادة قابل للتظهير ويتضمن أحيانا هذه العبارة بالذات ، فيكون الناقل ملزما بتسليم البضاعة ولو أن المرسل اليه فقد السند ، وذلك بعد أن يتأكد من هويتة الشخصية
2- المستند لأمر أو الأذن ، ويكون تداولة بالتظهير .
3- المستند لحاملة – ويتم ذلك بتسليم البضاعة لحاملة, حيث في هذه الحالة لا يعرف الناقل مقدما اسم المرسل إليه إلا عند مراجعتة له .
أثار نقل البضائع جوا
أولا : التزامات الناقل :
1- الالتزام بتسلم البضاعة وشحنها في الطائرة .
2- التزامه بالمحافظة على البضاعة أثناء النقل .
3- التزامه بالنقل بالموعد المحدد .
4- التزامه بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه .
1- الالتزام بتسلم البضاعة : يلتزم الناقل بمجرد إبرام العقد أن يستلم البضاعة من المرسل وشحنها علي الطائرة ورصها بداخلها بطريقة لا تؤثر علي توازنها, كذلك حفظ البضاعة وصيانتها من التلف وتحديد وقت استلام البضاعة مهم بالنسبة للناقل ، حيث تبدأ مسؤوليتة العقدية عن سلامة البضاعة من وقت تسلمه البضاعة سواء في مطار القيام أو في مخازنة . حيث يكون الناقل مسؤولا عن هلاك البضاعة او تعيبها أو نقصانها عدا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب قديم في البضاعة او عن خطا المرسل .
كذلك يعتبر مسؤولا في حالة احتفاظ الناقل للبضاعة في مخازنة لأغراض النقل ، حيث يعتبر متمما لعقد النقل الجوي .
2.التزام الناقل بالمحافظة علي البضاعة أثناء النقل :
يلتزم الناقل الجوي بالمحافظة علي البضاعة أثناء النقل الجوي ، حيث في مثل هذه العقود يكون التزام الناقل خاضعا إلى قواعد المسؤولية العامة, والتي تقضي بانة ناتج من التزام تعاقدي يقع علي عاتقة ، والذي يمثل ببذل العناية المعتادة أثناء الطريق ( اى من مكان القيام إلى مكان الوصول ) ، كأن يعيد حزم الاشياء او اصلاح أغلفتها وغيرها من التدابير الوقائية ، ولكنة غير ملزم بالقيام بالتدابير غير المعتادة في النقل كرش النبات بالماء او إطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية له ، إلا اذا اتفق علي مثل هذه التدابير .
3.التزام الناقل بالموعد المحدد :
لهذا الالتزام احكامة الخاصة تميزه عن عقود النقل الاخرى ، حيث تقضي الشروط العامة ( للاياتا ) بان " مواعيد الرحيل والوصول المحددة من قبل الناقل او أي وثائق اخرى لا تعتبر جزءا من عقد نقل البضاعة ولا يوجد ما يمنع في مواجهة الناقل-اي ميعاد محدد لنقل او تسليم البضاعة ، بمعنى اخر انها ( الاياتا ) اعفت الناقل الجوي من الالتزام بالمواعيد المحددة في خطاب النقل او اية وثائق اخري – لا تمام عملية النقل ، ولكن هذا لا يعني بان يعفي الناقل الجوي من المسؤولين عن التاخير عن المدة المعقولة. حيث أن الناقل رخصتة فى اتمام عملية نقل البضاعة خلال "فترة معقولة" يحددها قاضى الموضوع والذي يأخذ بنظر الاعتبار طبيعة البضاعة فيما إذا كانت سريعة التلف .
4.التزامه بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه :
تقضي اتفاقية وارسو بألزام الناقل الجوي بأخطار المرسل إليه حال وصول البضاعة, إلا إذا اتفق علي خلافة وتقضى أيضا بان يبرز المرسل إليه النسخة الأصلية من مستند النقل الجوي لغرض استلام البضاعة. ولكن المرسل إليه قد يرفض استلام البضاعة بعد إخطار الناقل له بوصولها لاى سبب كما لو وصلت البضاعة تالفة او تأخر وصولها بحيث لم يعد له مصلحة فى استلامها, او أن المرسل إليه لم يحضر او حضر وامتنع عن دفع الأجرة والمصروفات المستحقة, او يستحيل الاهتداء إلى عنوانة لخطأ في هذا العنوان, فالناقل هنا ملزم بمراعاه القيود التي يفرضها قانون مطار الوصول ( او دوله التسليم ) واخطار المرسل كتابتة بواقعة تعذر التسليم انتظارا لتعليماتة. وكذلك بامكان الناقل بعد إخطار المرسل كتابتة بواقعة عدم تسليم البضاعة أن يعيد نقلها واعادتها اإلى مطار القيام (أن كان بطائرتة او بطائرة اخرى) وانتظار تعليمات اخرى من المرسل وفي حالة عدم وصول تلك التعليمات من المرسل فبأمكانة التوجة لمحكمة القضاء المستعجل لبيع البضاعة بالمزاد العلني .
وهنا تجدر الاشارة إلى أن الناقل الجوي ليس له حق في الزامية المرسل إليه بقبول تسلم البضاعة .
التزامات المرسل :
1.التزامه بتسليم البضاعة إلى الناقل :
التسليم هو التزام ينشا حين إبرام العقد, وإذا تطلب النقل استعدادا خاصا فعلي المرسل إخطار الناقل بذلك قبل تسليم البضاعة إلية بوقت كاف. حيث ترجع اهمية التزام المرسل بتسليم البضاعة إلى انه شرط لتمكين الناقل من البدء في تنفيذ التزامه الأساسي, إلا وهو نقل البضاعة ولا يتصور هذا التنفيذ ما لم يتم تسلمها إلى الناقل فعلا.
2.دفع اجرة النقل : تشمل الأجرة بالإضافة إلى معناها الإعتيادى كل المصاريف الضرورية لإجراء النقل دفع قسط التأمين ورسوم الخزن والأرضية والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم التى يجيب دفعها. اي بمعنى اخر لا يدخل في اجرة النقل الاصلية اجرة المصروفات الاضافية التى يجب ان يدفعها المرسل مقابل خدمات الإيداع والتأمين والمصروفات الأخرى تكون ضرورية لنقل البضاعة. ويفترض ان المرسل هو الذى يلتزم بأداءها بضمنها المصاريف المذكورة ما لم يتفق على تحمل تلك المصاريف المرسل إليه ولكن المرسل اليه قد لا يكون مسئولا ً عن دفع الأجرة إلا إذا قبل البضاعة ومع ذلك فإن التزام المرسل بدفع الأجرة لا يسقط بل يظل التزامه قائماً إلى جوار التزام المرسل إليه بدفعها. وفي حالة امتناع المرسل إليه عن دفع الأجرة فان حق الناقل أن يحبس البضاعة تطبيقا للقواعد العامة وهذا مما يؤدي إلى اسراع المرسل إليه في دفع الآجرة المستحقة للناقل .
اثر عقد النقل الجوي بالنسبة للمرسل إليه :
طبقا للنظرية العامة للالتزام فان اثار العقد تنصرف إلى المتعاقدين وحدهما. فان العقد لا يرتب التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا . ووفقا لهذه القواعد العامة ، فان عقد النقل يقتصر علي طرفية من ناحية الالتزامات والحقوق الناشئة عنه ، ولكن إبرام هذا العقد هو لمصلحة المرسل إليه, لذلك فقد استقر الفقة بان المرسل إليه لا يعد من الغير بالنسبة إلى شروط عقد النقل الجوي, حيث للمرسل إليه الحق في الرجوع علي الناقل بالتعويض في حالات الهلاك والتلف والتأخير, وان هذا الرجوع يكون علي أساس المسؤولية التعاقدية لان المرسل إليه يكون في مركز (الطرف) بالنسبة لعقد النقل وسبب ذلك يعود إلى كون المرسل إليه في عقد النقل الجوي كما هو في النقل البحري يعد طرفا ذو شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن .
أساس مسؤولية الناقل الجوي : طبقا لاتفاقية وارسو 1929م :
تقوم مسؤولية الناقل الجوي على أساس الخطأ المفترض بمعني أن الشاحن لا يلتزم بإقامة الدليل علي وجود الخطأ في جانب الناقل بل يلتزم فقط بإثبات تخلفة عن التزام فرضة العقد علية, وان الناقل لا يستطيع التخلي من المسؤولية إلا اذا اثبت انه او تابعية قد اتخذوا كافة الاحتياطيات الضرورية لتجنب الضرر, او كان من المستحيل عليهم اتخاذها بسبب القوة القاهرة أو لسبب أجنبي لا يد لهم فية, او أن المضرور ( الشاحن ) قد تسبب او ساهم بخطئه فى احداث الضرر .
حالات مسؤولية الناقل الجوي :
1.الإخلال بالالتزام بالمحافظة علي البضاعة
2.الإخلال بالالتزام باحترام مواعيد النقل ( اى مسؤولية الناقل الجوي عن التاخير ) .
1.الإخلال بالالتزام بالمحافظة علي البضاعة :
وفقا لاتفاقية وارسو يكون الناقل الجوي مسؤلا عن ضمان المحافظة علي البضاعة وسلامتها حيث يكون مسؤلا اذا هلكت البضاعة او تلفت أن كان ذلك الهلاك او التلف جزئيا او كليا ويعفي من تلك المسؤولية اذا اثبت انة:
1. قد قام بكل ما من شانه من منع حدوث الضرر للبضاعة أو
2. استحال علية ذلك أو
3. اثبت أن الضرر يعود إلى العيب الذاتي للبضاعة او خطا المرسل ( الشاحن ) اذن فلغرض تحقق مسؤولية الناقل الجوي عن سلامه البضاعة فلا بد من توفر الشروط التالية :
1.وقوع الحادث المسبب الضرر ( اى حدوث واقعة ) .
2.ان يقع الحادث خلال فترة النقل الجوي .
1.وقوع الحادث المسبب لضرر :
يقصد بالحادث جميع الاسباب التي ينجم عنها الضرر سواء كانت متعلقة بالنقل الجوي ام غير متصلة به. وعله ذلك كون أن الناقل له كل الهيمنة والسيطرة علي البضائع المنقولة. فيعتبر حادثا تنشغل علي اثرة ذمة الناقل بالمسؤولية عن ذبول الزهور المنقولة لسبب انبعاث روائح كريهة من بضائع اخري موجودة إلى جانبها, او تلف اقمشة بسبب انسكاب زيوت او سوائل حمضية عليها, او عن فقدان بضاعة بسبب سرقتها من مخازن الناقل بالمطار ( اى داخل مطار القيام او الوصول ) .
2.ان يقع الحادث خلال فترة النقل الجوي :
وفقا للمادة ( 18 فقرة 1 و2 ) من اتفاقية وراسو يكون الناقل الجوي مسؤلا عن الضرر الذي يلحق بالبضاعة اذا نجم هذا الضرر من واقعة حدثت خلال النقل الجوي.
ويقصد بعبارة خلال النقل الجوي وفقا لهذا الاتفاقية هو :
ان النقل الجوي يشمل المدة التي تكون فيها البضائع في حراسة الناقل سواء كان ذلك في مطار او علي متن طائرة او في اى مكان اخر عند الهبوط خارج المطار(اى حالة الهبوط الاضطرارى). أذن ففترة النقل الجوي طبقا لهذه الاتفاقية هي الفترة تكون خلالها البضائع في حراسة الناقل والتي تبدا من وقت استلام الناقل للبضاعة من المرسل حتي تسليمها إلى المرسل إليه او وكيلة في مطار الوصول. فيلاحظ هنا بان الاتفاقية قد اخذت بفكرة حراسة الناقل الجوي للبضاعة وحدها دون فكرة مخاطر الطيران. حيث اذا تم انزال البضاعة من الطائرة وتم وضعها في مخازن تابعة للناقل او لآشخاص اخرين, فان ذلك لا يعد تسليما لها, ويبقى الناقل معدا حارسا لها وبالتالى مسؤلا عن الاضرار التي تلحق بها. ولكن هنا يجب الملاحظة بان المادة 18 فقرة 3 من هذه الاتفاقية قد ابعدت كل نقل برى او بحري او نهري من نطاق فترة النقل الجوي الذي يتم خارج المطار بالرغم من أن البضاعة خلال فترة هذا النقل البحري او البري او النهري ما زالت تحت حراسة الناقل, وعدم مسؤليتة عن الاضرار وفقا لاحكامها, ولكن تخضع مسؤليتة عن الاضرار طبقا للاحكام الورادة فى القانون الوطني الواجب التطبيق. حيث نصت الفقرة 3 من المادة 18 من اتفاقية وارسو "اذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ عقد النقل الجوي بقصد الشحن او التسليم او الانتقال من طائرة إلى اخرى, يفترض في الضرر, إلى أن يثبت العكس, أنه قد نجم عن حادثة وقعت خلال النقل الجوي". وهذا يعني انه اذا تمت عمليات نقل البضاعة بنقل غير النقل الجوي بسبب ( أي لاجل) تنفيذ عقد نقل جوي وتعرضت البضاعة خلال تلك الفترة ( اى النقل الغير الجوي ) لضرر معين فان هذا الضرر يعد قد وقع اثناء فترة النقل الجوي ويكون الناقل مسؤلا عن الضرر وفقا لاحكام المسؤولية في اتفاقية وارسو. وبالرغم من أن الناقل الجوي يكون مسؤلا عن تضرر البضائع خلال فترة النقل الجوي او غيرة, ولكنه قد يستفيد في حالة اثباتة بان الضرر قد وقع في غير فترة النقل الجوي وهذه الإستفادة تكون فيما إذا قد اشترط فى عقد النقل بإعفائه من المسئولية أو بتحديد مسئوليته بأقل مما هو مقرر فى الإتفاقية وذلك بتطبيق القانون الوطنى .
2. الإخلال بالإلتزام باحترام مواعيد النقل ( مسئوليته عن التأخير ) :
نصت المادة 19 من اتفاقية وارسو على أن" يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو " ولكى تتعقد مسئولية الناقل الجوى عن التأخير وفقاً لهذه الإتفاقية يقتضى توافر الشروط التالية :
1.أن يكون هناك تأخير ( أى وقوع التأخير فى النقل )
2. أن يحدث التأخير أثناء فترة النقل الجوى .
3.حدوث ضرر من التاخير ( ترتب ضرر )
1.ان يكون هناك تأخير :
تستلزم واقعة التاخير وجود ميعاد معين وأن هذا الميعاد قد تم تفويتة او تجاوزة وهذا الميعاد قد يحدد بعقدالنقل او يكون محددا من قبل شركة الطيران في جدول مواعيد طائراتها.
ولكن جرت العادة لدى الناقلين الجويين بان لا يلتزموا بمواعيد نقل محدده بدقة . وسبب ذلك أن عملية النقل الجوي مرتبطة بظروف كثيرة ومختلفة وقد لا يتمكن الناقل او تابعوة من السيطرة عليها . فهي تعتمد بشكل خاص علي الظروف الجوية وعلي الامكانيات المادية للطائرة لجهة سعتها ومقدار حمولتها .
وبناء على ذلك فإن شروط الأياتا ( iata – الاتحاد الدولي للنقل الجوي) أكدت في مادتها السادسة على أن مواعيد الرحيل والوصول المحددة من قبل الناقل الجوي في العقد أو بأي وثيقة أخرى لا تعد جزءا من عقد النقل الجوي, وإنما مجرد مؤشر تقريبي لمتوسط الوقت الذي يمكن أن تستغرقه عملية النقل. ولكن هذا لا يعني بأن الناقل الجوي حر في تنفيذ التزامه باتمام النقل متى ما شاء, وإنما تفيد التزامه باتمام النقل في الميعاد المعقول. أي أن مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير لا تنعقد إلا إذا حصلت تجاوزات غير عادية للميعاد المتفق عليه .
2- أن يحدث التأخير أثناء فترة النقل الجوي
أن الناقل الجوي يكون مسؤولا عن التأخير في اتمام النقل دون الرجوع إلى المرحلة التي سببت ذلك التأخير. ولكن مسؤوليته لا تخضع لاتفاقية وارسو إلا إذا وقع التأخير أثناء فترة النقل الجوي وكما ذكرنا مسبقا إذا كان سبب التأخير ناتجا عن نقل البضاعة بواسطة البر أو البحر أو النهر فإن مسؤوليته عن التأخير تخضع للقانون الوطني الواجب التطبيق .
3- حدوث ضرر من التأخير (ترتب الضرر)
على عكس ما تضمنته القوانين والاتفاقية الدولية (هامبرج) المتعلقة بالنقل البحري والتي الزمت الناقل البحري بدفع تعويض عن التأخير حتى ولو لم ينتج عنه ضرر بالبضاعة حيث أن الناقل الجوي لا يكون مسؤولا إلا إذا نشأ عن التأخير ضرر يصيب الشاحن (المرسل) ولكن الاتفاقية لم توضح ما هو المقصود بالضرر وما هي عناصره. والرأي على وجوب الرجوع في ذلك إلى القانون الوطني الذي تشير إليه قاعدة الإسناد في قانون القاضي. ويعد من قبيل الإضرار الناجمة عن التأخير والموجبة لمسؤولية الناقل تأخر البضاعة في الميعاد مما أدى إلى تلفها وانخفاض أسعارها أو تأخرها في الوصول سبب فوات الفرصة على المرسل في الاشتراك في معرض دولي أقيم لعرض هذا النوع من البضائع .
المستشار القانوني إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف
موبيل 01005225061 - 01021141410
القاهرة مصر
ساحة النقاش